الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 16 يناير 2023

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شريعة إسلامية - عقد الزواج



إن الخطبة ليست إلا تمهيداً لعقد الزواج. وهذا الوعد بالزواج لا يقيد أحداً من المتواعدين، فلكل منهما أن يعدل عنه في أي وقت شاء؛ خصوصاً وأنه يجب في هذا العقد أن يتوافر للمتعاقدين كامل الحّرية في مباشرته لما للزواج من الخطر في شئون المجتمع، وهذا لا يكون إذا كان أحد الطرفين مهدّداً بالتعويض.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق