الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 5 أغسطس 2025

الطعن 21 لسنة 2023 ق جلسة 16 / 1 / 2023 نقض أبو ظبي جزائي مكتب فني 17 ق 5 ص 50

جلسة 16/1/2023
برئاسة السيد المستشار/ حسن بن مبارك ـ رئيس الدائرة وعضوية السادة المستشارين/ د. رضا بن علي، إدريس بن منصور
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 21 لسنة 2023 جزائي)
تلبس. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر حالة التلبس". محكمة النقض "سلطتها".
- التزام محكمة الموضوع بالرد على الدفاع الجوهري الذي يثيره الخصوم. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وإغفاله الرد على دفاع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس. يعيبه. أثر ذلك؟
- لمأمور الضبط القضائي أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر وأن يفتشه للبحث عن أثار أو أشياء تتعلق بالجريمة. في الأحوال التي يجوز فيها القبض عليه. دون إذن من النيابة العامة. متى قامت في حقه الدلائل الكافية على ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 45 من قانون الإجراءات الجزائية. تقدير توافر تلك الدلائل وجديتها وكفايتها. موضوعي. مادام سائغاً.
- وجوب تحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بإدراكها بحاسة من حواسه. لقيام حالة التلبس. لا يغنى عن ذلك تلقي نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير. مادام هو لم يشهدها أو يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها.
- القوانين الجزائية. لا تبني إلا على الجزم واليقين.
- تساند الأدلة في المواد الجزائية. مؤداه؟
ــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أن الدفاع الجوهري هو الذي يقرع به المتهم سمع المحكمة وأنه يتعين على محكمة الموضوع أن تُرد على كل دفاع يدلى به الخصوم ويكون الفصل فيه مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى إذ أنه يجب لسلامة الحكم أن يؤسس على أسباب واضحة بحيث يبين منه تمحيصه لدفاع الخصوم وذلك تمكيناً لمحكمة النقض من بسط رقابتها على صحة تطبيق أحكام القانون. وكان من المقرر وعملاً بحكم المادة "45" من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم "35" لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم "29" لسنة 2005 أنه يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر وأن يفتشه للبحث عما يكون بجسمه أو ملابسه من أثار أو أشياء تتعلق بالجريمة دون إذن من النيابة العامة وذلك في الأحوال التي يجوز فيها القبض عليه إلا أن ذلك مشروط بقيام الدلائل الكافية على ارتكاب المتهم لجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة "45" المشار إليها ومنها الجنايات وتقدير توافر هذه الدلائل وجديتها وكفايتها من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض مادام تقديرها سائغاً. كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدته بنفسه أو بإدراكه لها بحاسة من حواسه ولا يغنى عن ذلك تلقي نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير شاهداً كان أو متهماً يقر على نفسه مادام هو لم يشهدها أو يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمتي الموضوع بمذكراته المرفقة بالنظام الإلكتروني ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة من حالات التلبس ، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف لم يعرض لهذا الدفاع إيرادا ورداً رغم كونه دفاع جوهري ، وإذ أن القوانين الجزائية لا تبني إلا علي الجزم واليقين وكان عدم الرد علي دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس يعيبه ولا يغني عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجزائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذ سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو ما كانت تقضي به لو أنها تفطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم. بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
-----------------
المحكمـة
حيث إن الوقائع تتحصل في أن النيابة العامة أسندت للطاعن: لأنه بتاريخ 2/10/2022 م بدائرة مدينة العين حاز مؤثرات عقلية (ميثامفيتامين وجي إتش بي) بقصد التعاطي في غير الأحوال المرخص بها على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت النيابة العامة معاقبته طبقاً لأحكام المواد 1/2 ،10 /1، 11 /1، 41 /1-أ، 43 /أ، 45، 70، 74، 75 / 2 من القانون الاتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021، والبندين رقمي 9 من الجدول الخامس و39 من الجدول الثامن المرفقين بالقانون سالف الذكر، والبنين رقمي 1/أ، 3 /أ من الجدول رقم 10 المرفق بالقانون سالف الذكر.
وحيث إن الدعوى تداول نظرها على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 9/11/2022 قضت محكمة جنح العين غيابياً بتغريم الطاعن عشرين ألف درهم عن التهمة المسندة إليه وأمرت بإبعاده عن الدولة مع إلزامه بأداء الرسم المستحق قانوناً. عارض الطاعن وبجلسة 16/11/2022 قضت ذات المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه مع إلزام الطاعن بأداء الرسم المستحق قانوناً.
فأستأنف الطاعن هذا الحكم وبجلسة 13/12/2022 قضت محكمة استئناف العين حضورياً: بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بأداء الرسم المستحق قانوناً.
وإذ لم ينل هذا الحكم قبولاً من المحكوم عليه فطعن عليه بتاريخ 8/1/2023 وأودعت محاميته .... الطعن لدى قلم مكتب الدعوى مرفقة بسند الوكالة وأودعت مبلغ التأمين وقدمت النيابة العامة مذكرة ارتأت في نهايتها نقض الحكم المطعون فيه وارتأت المحكمة أن الطعن جدير بالنظر.
حيث إنه من المقرر أن الدفاع الجوهري هو الذي يقرع به المتهم سمع المحكمة وأنه يتعين على محكمة الموضوع أن تُرد على كل دفاع يدلى به الخصوم ويكون الفصل فيه مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى إذ أنه يجب لسلامة الحكم أن يؤسس على أسباب واضحة بحيث يبين منه تمحيصه لدفاع الخصوم وذلك تمكيناً لمحكمة النقض من بسط رقابتها على صحة تطبيق أحكام القانون. وكان من المقرر وعملاً بحكم المادة "45" من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم "35" لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم "29" لسنة 2005 أنه يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر وأن يفتشه للبحث عما يكون بجسمه أو ملابسه من أثار أو أشياء تتعلق بالجريمة دون إذن من النيابة العامة وذلك في الأحوال التي يجوز فيها القبض عليه إلا أن ذلك مشروط بقيام الدلائل الكافية على ارتكاب المتهم لجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة "45" المشار إليها ومنها الجنايات وتقدير توافر هذه الدلائل وجديتها وكفايتها من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض مادام تقديرها سائغاً. كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدته بنفسه او بإدراكه لها بحاسة من حواسه ولا يغنى عن ذلك تلقي نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير شاهداً كان أو متهماً يقر على نفسه مادام هو لم يشهدها أو يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمتي الموضوع بمذكراته المرفقة بالنظام الإلكتروني ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة من حالات التلبس ، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف لم يعرض لهذا الدفاع إيرادا ورداً رغم كونه دفاع جوهري ، وإذ أن القوانين الجزائية لا تبني إلا علي الجزم واليقين وكان عدم الرد علي دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس يعيبه ولا يغني عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجزائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذ سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو ما كانت تقضي به لو أنها تفطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم. بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق