الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 5 أغسطس 2025

الطعن 32 لسنة 2023 ق جلسة 24 / 1 / 2023 نقض أبو ظبي جزائي مكتب فني 17 ق 10 ص 65

جلسة 24/1/2023
برئاسة السيد المستشار/ مبارك العوض ـ رئيس الدائرة وعضوية السادة المستشارين/ خالد صالح، طارق بهنساوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 32 لسنة 2023 جزائي)
(1) إثبات "بوجه عام". حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". ضرب.
- بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها وإيراده على ثبوتها في حقها أدلة سائغة. كاف.
- عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
- مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة ضرب.
(2) أسباب الإباحة وموانع العقاب "حق التأديب". دفوع "الدفع باستعمال حق التأديب". ضرب.
- الضرب بقصد التأديب. وجوب أن يكون لسبب مشروع وألا يحدث أثراً بجسد المجني عليه. - دفاع الطاعنة استعمالها حق تأديب أبنائها كسبب لإباحة اعتدائها عليهما. ظاهر البطلان. متى ثبت أنه أحث أثراً فيهما.
(3) إثبات "بوجه عام" "اعتراف" "قرائن". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير أقوال الشهود" "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
- استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. مادام سائغاً.
- لمحكمة الموضوع التعويل على اعتراف المتهم. متى اطمأنت إليه. وروده صريحاً ومباشراً. غير لازم.
- عدم تقيد المحكمة في أخذها بإقرار المتهم أن تلتزم نصه وظاهره. لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها.
- وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
- أخذ المحكمة بشهادة الشاهد. مفاده؟
- العبرة في المحاكمات الجزائية. باقتناع القاضي. مطالبته بالأخذ بدليل بعينه. غير جائز. ما لم يقيده الشرع أو القانون بذلك. له الأخذ من أي بينه أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه.
- تساند الأدلة في المواد الجزائية. مؤداه؟
- الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
(4) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع "الدفع بنفي التهمة" "الدفع بانتفاء أركان الجريمة" "الدفع بكيدية الاتهام" "الدفع بتلفيق التهمة".
- الدفع بنفي التهمة وانتفاء أركانها وكيدية الاتهام وتلفيقه. موضوعي. لا يستوجب رداً. استفادة الرد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه - المؤيد لأسباب الحكم المستأنف - قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها بقوله "فيما قرره والد الطفلين المذكورين أعلاه، بمحضر استدلالات الشرطة، أنه وعند اصطحاب أبنائه إلى مقر سكنه لاحظ وجود أضرار بجسمهما، وبعدها ذهب إلى مستشفى ....، وتبين أن الطفلة .... (بها كدمات وسحجات بالساعد الأيمن) أما .... (به كدمات وسحجات تحت الإبط الأيسر وعلى الجانب الأيسر من الرقبة وتحت الذقن وعلى الساعد الأيمن) وأضاف أن المتسبب في ذلك هي طليقته المتهمة والخادمة التي تعمل لديها بصورة مخالفة، ذلك أنه سأل ولديه عن سبب الإصابات اللاحقة بهما فأخبراه أنه من فعل أمهما، ملتمساً اتخاذ الإجراءات القانونية في حقها" وساق على صحة إسنادها إليها وثبوتها في حقها أدلة استمدها من أقوال والد المجني عليهما وإقرارها بالدعم الاجتماعي بضربهما ضرباً خفيفاً بقصد التأديب والتقرير الطبي الخاص بهما وتقرير الدعم الاجتماعي. وحصل الحكم مضمونها ومؤداها على نحو كاف وواف، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً معيناً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت فيها - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون، ومن ثم تنحسر عن الحكم قاله القصور في هذا المنحى.
2- من المقرر أن الدفاع بتوفر سبب الإباحة لتأديبها لأبنائها المجني عليهما هو دفاع ظاهر البطلان، ذلك أن الضرب بقصد التأديب يتعين أن يكون لسبب مشروع وألا يحدث أثراً بجسم المجني عليه وكان الثابت من مطالعة التقارير الطبية للمجني عليهما هو وجود اعتداء على أماكن متفرقة من جسدهما وأحدث أثراً فيهما ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون سديداً.
3- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان من المقرر أن الاعتراف عنصر من عناصر الإثبات في الدوى الجزائية وللمحكمة أن تعول عليه متى أطمأنت إلى صحته وسلامته وأنه يمثل الواقع في الدعوى، وإنه لا يلزم أن يكون الاعتراف الذي تستند إليه المحكمة صريحًا ومباشرًا في الدلالة على ما تستخلصه المحكمة منه بل لها أن تركن في تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستخلاص الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما تخلص إليه من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية مادام استخلاصها سليمًا لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي، كما أن المحكمة ليست ملزمة في أخذها بإقرار المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها ومن ثم فإن ما تنعاه على الحكم في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. وكان من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى وكانت العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي يقيده الشرع أو القانون فيها بذلك ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينه أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه، ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة في المواد الجزائية متساندة يكمل بعضها بعضًا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة حول تصور المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأدلة الثبوت أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها واستخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها وهو ما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض.
4- من المقرر أن الدفاع بنفي التهمة وانتفاء أركانها وكيدية الاتهام وتلفيقه، هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل - بحسب الأصل - رداً خاصاً اكتفاءً بأدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.
------------------
المحكمــة
حيث إن الوقائع تتحصل في أن النيابة العامة أسندت للطاعنة: - لأنها في تاريخ 18/08/2022 بدائرة أبو ظبي اعتدت على السلامة البدنية لطفليها / .... و .... بأن أحدثت بهما الإصابات المبينة بالتقريرين الطبيين والتي أعجزتهما عن أعمالهما الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوم على النحو المبين بالأوراق. وطلبت معاقبتها بالمواد 1/6-12، 36، 69 من قانون حقوق الطفل "وديمة" الاتحادي رقم 3 لسنة 2016.
وبجلسة 31/10/ 2022 قضت محكمة جنح أبو ظبي حضورياً بإدانتها ومعاقبتها عما اسند إليها من اتهام بالغرامة وقدرها 6000 درهم، مع إلزامها بالرسوم القضائية، وإحالة الطلبات المدنية للمحكمة المختصة.
استأنفت وبجلسة 14/12/ 2022 قضت محكمة استئناف أبو ظبي حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة المصاريف القضائية.
وبتاريخ 11/1/ 2023 قرر المحامي/ .... الطعن بالنقض على هذا الحكم بصفته وكيلاً عن الطاعن بموجب توكيل مرفق يبيح له ذلك وسدد الأمانة المقررة وأودعت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى رفض الطعن.
تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه دانها عن التهمة المسندة إليها دون أن يبين الواقعة وظروفها وأدلتها في بيان واف يتحقق به الغرض من تسبيب الأحكام، وشابه الفساد في الاستدلال إذ عول على أقوال والد المجني عليهما – طليقها- على الرغم من عدم صدقها وصحتها وكيديتها، كما عول على إقرارها بالدعم الاجتماعي بضربها المجني عليه ضرباً خفيفاً بقصد التأديب وهو غير مؤثم وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمادة (2 بند 2) من قانون حقوق الطفل الاتحادي رقم 3 لسنة 2016، وأعرض عن نفيها للتهمة وانتفاء أركانها ، وكيدية الاتهام وتلفيقه، كل أولئك مما يعيب الحكم و يستوجب نقضه.
حيث إن الحكم المطعون فيه - المؤيد لأسباب الحكم المستأنف - قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها بقوله "فيما قرره والد الطفلين المذكورين أعلاه، بمحضر استدلالات الشرطة، أنه وعند اصطحاب أبنائه إلى مقر سكنه لاحظ وجود أضرار بجسمهما، وبعدها ذهب إلى مستشفى ....، وتبين أن الطفلة .... (بها كدمات وسحجات بالساعد الأيمن) أما .... (به كدمات وسحجات تحت الإبط الأيسر وعلى الجانب الأيسر من الرقبة وتحت الذقن وعلى الساعد الأيمن) وأضاف أن المتسبب في ذلك هي طليقته المتهمة والخادمة التي تعمل لديها بصورة مخالفة، ذلك أنه سأل ولديه عن سبب الإصابات اللاحقة بهما فأخبراه أنه من فعل أمهما، ملتمساً اتخاذ الإجراءات القانونية في حقها" وساق على صحة إسنادها إليها وثبوتها في حقها أدلة استمدها من أقوال والد المجني عليهما وإقرارها بالدعم الاجتماعي بضربهما ضرباً خفيفاً بقصد التأديب والتقرير الطبي الخاص بهما وتقرير الدعم الاجتماعي. وحصل الحكم مضمونها ومؤداها على نحو كاف وواف، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً معيناً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت فيها - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون، ومن ثم تنحسر عن الحكم قاله القصور في هذا المنحى. لما كان ذلك، وكان الدفاع بتوفر سبب الإباحة لتأديبها لأبنائها المجني عليهما هو دفاع ظاهر البطلان، ذلك أن الضرب بقصد التأديب يتعين أن يكون لسبب مشروع وألا يحدث أثراً بجسم المجني عليه وكان الثابت من مطالعة التقارير الطبية للمجني عليهما هو وجود اعتداء على أماكن متفرقة من جسدهما وأحدث أثراً فيهما ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان من المقرر أن الاعتراف عنصر من عناصر الإثبات في الدوى الجزائية وللمحكمة أن تعول عليه متى أطمأنت إلى صحته وسلامته وأنه يمثل الواقع في الدعوى، وإنه لا يلزم أن يكون الاعتراف الذي تستند إليه المحكمة صريحًا ومباشرًا في الدلالة على ما تستخلصه المحكمة منه بل لها أن تركن في تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستخلاص الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما تخلص إليه من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية مادام استخلاصها سليمًا لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي، كما أن المحكمة ليست ملزمة في أخذها بإقرار المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها ومن ثم فإن ما تنعاه على الحكم في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى وكانت العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي يقيده الشرع أو القانون فيها بذلك ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينه أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه، ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة في المواد الجزائية متساندة يكمل بعضها بعضًا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة حول تصور المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأدلة الثبوت أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها واستخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها وهو ما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الدفاع بنفي التهمة وانتفاء أركانها وكيدية الاتهام وتلفيقه، هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل - بحسب الأصل - رداً خاصاً اكتفاءً بأدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم. ولما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق