جلسة 24/1/2023
برئاسة السيد المستشار/ مبارك العوض ـ رئيس الدائرة وعضوية السادة المستشارين/ خالد صالح، طارق بهنساوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 48 لسنة 2023 جزائي)
(1) إثبات "بوجه عام". جريمة "أركانها". حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". غسل أموال.
- بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها وإيراده على ثبوتها في حقها أدلة سائغة. لا قصور.
- عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
- تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان الجريمة. غير لازم. مادام ما أورده من وقائع كاف للتدليل عليه.
- استقلال جريمة غسل الأموال عن جريمة المصدر. مؤدى ذلك؟
- جريمة غسل الأموال. مناط تحققها؟
- مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة غسل أموال.
(2) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
- عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها استقلالاً. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
- الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
- الدفاع الذي لا يتجه مباشرة إلى نفي الفعل المكون للجريمة بل لإثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة. غير مقبول.
(3) إجراءات "إجراءات التحقيق". أمر إحالة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". نيابة عامة.
- نعي الطاعنة بقصور تحقيقات النيابة العامة في إثبات الواقعة وبطلان أمر الإحالة لخلوه من بيان دورها فيها. غير مقبول. علة ذلك؟
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه والمكمل له قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية والموضوعية لجريمة غسل الأموال التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها بقوله "......مستمدة مما ورد بكتاب مديرية مكافحة المخدرات بطلب تحقيق موازي في القضية رقم: ..../2020م جزائي أبوظبي والمقيدة برقم بلاغ: ..../2020م قسم مكافحة المخدرات، حيث قرر أحد المضبوطين فيها المتهم الأول "بأنه يقوم بتعاطي وترويج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية عن طريق تحصله عليها من شخص .... الجنسية، وذلك بقيام الأخير بإرسال إحداثيات مواقع تواجد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بإماراتي دبي والشارقة عبر برنامج (الواتس آب)، وبعثوره عليها يقوم بأخذها ووضعها بحسب الكمية التي يخبره بها في الأماكن التي يرشده إليها بإمارة أبو ظبي، وبعد مرور فترة من الزمن يعود لتلك الأماكن ويأخذ منها المبالغ المالية الموضوعة من قبل المشترين للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية ويقوم بناء على طلب ذلك الشخص .... وبحسب البيانات التي يزودها به بإيداع تلك المبالغ في الحسابات البنكية بالأرقام (....) يعود لبنك ....، و(....) يعود لبنك ....، و(....) يعود لبنك .... مقابل حصوله على مبلغ مالي قدرة 100 درهم لكل 1 جرام من ترويجه لتلك المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وبالاستعلام حول تلك الحسابات المصرفية وملاكها تبين بأن الحساب البنكي رقم (....) لدى بنك .... يعود للمتهم الثاني، والحساب البنكي رقم (....) لدى بنك .... يعود للمتهم الثالث، والحساب البنكي رقم (....) لدى بنك .... يعود للمتهمة الرابعة، ومن خلال ما أثبت بتقرير وحدة المعلومات المالية بمصرف الإمارات المركزي...... وبما شهد به الضابط/ .... بتحقيقات النيابة العامة بالتوسع في عمليات البحث والتحري تم طلب جميع الحسابات البنكية التي يملكها هؤلاء المتهمين وبمخاطبة وحدة الاستعلامات المالية بالمصرف المركزي عن تفاصيل الحسابات البنكية والتحويلات المالية وبمخاطبة وحدة الاستعلامات المالية بالمصرف المركزي عن تفاصيل الحسابات البنكية والتحويلات المالية للمتهمة الرابعة "تبين بأنها تملك بالإضافة لحسابها البنكي سالف الذكر لعدد (1) حساب بنكي لدى ....، ولعدد (1) حساب بنكي لدى ....، ولعدد (1) حساب بنكي لدى بنك ....، ولعدد (1) حساب بنكي لدى بنك ....، وتوصلت تحرياتهم حول حساباتها بوجود شبهة غسل أموال فيها تتمثل بأن معدل الدوران في حساباتها عالية جداً ولا تتماشى مع ملف اعرف عميلك الخاص بالمتهمة، وابرز عمليات الخصم في حساباتها هي بطريقة السحوبات النقدية، ويتم تمويل حساباتها بشكل رئيسي من خلال الإيداعات النقدية بمبالغ صغيرة جداً ومن ثم يتم سحبها بشكل مباشر من خلال الصراف الآلي وتحويلها، وقد قام بنك .... برفع تقرير معاملة مصرفية مشبوهة على حسابها للمصرف المركزي"، وأكدت التحريات بأن المتهمين هم الأشخاص المخولون بالتوقيع على حساباتهم البنكية والقائمين بإدارتها، وقد قاموا بارتكاب جريمة غسل الأموال محل التحقيق المتحصلة من جرائم الاتجار والترويج بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية وذلك باستلامهم لتلك الأموال عبر إيداعات نقدية عن طريق الصراف الآلي أودعت في حساباتهم البنكية بداخل الدولة والتي يتم إدارتها منهم جميعاً، وسحبها وتحويلها لإخفاء حقيقة مصدرها الغير مشروع وإظهارها بصورة مشروعة، ...." وهي أدلة سائغة وكافية في حمل قضائه ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليه. لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى الماثلة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون وتنحسر عنه قاله القصور في هذا المنحى. ومن ثم فان ما تنعاه الطاعنة على الحكم بالقصور وعدم بيان أدلة الدعوى يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالا عن كل ركن من أركان الجريمة مادام أن ما أورده من وقائع كاف للتدليل عليه ومن ثم فإن أركان الجريمة ثابتة قبلها ويكون الدفع بانتفاء أركان الجريمة جديراً بالرفض فضلاً عن أن الأفعال التي أتاها المتهم في هذا المقام قد تمت عن علم وإرادة. فتدور جريمة المصدر في فلك مستقل عن جريمة غسل الأموال وتستقل عنها في الوصف وفي الأركان وفي التكييف القانوني، وفي دوران كل نظام للعقاب فيهما في فلكه، بحيث إن ما يجري في أحدهما لا يؤثر في الآخر، إذ تقوم جريمة غسل الأموال على مسلك مشبوه يقصد منه فاعله إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال ويضحى دفاع الطاعنة في هذا الصدد لا محل له.
2- من المقرر أن المحكمة ليست ملزمه بتتبع المتهم في كافة مناحي دفاعه الموضوعي، والرد على كل شبهة يثيرها استقلالاً، إذ أن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، وفي عدم إيرادها لهذا الدفاع، أو ردها عليه، ما يدل على أنها أطرحته اطمئنانا منها إلى أدلة الثبوت التي أقامت عليها قضاءها، وإذ كانت المحكمة الاستئنافية قد اطمأنت إلى الأدلة المطروحة عليها والمنوه عنها سلفاً وحصلتها كما هي في الأوراق واقتنعت بوقوع جريمة حيازة أموال غير مشروعة ودون إخطار الجهات المختصة المسندة للطاعنة على الصورة الصحيحة التي اعتنقتها، فإن دفاع الطاعنة بشأن تصور المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأدلة الثبوت او محاولة تجريحها بمقولة انتفاء أركان هذه الجريمة والقصد الجنائي في حقها لانتفاء علمها بمصدر الأموال ومن أنها متحصلة من جريمة، وخلو الأوراق من أية دليل يقيني قبلها علي ارتكابها لهذه الجريمة ، ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها واستخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل به بغير معقب، كما أن هذا القول من الدفاع لا يتجه مباشرة إلى نفي الفعل المكون للجريمة بل لإثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة ومن ثم يكون ما أثير في هذا الخصوص غير قويم.
3- من المقرر أن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للنعي على الحكم، فإن ما يثيره الدفاع عن الطاعنة في شأن قصور تحقيقات النيابة العامة في أثبات الواقعة وبطلان أمر الإحالة لخلوه من دور الطاعنة يكون غير قويم.
---------------
المحكمــــــة
توجز الواقعة في أن النيابة العامة اتهمت الطاعنة/ .... وآخرين لأنهم خلال الفترة من عام 2016 إلى عام 2020 بدائرة أبو ظبي - المتهمون جميعاً : ارتكبوا وآخرين مجهولين جريمة غسل الأموال بأن اكتسبوا وحازوا ونقلوا وموهوا لمبلغ مالي قدره (9,723,409 درهم إماراتي) (تسع ملايين وسبعمائة وثلاثة وعشرون ألف وأربعمائة وتسعة درهم إماراتي) المتحصلة من الجريمة الأصلية محل القضية رقم : ..../ 2020 جزائي أبوظبي (الترويج بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية) والصادر فيها حكم نهائي بإدانة المتهم الأول، وذلك بأن قام سالف الذكر بإيداع الأموال المتحصلة من تلك الجريمة مع علمه بها في الحسابات البنكية للمتهمين من الثاني وحتي الرابعة والذين قاموا باستقبالها كإيداعات نقدية وحوالات مالية أودعت في حساباتهم البنكية لدى مصارف الدولة وحسابات الصرافة المسجلة بأسمائهم لدى محلات الصرافة في الدولة مع علمهم بعدم مشروعية مصدرها وقاموا بسحبها نقداً وأعادوا تحويلها قاصدين بذلك إخفاء وتمويه حقيقة مصدرها وإظهارها بصورة مشروعة على النحو المبين بالأوراق. وطلبت معاقبتهم بالمواد: 1، 2/ البند 1 الفقرة (أ) و (ب) و (ج) والبند 2 والبند 3، 21، 22/ 1، 26 البند 1 الفقرة (أ) و (ب) والبند 2، 29/ 1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وبجلسة 31/10/2022 قضت محكمة جنح أبو ظبي حضورياً أولاً: بمعاقبة كلاً من 1- .... 2- .... 3- ....4- .... (الطاعنة) عن جريمة غسل الأموال المنسوبة إليهم بالحبس عشرة سنوات وبتغريم كلاً منهم خمسة ملايين درهم (5.000.000) درهم وإبعادهم من الدولة، ثانياً: بمصادرة كافة الأموال محل جريمة غسل الأموال سواء السائلة الموجودة بحسابات المتهمين لدي أي من البنوك العاملة بالدولة أو خارجها أو أي من الأصول المادية أو المعنوية المملوكة سواء المنقولة أو الثابتة المستمدة من جريمة غسل الأموال أو الناتجة عنها. وكذا مصادرة كافة المتحصلات منها والأموال والفوائد الاقتصادية والأرباح والامتيازات وأي دخول أخرى ناتجة منها سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، وأي أموال أخري منها محولة كليًا أو جزئيًا إلى أموال أخرى أو لحسابات أخري. وأيضاً مصادرة كافة الوسائط المستخدمة في الجريمة بأي شكل من الأشكال. وفي حال تعذر ضبط أي مما سبق تصادر أي أموال يملكها المتهمين جميعاً سواء المنقولة أو الثابتة تعادل قيمة الأموال والمتحصلات والوسائط سالفة البيان، ثالثاً: إلزامهم برسم الدعوى القضائية.
فأستأنفه كل من المحكوم عليهم 1- .... بالاستئناف رقم .... /2022م، 2- ..... بالاستئناف رقم .... /2022م، 3- .... بالاستئناف رقم .... /2022م، وبجلسة 22/12/2022 قضت محكمة الاستئناف حضورياً بقبول الاستئنافات شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالاكتفاء بحبس المستأنفين لمدة ثلاث سنوات وتأييده فيما ذلك، وإلزامهم بالرسوم القضائية.
فطعنت المحكوم عليها/ .... بطريق النقض وأودع محاميها الموكل / .... صحيفة بأسباب الطعن مكتب إدارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 12/1/2022 وقيد بالرقم (48/2023)، وأودعت نيابة النقض مذكرة بالراي انتهت في ختامها إلى رفض الطعن ورأت هذه المحكمة أن الطعن جدير بالنظر.
حيث تنعي الطاعنة على الحكم المطعون عليه أنه إذ دانها عن جريمة غسل الأموال قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه دون أن يبين الواقعة وظروفها وأدلتها قبلها في بيان واف يتحقق به الغرض من تسبيب الأحكام، ودانها رغم من أنها لا تعلم بواقعة القضية رقم .... لسنة 2022 جزاء أبو ظبي ولم تكن طرفاً فيها والتفت عن دفاعها بانتفاء أركان الجريمة المادي والمعنوي لحسن نيتها وعدم علمها بمصدر الأموال وإنما حسابها البنكي كان بحوزة صديقة لها، وكما التفت عن بطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم سؤالها وبطلان أمر الإحالة لخلوه من دور الطاعنة في الجريمة فضلاً عن خلو الأوراق من دليل يقيني، كل ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.
حيث إن الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه والمكمل له قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية والموضوعية لجريمة غسل الأموال التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها بقوله "......مستمدة مما ورد بكتاب مديرية مكافحة المخدرات بطلب تحقيق موازي في القضية رقم: ..../2020م جزائي أبوظبي والمقيدة برقم بلاغ: ..../2020م قسم مكافحة المخدرات، حيث قرر أحد المضبوطين فيها المتهم الأول "بأنه يقوم بتعاطي وترويج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية عن طريق تحصله عليها من شخص .... الجنسية، وذلك بقيام الأخير بإرسال إحداثيات مواقع تواجد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بإماراتي دبي والشارقة عبر برنامج (الواتس آب)، وبعثوره عليها يقوم بأخذها ووضعها بحسب الكمية التي يخبره بها في الأماكن التي يرشده إليها بإمارة أبو ظبي، وبعد مرور فترة من الزمن يعود لتلك الأماكن ويأخذ منها المبالغ المالية الموضوعة من قبل المشترين للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية ويقوم بناء على طلب ذلك الشخص .... وبحسب البيانات التي يزودها به بإيداع تلك المبالغ في الحسابات البنكية بالأرقام (....) يعود لبنك ....، و(....) يعود لبنك ....، و(....) يعود لبنك .... مقابل حصوله على مبلغ مالي قدرة 100 درهم لكل 1 جرام من ترويجه لتلك المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وبالاستعلام حول تلك الحسابات المصرفية وملاكها تبين بأن الحساب البنكي رقم (....) لدى بنك .... يعود للمتهم الثاني، والحساب البنكي رقم (....) لدى بنك .... يعود للمتهم الثالث، والحساب البنكي رقم (....) لدى بنك .... يعود للمتهمة الرابعة، ومن خلال ما أثبت بتقرير وحدة المعلومات المالية بمصرف الإمارات المركزي...... وبما شهد به الضابط/ .... بتحقيقات النيابة العامة بالتوسع في عمليات البحث والتحري تم طلب جميع الحسابات البنكية التي يملكها هؤلاء المتهمين وبمخاطبة وحدة الاستعلامات المالية بالمصرف المركزي عن تفاصيل الحسابات البنكية والتحويلات المالية وبمخاطبة وحدة الاستعلامات المالية بالمصرف المركزي عن تفاصيل الحسابات البنكية والتحويلات المالية للمتهمة الرابعة "تبين بأنها تملك بالإضافة لحسابها البنكي سالف الذكر لعدد (1) حساب بنكي لدى ....، ولعدد (1) حساب بنكي لدى ....، ولعدد (1) حساب بنكي لدى بنك ....، ولعدد (1) حساب بنكي لدى بنك ....، وتوصلت تحرياتهم حول حساباتها بوجود شبة غسل أموال فيها تتمثل بأن معدل الدوران في حساباتها عالية جداً ولا تتماشى مع ملف اعرف عميلك الخاص بالمتهمة، وابرز عمليات الخصم في حساباتها هي بطريقة السحوبات النقدية، ويتم تمويل حساباتها بشكل رئيسي من خلال الإيداعات النقدية بمبالغ صغيرة جداً ومن ثم يتم سحبها بشكل مباشر من خلال الصراف الآلي وتحويلها، وقد قام بنك .... برفع تقرير معاملة مصرفية مشبوهة على حسابها للمصرف المركزي"، وأكدت التحريات بأن المتهمين هم الأشخاص المخولون بالتوقيع على حساباتهم البنكية والقائمين بإدارتها، وقد قاموا بارتكاب جريمة غسل الأموال محل التحقيق المتحصلة من جرائم الاتجار والترويج بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية وذلك باستلامهم لتلك الأموال عبر إيداعات نقدية عن طريق الصراف الآلي أودعت في حساباتهم البنكية بداخل الدولة والتي يتم إدارتها منهم جميعاً، وسحبها وتحويلها لإخفاء حقيقة مصدرها الغير مشروع وإظهارها بصورة مشروعة، ...." وهي أدلة سائغة وكافية في حمل قضائه ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليه. لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى الماثلة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون وتنحسر عنه قاله القصور في هذا المنحى. ومن ثم فان ما تنعاه الطاعنة على الحكم بالقصور وعدم بيان أدلة الدعوى يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالا عن كل ركن من أركان الجريمة مادام أن ما أورده من وقائع كاف للتدليل عليه ومن ثم فإن أركان الجريمة ثابتة قبلها ويكون الدفع بانتفاء أركان الجريمة جديراً بالرفض فضلاً عن أن الأفعال التي أتاها المتهم في هذا المقام قد تمت عن علم وإرادة. فتدور جريمة المصدر في فلك مستقل عن جريمة غسل الأموال وتستقل عنها في الوصف وفي الأركان وفي التكييف القانوني، وفي دوران كل نظام للعقاب فيهما في فلكه، بحيث إن ما يجري في أحدهما لا يؤثر في الآخر، إذ تقوم جريمة غسل الأموال على مسلك مشبوه يقصد منه فاعله إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال ويضحى دفاع الطاعنة في هذا الصدد ولا محل له. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمه بتتبع المتهم في كافة مناحي دفاعه الموضوعي، والرد على كل شبهة يثيرها استقلالاً، إذ أن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، وفي عدم إيرادها لهذا الدفاع، أو ردها عليه، ما يدل على أنها أطرحته اطمئنانا منها إلى أدلة الثبوت التي أقامت عليها قضاءها، وإذ كانت المحكمة الاستئنافية قد اطمأنت إلى الأدلة المطروحة عليها والمنوه عنها سلفاً وحصلتها كما هي في الأوراق واقتنعت بوقوع جريمة حيازة أموال غير مشروعة ودون إخطار الجهات المختصة المسندة للطاعنة على الصورة الصحيحة التي اعتنقتها، فإن دفاع الطاعنة بشأن تصور المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأدلة الثبوت أو محاولة تجريحها بمقولة انتفاء أركان هذه الجريمة والقصد الجنائي في حقها لانتفاء علمها بمصدر الأموال ومن أنها متحصلة من جريمة، وخلو الأوراق من أية دليل يقيني قبلها علي ارتكابها لهذه الجريمة ، ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها واستخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل به بغير معقب، كما أن هذا القول من الدفاع لا يتجه مباشرة إلى نفي الفعل المكون للجريمة بل لإثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة ومن ثم يكون ما أثير في هذا الخصوص غير قويم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تعيب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للنعي على الحكم، فإن ما يثيره الدفاع عن الطاعنة في شأن قصور تحقيقات النيابة العامة في إثبات الواقعة وبطلان أمر الإحالة لخلوه من دور الطاعنة يكون غير قويم، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق