الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 15 يناير 2023

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - شركات المساهمة

 

اشتراط أن تكون البنوك شركات مساهمة. أثره. اعتبارها من أشخاص القانون الخاص. مؤداه. عدم خضوع الدعاوى التي تقيمها لأحكام القانون 7 لسنة 2000 الخاص بإنشاء لجان التوفيق.

 

 

 

 

الشركات المساهمة. تكوينها ونظامها وإدارتها. تعلقها بإرادة المشرع التى يفرضها بنصوص آمرة.

 

 

 

 

البنوك. ماهيتها. شركات مساهمة تباشر عمليات البنوك على سبيل الاحتراف. وجوب تسجيلها فى السجل الخاص بالبنك المركزى.

 

 

 

 

التصرف محل عقد المعاوضة الذى يكون أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة طرف فيه.

 

 

 

 

العضو المنتدب في شركات المساهمة . عدم تحديد سلطاته . اعتباره وكيلاً عن مجلس الإدارة في تنفيذ قراراته وتصريف شئون الشركة وتمثيلها أمام القضاء .

 

 

 

 

الشركات المساهمة ذات الاكتتاب المغلق. عدم طرح أسهمها عند التأسيس أو زيادة رأس المال للاكتتاب العام. مؤداه. عدم الالتزام بالإجراءات ونشره الاكتتاب المنصوص عليها في المادة الثامنة ق 26 لسنة 1954 عند الاكتتاب.

 

 

 

 

قانون الاستثمار 43 لسنة 74 المعدل بالقانون 32 لسنة 1977. نظم بصفة أساسية مشروعات الاستثمار ولم ينظم بحسب الأصل الأحكام المقررة للأشكال القانونية للمشروعات تاركاً ذلك للقوانين العامة. تنظيمه لبعض الإجراءات بالنسبة لبعض الأشكال القانونية ومنها شركات المساهمة التي تنشأ وفقاً لأحكامه.

 

 

 

 

الاتفاق على تأسيس شركة مساهمة وفقاً لأحكام القوانين السارية وأحكام قانون الاستثمار. خلو الأوراق مما يشير إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإكمال تأسيس الشركة. مؤداه. لم يصبح لها بعد مركزاً قانونياً. أثره. خضوعها من ثم لأحكام قانون الاستثمار.

 

 

 

 

حظر الجمع بين المحاماة ومنصب رئيس مجلس إدارة أو العضو المنتدب. م 52/ 1 ق المحاماة 61 لسنة 1968. مناطه. أن تكون المنشأة التي يعمل بها المحامي شركة مساهمة.

 

 

 

 

تأميم المنشأة تأميماً نصفياً. أثره. تحولها إلى شركة مساهمة. ق 118 لسنة 1961. وجوب تخصيص نسبة 25% من الأرباح للموظفين والعمال.

 

 

 

 

عضو مجلس إدارة الشركة المساهمة. وجوب أن يكون مالكاً لما قيمته ألف جنيه من أسهم الشركة. بطلان أوراق الضد المحررة بالمخالفة لذلك. ق 26 لسنة 1954. هذا البطلان نسبي مقرر لمصلحة الشركة دون غيرها.

 

 

 

 

الضريبة الإضافية المفروضة بالقانون 99 سنة 1958. وعاؤها. ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة في الشركة المساهمة التي يعمل بها بهذه الصفة. المبالغ التي يحصل عليها هذا الممول من شركة ليس عضواً بمجلس إدارتها. لا تخضع لهذه الضريبة.

 

 

 

 

القيود الواردة بالمادة 24 ق 26 لسنة 1954 معدلة بق 114 لسنة 1958. سريانها على ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة بصفتهم هذه دون مديري الشركة. عضو مجلس الإدارة الذي يجمع بين هذه الصفة وعمل المدير. خضوعه للقيود سالفة الذكر بصفته الأولى دون الأخيرة.

 

 

 

 

تحقيق الشركة المساهمة أرباحاً خلال فترة التأميم النصفي. عدم صدور قرار من الجمعية العمومية للمساهمين بالمصادقة على توزيع هذه الأرباح قبل تأميم الشركة كلياً. لا يمنع المساهم من اللجوء إلى القضاء للمطالبة بنصيبه في تلك الأرباح.

 

 

 

 

أعضاء مجلس إدارة الشركات المساهمة. اعتبارهم وكلاء عن الشركة طبقاً لقانون التجارة. عدم اعتبارهم من العاملين بتلك الشركات قبل العمل بالقرار الجمهوري 3546 لسنة 1962 بنظام العاملين بشركات القطاع العام .

 

 

 

 

الضريبة الإضافية المفروضة بالقانون 99 لسنة 1958. وعاؤها. المبالغ التي يحصل عليها عضو مجلس الإدارة في الشركة المساهمة التي يعمل فيها بهذه الصفة. يستوي في ذلك أن تكون ثمار عضويته أو من غير ثمارها .

 

 

 

 

الضريبة الإضافية المفروضة بالقانون 99 لسنة 1958. وعاؤها. المبالغ التي يتقاضاها عضو مجلس الإدارة في الشركة المساهمة التي يعمل فيها بهذه الصفة. يستوي في ذلك أن تكون ثمار عضوية أو من غير ثمارها.

 

 

 

 

الضريبة الإضافية المفروضة بالقانون 99 لسنة 1958 على مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة بالشركات المساهمة. وعاؤها. استمرار العضو المذكور في تقاضي ذات المرتب الذي كان يحصل عليه منذ كان مديراً عاماً للشركة دون زيادة .

 

 

 

 

الضريبة الإضافية على ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة المنتدب بالشركة المساهمة. ق 99 لسنة 1958. الواقعة المنشئة لها. قبض الإيراد أو وضعه تحت تصرف صاحب الشأن. قيد المبلغ في الحساب الجاري للممول. وجوب أن يكون قيداً حقيقياً ولا يوجد ما يحول دون صرفه.

 

 

 

 

الضريبة الإضافية على مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة في الشركات المساهمة. الواقعة المنشئة للضريبة. قبض الممول للإيراد أو وضعه تحت تصرفه. الضريبة تستحق لأول مرة عن إيرادات سنة 1957 بأكملها. ق 99 لسنة 1958.

 

 

 

 

عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة المساهمة. جواز جمعه بين هذه الصفة وصفته كمدير عام أو مستشار فني للشركة. وذلك قبل العمل بالقانون 114 لسنة 1958 بتعديل القانون 26 لسنة 1954.

 

 

 

 

وعاء الضريبة الإضافية، وجوب خصم نسبة 7.5% مما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة المنتدب مقابل عمله الإداري في حدود مبلغ 3000 ج في السنة.

 

 

 

 

اعتماد الميزانية وتعيين الأرباح الصافية من اختصاص الجمعية العامة وحدها في الشركات المساهمة.

 

 

 

 

عضو مجلس الإدارة المنتدب في الشركات المساهمة. إمكان شغله قبل العمل بالقانون رقم 114 لسنة 1958 وظيفة المدير العام أو المدير الفني للشركة.

 

 

 

 

انتهاء الحكم إلى أنه يجوز لعضو مجلس إدارة الشركة المساهمة باعتباره مديراً عاماً أن يتقاضى أجراً نظير الإدارة الفعلية.

 

 

 

 

العضو المنتدب فى شركات المساهمة. عدم تحديد سلطاته. اعتباره وكيلا عن مجلس الإدارة فى تنفيذ قراراته وتصريف شئون الشركة وتمثيلها أمام القضاء.

 

 

 

 

استحدث القانون رقم 146 لسنة 1950 أوضاعاً جديدة لتحديد أرباح شركات المساهمة وربط الضريبة عليها وأدائها وإجراءات الطعن في هذا الربط والجهة المختصة بنظره. سريانها بأثر فوري على جميع الحالات التي لم يكن قد تم ربط الضريبة فيها على تاريخ العمل به.

 

 

 

 

إضافة الاحتياطي - الذي تكون من الأرباح - إلى رأس المال في شركة من الشركات المساهمة وتوزيع أسهم مجانية على المساهمين القدامى هو توزيع للأرباح تستحق عنه ضريبة القيم المنقولة .

 

 

 

 

شركة مساهمة. جميع أسهم الشركة آلت إلى المطعون عليه بعقود بيع متفرقة صادرة له من المساهمين دون تدخل الشركة. القول بأن الشركة حققت ربحاً من بيع أصولها يخضع للضريبة. على غير أساس.

 

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق