نقض حكم الشفعة الصادر لصالح البائعين إلى الطاعنين الستة الأوائل ورفض دعواها. أثره اعتباره كأن لم يكن وعودة القضية والخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل صدور الحكم المنقوض .
حق الشفيع في الأخذ بالشفعة. نشوؤه بالبيع مع قيام المسوغ. العين المشفوعة لا تعتبر ملكاً للشفيع - في غير حالة التراضي - إلا بحكم نهائي قاضٍ بالشفعة.
الحكم النهائي بثبوت الشفعة. هو السند المنشئ لحق الشفيع في تملك العقار المشفوع فيه ومصدر ملكيته له. تحقق ملكية الشفيع. توقفه على شهر هذا الحكم. م 944 مدني.
العين المشفوع فيها. صيرورتها ملكاً للشفيع بالحكم النهائي القاضي بالشفعة وحلوله محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته.
إقامة المشترى بناءً أو غرسه غراساً في العقار المشفوع فيه بعد إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة. أثره. للشفيع الحق في طلب إزالته. م 946/ 2 مدني.
حلول الشفيع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته. مؤداه. زوال صفة المشتري بعد القضاء بالشفعة. م 945/ 1 مدني. اعتبار مالك العقار المنزوعة ملكيته في حكم المستأجر. م 6 ق 49 لسنة 1977. استثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه. عدم سريان حكمه على المشفوع منه.
العين المشفوعة لا تعتبر ملكاً للشفيع - في غير حالة التراضي - إلا بالحكم النهائي القاضي بالشفعة. علة ذلك. لا يغيّر من ذلك ما ورد في المواد 945/ 1، 946، 947 مدني
ملكية الشفيع. لا تنشأ إلا برضاء المشتري أو بالحكم النهائي بالشفعة. عدم ارتداد أثرها إلى تاريخ البيع أو المطالبة بالشفعة.
نقض الحكم القاضي بالشفعة، يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن وإعادة القضية والخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل صدور الحكم المنقوض. وجوب رد ما قبض أو ما تم تسلمه من مال أو عقار - الأصل والفوائد والثمار - من يوم إعلان تقرير الطعن بالنقض للحائز.
الحكم بعدم مساءلة الشفيع عن رد غلة الأطيان محل الشفعة رغم نقض الحكم الصادر له والقضاء بعدم أحقيته في أخذها بالشفعة. خطأ في تطبيق القانون.
عدم صيرورة العين المشفوعة إلى ملك الشفيع في غير حالة التراضي إلا بالحكم النهائي القاضي له بها. عدم أحقية الشفيع لريع هذه العين ابتدءاً من تاريخ هذا الحكم.
عدم صيرورة العين المشفوع فيها إلى ملك الشفيع إلا بعد الحكم النهائي. م 944 مدني جديد لم تستحدث جديداً. مطابقتها للمادة 18 من قانون الشفعة. ما ورد بالمادة 942/ 2 مدني جديد لم يقصد به تغيير الوضع
صيرورة العين المشفوع فيها إلى ملك الشفيع بالحكم النهائي بالشفعة. م 18 من ق الشفعة. حق الشفيع في الريع من هذا التاريخ إن كانت العين تغل ثمرات
امتلاك الشفيع للمبيع من وقت الحكم له بالشفعة حلوله محل المشتري.
تحويل الحقوق والالتزامات ما بين البائع والمشتري إلى ما بين البائع والشفيع. الدعوى بها. خصومها. الشفيع والبائع والمشتري. عدم اختصام أيهم في جميع مراحل التقاضي. عدم قبول الدعوى بها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق