جواز الاتفاق بين الشركاء على استمرار الشركة - رغم وفاة أحد الشركاء - مع ورثته ولو كانوا قصراً بحسب الوضع القانوني لمورثهم.الحكم كاملاً
تمسك الطاعن الأول باعتبار المحل التجاري شركة تضامن فيما بينه وبين الطاعن الثاني ومورثهما وأنها شركة فعلية حتى الحكم ببطلانها مما يوجب احتساب الأرباح المستحقة لورثة الشريك المتوفى عن تلك الفترة في حدود حصته في الشركة.الحكم كاملاً
انتهاء شركات الأشخاص بانتهاء مدتها. عدم جواز استمرارها باتفاق الشركاء لمدة أخرى إلا إذا تم الاتفاق على ذلك قبل انتهاء المدة.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق