الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 16 يناير 2023

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شفعة - صلح



الشفعة لا تكون إلا في بيع عقار. عدم جوازها في الصلح الواقع في شأن ملكية العقار. علة ذلك.




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق