الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 8 يناير 2023

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - شركات أجنبية / إعلانها



ثبوت قيام فرع الشركة الأجنبية ببور سعيد بإتمام صفقة بيع الأخشاب. أثره. اعتبار هذا الفرع موطناً للشركة الطاعنة .الحكم كاملاً




بطلان إعلان الشركات الأجنبية لدى فروعها أو وكيلها في مصر. شرطه.الحكم كاملاً




الأجنبي - سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً - الذي يباشر نشاطاً تجارياً أو حرفة في مصر. المكان الذي يزاول فيه نشاطه. باعتباره موطناً له بالنسبة لهذا النشاط ولو كان موطنه الأصلي بالخارج.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق