يشترط لصحة الاكتتاب في تأسيس شركة مساهمة أن يكون رأس مالها مكتتباً فيه بالكامل. الحصص العينية المقابلة لجزء من رأس المال. وجوب تقديرها بقيمتها الحقيقية.الحكم كاملاً
تعتبر الشركة المساهمة في فترة التأسيس ممثلة بالمؤسسين. لأحدهم خلال هذه الفترة أن يتقدم - ولحساب الشركة المستقبلة - للدفاع عن العلامة التجارية التي انتقلت إليها ملكيتها.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق