الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 17 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - تقادم ضريبي

 

الحق في المطالبة بدين الضريبة. بدء سقوطه من تاريخ وجوبه في ذمة المدين.

 

 

 

 

تقادم دين الضريبة بالنسبة للممول الذي لم يقدم إقراراً. سريانه من تاريخ إخطاره لمصلحة الضرائب بمزاولته النشاط.

 

 

 

 

سقوط حق الحكومة في المطالبة بالضرائب بمضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار. عدم تقديم الإقرار. أثره. بدء التقادم من تاريخ إخطار الممول للمصلحة بمزاولة النشاط.

 

 

 

 

انقضاء مدة التقادم الخمسى دون اتخاذ تلك الإجراءات. أثره. سقوط حق المصلحة فى المطالبة بالضريبة.

 

 

 

 

تقادم الحق في المطالبة باسترداد الضرائب والرسوم بمضي ثلاث سنوات من يوم دفعها. م 377 مدني. شرطه. أن يكون المبلغ الذي حصلته الدولة قد دُفع باعتباره ضريبة أو رسماً وأن يكون تحصيله قد تم بغير حق .

 

 

 

 

التقادم الضريبي. بدؤه من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار. إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة بالنموذج 18 ضرائب أو بربطها بالنموذج 19 ضرائب. أثرهما. انقطاع التقادم.

 

 

 

 

الحق في المطالبة بدين الضريبة. بدء مدة سقوطه من تاريخ وجوبه في ذمة المدين. مؤدى ذلك. وجوب تقديم كل ممول إخطاراً لمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولة النشاط. سقوط حق المصلحة في المطالبة بمضي خمس سنوات تبدأ من تاريخ الإخطار. سبق محاسبة الممول عن سنة سابقة. قيامه مقام الإخطار وتبدأ به مدة التقادم.

 

 

 

 

التقادم الضريبي. بدء سريانه من اليوم التالي لانتهاء ميعاد تقديم الإقرار أو من تاريخ إخطار الممول للمصلحة في حالة عدم تقديمه الإقرار.

 

 

 

 

الحق في المطالبة بدين الضريبة. بدء مدة سقوطه من تاريخ وجوبه في ذمة المدين. مؤدى ذلك. وجوب تقديم كل ممول إخطار لمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولته النشاط ويسقط بالتقادم حق المصلحة في المطالبة بمضي خمس سنوات تبدأ من تاريخ هذا الإخطار.

 

 

 

 

تقادم الحق في المطالبة باسترداد الضرائب والرسوم بمضي ثلاث سنوات من يوم دفعها. م 337/ 2 مدني. شرطه. أن يكون المبلغ الذي حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو رسماً وأن يكون تحصيله قد تم بغير حق.

 

 

 

 

تحصيل الضرائب والرسوم بحق ثم صدور قرار لاحق بالإعفاء منها. أثره. صيرورتها ديناً عادياً. سقوط الحق في طلب استردادها بمضي خمسة عشر عاماً من تاريخ صدور قرار الإعفاء. عدم جواز قياس ما حُصل بغير حق وقت تحصيله بما يصبح بمقتضى قرار لاحق واجب الرد.

 

 

 

 

تحصيل مكتب الشهر العقاري المبلغ المطالب برده باعتباره فرق رسم نسبي تبرع نفاذاً لتعليمات مصلحة الشهر العقاري السارية وقت التحصيل. صدور قرار لاحق بإلغاء هذه التعليمات وعدم انقضاء خمسة عشر عاماً من تاريخ صدور هذا القرار وحتى تاريخ رفع الدعوى باسترداد هذا المبلغ. أثره. عدم سقوط الحق في الاسترداد بالتقادم.

 

 

 

 

الحق في المطالبة بدين الضريبة. بدء مدة سقوطه من تاريخ وجوبه في ذمة المدين. توقف المنشأة عن العمل كلياً أو جزئياً. وجوب قيام الممول بإخطار مصلحة الضرائب بذلك خلال ستين يوماً من تاريخ التوقف. م 58 ق 14 لسنة 1939. مخالفة ذلك. أثره. الحالات التي يبدأ فيها التقادم من نهاية الأجل المحدد لتقدير الإقرار الضريبي.

 

 

 

 

بدء مدة تقادم الضريبة على العقارات المبنية من أخر السنة التي استحقت عنها وهو الوقت الذي يكون في مكنة الدائن المطالبة بدين الضريبة.

 

 

 

 

خلو القانونين رقمي 646 لسنة 1953، 56 لسنة 1954 من تحديد تاريخ بدء تقادم ما يستحق للدولة من هذه الضريبة.

 

 

 

 

وجوب تقديم كل ممول إخطاراً لمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولته النشاط سقوط حق المصلحة في المطالبة بمضي خمس سنوات تبدأ من تاريخ هذا الإخطار.

 

 

 

 

عدم بدء سقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بدين الضريبة بالنسبة للممول الذي لم يقدم إقرار إلا من تاريخ إخطاره المصلحة بمزاولته النشاط.

 

 

 

 

الحق في المطالبة بدين الضريبة. بدء مدة سقوطه من تاريخ وجوبه في ذمة المدين. مؤدى ذلك. وجوب تقديم كل ممول إخطاراً لمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولته النشاط ويسقط بالتقادم حق المصلحة في المطالبة بمضي خمس سنوات تبدأ من تاريخ هذا الإخطار.

 

 

 

 

الحق في المطالبة بدين الضريبة. بدء مدة سقوطه من تاريخ وجوبه في ذمة المدين. مؤدى ذلك. وجوب تقديم كل ممول إخطار لمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولته النشاط ويسقط بالتقادم حق المصلحة في المطالبة بمضي خمس سنوات تبدأ من تاريخ الإخطار.

 

 

 

 

اقتصار الحكم على إلغاء قرار اللجنة فيما قرره من سقوط الضريبة في بعض السنوات دون أن يتجاوز ذلك إلى الإلزام بأداء دين الضريبة .

 

 

 

 

إجراءات قطع تقادم الضرائب والرسوم المنصوص عليها في القانون رقم 646 لسنة 1953. اعتبارها مكملة للإجراءات القاطعة لتقادم كافه أنواع سريانها على الإخطارات بعناصر الضبط الضريبة والإخطارات بالربط على السواء.

 

 

 

 

التقادم الضريبي . بدء سريانه من اليوم التالي لانتهاء ميعاد تقديم الإقرار أو من تاريخ إخطار الممول للمصلحة في حالة عدم تقديمه الإقرار.

 

 

 

 

القضاء بسقوط دين الضريبة بالتقادم رغم عدم دفع الممول بذلك أمام المحكمة. خطأ في القانون. لا يغير من ذلك سبق التمسك بالتقادم أمام لجنة الطعن.

 

 

 

 

التقادم الضريبي. بدؤه من اليوم التالي لانقضاء المهلة المحددة لتقديم الإقرار.

 

 

 

 

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأجرة المخفضة طبقاً للقانون رقم 7 لسنة 1965 تمثل القيمة الإيجارية وحدها دون عناصر الضرائب التي يتعين إضافتها إلى هذه القيمة إعمالاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 46 لسنة 1962 توصلاً إلى تحديد الأجرة القانونية للعين المؤجرة، وأن هذه الضرائب تأخذ حكمها باعتبارها أجرة لا ضريبة في نطاق العلاقات التأجيرية بين المؤجر والمستأجر، ومن ثم فإنها تخضع للتقادم الخمسي .

 

 

 

 

أوراد الضرائب والرسوم وإعلانات المطالبة والإخطارات. تنبيهات قاطعة للتقادم. ق 646 لسنة 1953. إخطار الممول بالنموذج 18 ضرائب. قاطع لتقادم الضريبة.

 

 

 

 

الإجراء القاطع لتقادم الضريبة. وجوب علم الممول به سواء بتسليمه إليه هو أو من ينوب عنه أو بإعلانه إليه. إرفاق الورد والتنبيه بملف الممول وتأشير الموظف عليها بإرسالها إليه. لا يصلح الترتيب أثر الإجراء.

 

 

 

 

توقيع مصلحة الضرائب حجزاً على أموال الممول بعد اكتمال مدة تقادم الضريبة. لا أثر له. إغفال الحكم بحث دفاع المصلحة بشأن هذا الحجز. لا عيب.

 

 

 

 

قطع تقادم الحق في اقتضاء الضريبة. أسبابه. قرار لجنة الطعن بإعادة الملف إلى المأمورية لإعادة تقدير الضريبة. لا يزيل أثر الإجراءات السابقة القاطعة للتقادم .

 

 

 

 

تقادم الحق في المطالبة باسترداد الضرائب والرسوم بمضي ثلاث سنوات من يوم دفعها م 377/ 2 مدني. شرطه. أن يكون تحصيل تلك المبالغ قد تم بغير وجه حق.

 

 

 

 

زوال التقادم المنقطع أثره سريان تقادم جديد مماثل للتقادم الأول في مدته وطبيعته.

 

 

 

 

الإجراءات القاطعة للتقادم في ضريبة الأرباح التجارية والاستثنائية. الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو الإخطار بالربط. ق 349 لسنة 1952. انقطاع التقادم أيضاً بالتنبيه بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن. فضلاً عن أسباب الانقطاع المبينة بالقانون المدني.

 

 

 

 

التزام رب العمل أو الملتزم بالإيراد أو المعاش باستقطاع ضريبة كسب العمل المستحقة على الممول وتوريدها للخزانة. سقوط حق الحكومة في المطالبة بالضريبة بمضي خمس سنوات.

 

 

 

 

التقادم الضريبي. بدؤه - في ظل المادة 97 ق 14 لسنة 1939 وقبل إضافة المادة 97 مكررة - من اليوم التالي لانقضاء المهلة المحددة لتقديم الإقرار.

 

 

 

 

حكم وقف التقادم - في الفترة من 4/ 9/ 1950 إلى 31/ 12/ 1950 - المنصوص عليه في القانون رقم 189 لسنة 1950. حكم عام.

 

 

 

 

وقد نصت الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 142 لسنة 1944 على أنه "يفرض رسم على أيلولة التركات يعتبر مستحقاً من وقت الوفاة محسوباً على صافي نصيب الوارث" ونصت الفقرة الأولى من المادة 52 على أنه "تسقط الرسوم المفروضة بمقتضى هذا القانون بمضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق الرسم" .

 

 

 

 

ضريبة الملاهي ليست من الضرائب السنوية. سقوط الحق في المطالبة بالمستحق منها بمضي ثلاث سنين ميلادية من تاريخ استحقاقها.

 

 

 

 

يقف التقادم المسقط - م 1 ق 189 لسنة 1950 - لحق الحكومة في المبالغ المستحقة لها بموجب أحكام القانونين 14 لسنة 1939 و60 لسنة 1941 المعدلين كضرائب على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعة وعلى الأرباح الاستثنائية وذلك في المدة من 4 سبتمبر إلى 31 ديسمبر سنة 1950. الوقف يلحق كافة المبالغ التي بدأ تقادمها ولم يكتمل.

 

 

 

 

احتساب مدة التقادم المسقط لدين الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية من اليوم التالي لانقضاء المهلة المحددة لتقديم الإقرار المنصوص عليها بالمادة 48 ق 14 سنة 1939. إضافة مدة وقف التقادم المقررة بالقانون رقم 189 سنة 1950 إلى مدة التقادم. لا مخالفة في ذلك للقانون ولا قصور في التسبيب.

 

 

 

 

نص الم 2 من الق 349/ 1952 من أن التقادم ينقطع بإخطار الممول بعناصر ربط الضريبة أو بربطها لا ينصرف إلا للفترة اللاحقة لنفاذ الق 146/ 1950 في 24/ 9/ 1950 .

 

 

 

 

عدم قيامه على قرينة الوفاء وإنما على عدم إرهاق المدين بتراكم الديون عليه.

 

 

 

 

التنبيه الذي يسبق المطالبة بأداء رسم الدمغة لا يكفي فيه أن يكون بخطاب عادي بطريق البريد. الأمر العالي سنة 1880 المعدل سنة 1885، الم 25 ق 44/ 39. جواز انقطاع المطالبة بأداء الرسم بكتاب موصى عليه مع علم وصول. الم 23 ق 224/ 1951.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - ضريبة عامة

الضريبة لا ترتكن في أساسها علي رباط عقدي بين مصلحة الضرائب والممول. جواز تدارك الخطأ الذي يقع فيها - سواء في جانب الممول أو المصلحة .

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - مقدرة تكليفية




لا يجوز لصاحب المنشأة سواء أكان تأجراً فرداً أم شريكاً متضامناً في شركة تضامن أو شركة توصية أن يحسب لنفسه أجراً عن عمله فيها وأن يطالب بخصمه كتكليف على الربح عند ربط الضريبة

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - الالتزام بها





حق الامتياز المنصوص عليه في المادة 90 من القانون رقم 14 لسنة 1939. مقصور على أموال المدين. عدم صحة الحجز إلا على ما هو مملوك له.



الضريبة لا ترتكن على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب والتاجر. تحددها القوانين التي تفرضها. ليس في هذه القوانين ولا في القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذي يقع فيها. للتاجر أن يسترد ما دفعه بغير حق.



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - تعريفها

الضريبة. ماهيتها. أحد مظاهر التضامن الاجتماعي الذي يتحتم على كل مواطن تحمل نصيبه من أعباء الدولة. اعتداد المشرع في مجال تحديد اختصاصه في فرض الضريبة على فكرة التبعية الاقتصادية.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - أنواعها

إن القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيراد رأس المال وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل قسّم الإيراد من حيث خضوعه للضريبة إلى ثلاثة أنواع فرق بينها فى المعاملة من ناحية سعر الضريبة ومن ناحية مدى الإعفاء منها تبعاً لمقدار المجهود الشخصى فى إنتاج كل نوع من الإيراد.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - نطاقها




التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة. المغايرة بينها وبين المصروفات. المقصود بكل منهما. الممول الذي لا يمسك حسابات منتظمة. وجوب خصم التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة من جملة إيراده .



سندات القرض الوطني. إعفاؤها من الضرائب المباشرة وغير المباشرة الحالة أو المستقبلة. نطاقه. فوائد السندات.



المنشأة القائمة خارج القطر. شرط خضوعها للضريبة. تحديد معنى النشاط المستمر في مصر. مسألة موضوعية. المادة 33 من القانون رقم 14 لسنة 1939.



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) حرف (ر)

(ر)

2 - رجال السلطة العامة

3 - رئيس الجمهورية

5 - رسوم

 الاعفاء منها

الدمغة الطبية 

استحقاق الرسوم

الإعفاء منها

أوامر تقدير الرسوم

المعارضة فيها

تقريرها

رسم نسبي

6 - رقابة قضائية دستورية
8 - رهن

  • آثار الرهن

آثار الرهن بالنسبة إلى الغير

10 - ريع

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) حرف (س)

(س)

  • أعضاؤه

أقدمية

حصانتهم الدبلوماسية

عزلهم

التظهير التام والتظهير التأميني

رجوع الحامل على المظهر


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) حرف (ش)

(ش)

أسباب انقضاء الشركات

طرق التصفية

إعلانها

أعمال الوكالة عن الشركات الأجنبية

أسباب إنقضائها

تقدير كفاية العاملين

سلطة جهة العمل

العاملون بها

انتهاء خدمة

حوافز ومكافآت

مكافأة الولاء والانتماء

لائحة نظام العمل

مسئولية شركة التأمين

أرباح الشريك المتضامن

تصفية شركات التضامن

العلاقة بين الشركاء

شركات التوصية البسيطة

الاختصاص بنظر المنازعات الخاصة بها

قراراتها

مسئولية الشركاء فيها

تداول الأسهم

توزيع الأرباح

حل الشركة

شروط تأسيسها

عمالها

مسئولية المؤسسين

العاملون بها (ترقيتهم)

 تأميمها

بطلانه

خضوعه لمبدأ سلطان الإرادة

فسخ عقد الشركة

إنذار الشفيع

بيانات الإنذار

إيداع الثمن

ترك الدعوى

تقدير قيمة دعوى الشفعة

الخصوم في دعوى الشفعة

شروط قبولها

مواعيدها وإجراءاتها

4 - شهادة

التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية

7 - شيك

تأجير المال الشائع

تصرف الشريك

حيازة الشريك للمال الشائع

استرداد الحصة الشائعة

حيازة الحصة الشائعة

قسمة المهايأة


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - الضريبة على دور العرض السينمائي

عدم النص على مهنة المخرج السينمائي ضمن المهن المنصوص عليها في المادة 72 قبل تعديلها. وعدم صدور قرار من وزير المالية بإضافتها إلى تلك المهن. أثره. عدم سريان التعديل الذي استحدثه القانون 146 لسنة 1950 على الضرائب المستحقة قبل العمل به.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - ضريبة الأطيان والاستغلال الزراعي/ الإعفاء منها

انتهاء تقرير الخبير وقرار لجنة الطعن المحال عليهما من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى خضوع عمليات بيع الطاعن لمحصولات أرضه الزراعية للضريبة على الأرض التجارية والصناعية. استنادهما إلى أن تصدير المحصولات إلى الخارج يقتضي إجراء تحويرات بها تخرجها من نطاق الإعفاء.


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - ضريبة الأطيان والاستغلال الزراعي





عمليات بيع المحصولات والثمار الناتجة عن الأرض الزراعية بمعرفة صاحب الأرض أو المستغل لها. لا تعتبر عملاً تجارياً. م 3 ق التجارة. أثره. عدم انطلاق عليها وصف الأنشطة التجارية أو الصناعية التي تفرض عليها ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. لا يغير من ذلك قيام مستغل الأرض بعمليات تغليف المحصول أو تحويره صناعياً.




عمليات بيع المحصولات والثمار الناتجة من الأراضي الزراعية بمعرفة صاحب الأرض أو المستغل لها. لا تعتبر عملاً تجارياً. م 3 ق التجارة. أثره.



حق الممول في خصم الضرائب المباشرة من وعاء الضريبة العامة على الإيراد. مناطه. أن يكون قد تم سدادها في سنة المحاسبة بصرف النظر عن سنوات استحقاقها. الاستثناء. ربط الضريبة على الأراضي الزراعية والعقارات المبنية. اعتباره في حكم دفعها.



ربط الضريبة على الأراضي الزراعية. اعتباره في حكم دفعها. أثره. خصمها من الإيراد الخاضع لضريبة الإيراد العام.


قرارات اللجان الاستئنافية لتقدير القيمه الإيجارية للأرض الزراعية التي تتخذ أساساً لربط ضريبة الأراضي الزراعية. قرارات إدارية نهائية، ق 52 لسنة 1935 المعدل. اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالفصل في الطعن المرفوع عن هذه القرارات.


الدعوى ببراءة الذمة من ضريبة الأطيان استناداً إلى أن الأرض غير قابلة للزراعة. هي دعوى برفع الضريبة. اختصاص اللجنة المشكلة طبقاً للقانون 53 لسنة 1935 بنظرها



الضرائب المستحقة على الأطيان الزراعية من الديون الممتازة. ضريبتي الأمن القومي والدفاع تأخذان حكم ضريبة الأطيان


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - تمثيل النيابة في منازعات الضرائب

الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات. عدم وجوب تمثيل النيابة فيها.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - ضريبة الأرباح التجارية والصناعية / الإعفاء منها

القوانين. سريانها على ما يقع من تاريخ العمل بها. سريان العمل بالقانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة . أثره .


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - ضريبة الأرباح التجارية والصناعية / إعفاء المنشآت الفندقية والسياحية





المنشآت الفندقية والسياحية. ماهيتها. المواد 1، 5 ق 1 لسنة 1973م في شأن المنشآت الفندقية والسياحية، 25 ق 46 لسنة 1978م بشأن تحقيق العدالة الضريبية.



إعفاء المنشآت الفندقية ومنها البواخر السياحية من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على القيم المنقولة وغيرها من الضرائب الإضافية لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.