الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 15 يناير 2023

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - شركات المساهمة / شروط تأسيسها



يشترط لصحة الاكتتاب في تأسيس شركة مساهمة أن يكون رأس مالها مكتتباً فيه بالكامل. الحصص العينية المقابلة لجزء من رأس المال. وجوب تقديرها بقيمتها الحقيقية.



تعتبر الشركة المساهمة في فترة التأسيس ممثلة بالمؤسسين. لأحدهم خلال هذه الفترة أن يتقدم - ولحساب الشركة المستقبلة - للدفاع عن العلامة التجارية التي انتقلت إليها ملكيتها.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق