ثبوت قيام فرع الشركة الأجنبية ببور سعيد بإتمام صفقة بيع الأخشاب. أثره. اعتبار هذا الفرع موطناً للشركة الطاعنة .الحكم كاملاً
بطلان إعلان الشركات الأجنبية لدى فروعها أو وكيلها في مصر. شرطه.الحكم كاملاً
الأجنبي - سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً - الذي يباشر نشاطاً تجارياً أو حرفة في مصر. المكان الذي يزاول فيه نشاطه. باعتباره موطناً له بالنسبة لهذا النشاط ولو كان موطنه الأصلي بالخارج.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق