الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 5 أغسطس 2025

الطعن 27 لسنة 2023 ق جلسة 24 / 1 / 2023 نقض أبو ظبي جزائي مكتب فني 17 ق 9 ص 62

جلسة 24/1/2023
برئاسة السيد المستشار/ مبارك العوض ـ رئيس الدائرة وعضوية السادة المستشارين/ خالد صالح، طارق بهنساوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 27 لسنة 2023 جزائي)
اختصاص "الاختصاص المكاني". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفوع "الدفع بعدم الاختصاص". محكمة النقض "سلطتها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". نظام عام.
- القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية. من النظام العام. أثر ذلك؟
- الدفع بعدم الاختصاص المحلي لأول مرة أمام محكمة النقض. جائز. حد ذلك؟
- اعتبار الجريمة مرتكبة في إقليم الدولة. متى وقع فيها فعل من الأفعال المكونة لها أو إذا تحققت فيها نتيجتها أو كان يراد أن تتحقق فيها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقبوله الدفع بعدم اختصاص المحكمة مكانياً بنظر الدعوى رغم أن الفعل المادي المكون للجريمة وقع داخل الدولة. خطأ في تطبيق القانون. وجوب نقضه والإعادة. أساس ذلك؟
- مثال.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه رد على الدفع بعدم اختصاص المحكمة مكانياً بنظر الدعوى وانتهى إلى صحته في قوله (وحيث إنه من المستقر عليه قضاءً عملاً بأحكام محكمة نقض أبو ظبي أن "الجريمة المسندة محل الاتهام وهي من جرائم تقنية المعلومات التي تقع بواسطة استخدام الشبكة المعلوماتية.... ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة التي تتحقق فيها النتيجة وهي محكمة المكان الذي يطلع فيه المجني عليه على فعل الإساءة من خلال تلك الشبكة المشار إليها فتكون المحكمة المختصة". ولما كان ذلك وكان البين بالاطلاع على الأوراق وخاصة شهادة حركة دخول وخروج الشاكية المرفقة بالأوراق أن الأخيرة غادرت دولة الإمارات العربية المتحدة عبر مطار أبو ظبي متجهة إلى .... بتاريخ 11/9/2021 عبر مطار أبو ظبي، وعادت منها إلى داخل الدولة بتاريخ 13/5/2022 وأن الواقعة المبلغ عنها كما هو وارد بأمر الإحالة كانت بتاريخ 1/5/2022 مما مفاده أن الواقعة المبلغ عنها وقعت أثناء وجود الشاكية خارج دولة الإمارات العربية المتحدة وقد علمت بها أثناء وجودها هناك وبالتالي فالاختصاص المكاني ينعقد للمحكمة التي علمت السالفة الذكر بالجريمة الواقعة عليها عبر وسائل تقنية المعلومات وهي محاكم .... الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محاكم أبو ظبي مكانياً للبت في الدعوى.) لما كان ذلك، وكانت المادة "17" من قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي إنه قد نصت على أن تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب جريمة في إقليم الدولة، ويشمل إقليم الدولة أراضيها وكل مكان يخضع لسيادتها بما في ذلك المياه الإقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوها. وتعتبر الجريمة مرتكبة في إقليم الدولة إذا وقع فيها فعل من الأفعال المكونة لها أو إذا تحققت فيها نتيجتها أو كان يراد أن تتحقق فيها. لما كان ذلك، وكانت المادة 17 ــ المار ذكرها ـــ قد نصت على أنه يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة ، وإذ أن الحكم المستأنف انتهى صحيحاً إلى أن الفعل المادي المكون للجريمة قد وقع داخل الدولة بعد أن بين شواهد ذلك وكانت القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام التي يجوز التمسك بها في أية حالة كانت عليها الدعوى والاختصاص المكاني كذلك بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها سواء تعلقت بنوع المسألة المطروحة، أو بشخص المتهم، أو بمكان الجريمة، قد أقام تقديره على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة، بل إن الدفع بعدم الاختصاص المحلي يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إذا كان مستندا إلى وقائع أثبتها الحكم ولا تقتضي تحقيقاً موضوعياً. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه فيما أورده من أسباب قد رد على الدفع بعدم الاختصاص المحلي بما يخالف هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الاستئناف عن نظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.
--------------
المحكمـــة
حيث إن واقعات الدعوى تتحصل حسبما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضده لأنه في 1/5/2022 دائرة أبو ظبي: 1ــ سب المجني عليها/.... بألفاظ السباب المبينة بالأوراق. 2- هدد المجني عليها سالفة الذكر بألفاظ التهديد المبينة بالمحضر ولم يكن ذلك مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر أو الامتناع عن فعل وكان ذلك باستخدام وسيلة تقنية معلومات (برنامج الواتس آب)، على النحو المبين بالأوراق.
ومحكمة أول درجه قضت حضورياً بإدانة المتهم من أجل المنسوب إليه. وبمعاقبته عن التهمة الأولى بالغرامة خمسة آلاف درهم وعن الثانية بالغرامة خمسة آلاف درهم وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
فأستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة استئناف أبو ظبي قضت حضورياً في 29/12/2022 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محاكم أبو ظبي مكانياً للبت في الدعوى.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 30/12/2022 وقدمت مذكرة ممهورة بتوقيع نسب إلى رئيس نيابة استئناف أبو ظبي .... طلبت في ختامها نقض الحكم المطعون فيه.
حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة القانون ذلك أنه قضى بعدم اختصاص المحكمة مكانياً بنظر الدعوى على الرغم من أن الجريمة تعتبر مرتكبة في إقليم الدولة إذا وقع فيها فعل من الأفعال المكونة لها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه رد على الدفع بعدم اختصاص المحكمة مكانياً بنظر الدعوى وانتهى إلى صحته في قوله (وحيث إنه من المستقر عليه قضاءً عملاً بأحكام محكمة نقض أبو ظبي أن "الجريمة المسندة محل الاتهام وهي من جرائم تقنية المعلومات التي تقع بواسطة استخدام الشبكة المعلوماتية.... ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة التي تتحقق فيها النتيجة وهي محكمة المكان الذي يطلع فيه المجني عليه على فعل الإساءة من خلال تلك الشبكة المشار إليها فتكون المحكمة المختصة". ولما كان ذلك وكان البين بالاطلاع على الأوراق وخاصة شهادة حركة دخول وخروج الشاكية المرفقة بالأوراق أن الأخيرة غادرت دولة الإمارات العربية المتحدة عبر مطار أبو ظبي متجهة إلى .... بتاريخ 11/9/2021 عبر مطار أبو ظبي، وعادت منها إلى داخل الدولة بتاريخ 13/5/2022 وأن الواقعة المبلغ عنها كما هو وارد بأمر الإحالة كانت بتاريخ 1/5/2022 مما مفاده أن الواقعة المبلغ عنها وقعت أثناء وجود الشاكية خارج دولة الإمارات العربية المتحدة وقد علمت بها أثناء وجودها هناك وبالتالي فالاختصاص المكاني ينعقد للمحكمة التي علمت السالفة الذكر بالجريمة الواقعة عليها عبر وسائل تقنية المعلومات وهي محاكم .... الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محاكم أبو ظبي مكانياً للبت في الدعوى.) لما كان ذلك، وكانت المادة "17" من قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي إنه قد نصت على أن تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب جريمة في إقليم الدولة، ويشمل إقليم الدولة أراضيها وكل مكان يخضع لسيادتها بما في ذلك المياه الإقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوها. وتعتبر الجريمة مرتكبة في إقليم الدولة إذا وقع فيها فعل من الأفعال المكونة لها أو إذا تحققت فيها نتيجتها أو كان يراد أن تتحقق فيها. لما كان ذلك، وكانت المادة 17 ــ المار ذكرها ـــ قد نصت على أنه يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة ، وإذ أن الحكم المستأنف انتهى صحيحاً إلى أن الفعل المادي المكون للجريمة قد وقع داخل الدولة بعد أن بين شواهد ذلك وكانت القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام التي يجوز التمسك بها في أية حالة كانت عليها الدعوى والاختصاص المكاني كذلك بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها سواء تعلقت بنوع المسألة المطروحة، أو بشخص المتهم، أو بمكان الجريمة، قد أقام تقديره على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة، بل إن الدفع بعدم الاختصاص المحلي يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إذا كان مستندا إلى وقائع أثبتها الحكم ولا تقتضي تحقيقاً موضوعياً. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه فيما أورده من أسباب قد رد على الدفع بعدم الاختصاص المحلي بما يخالف هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الاستئناف عن نظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق