إن فصل الشريك من الشركة لا يكون إلا حال قيامها ولأسباب تبرره ولا يقع بعد انتهائها بانقضاء الميعاد المعين لها بغير مد .الحكم كاملاً
انقضاء الشركة . أثره . تصفيتها . استمرار شخصيتها بالقدر اللازم للتصفية . انتهاء سلطة مديرها وتولي المصفي أعمال التصفية . المادتان 533، 534 مدني .الحكم كاملاً
انقضاء الشركة. لا يحول دون استمرار شخصيتها المعنوية بالقدر اللازم للتصفية. خلو عقد تأسيسها من بيان كيفية تصفيتها. أثره. وجوب الرجوع إلى أحكام القانون المدني. الإجراءات التي تجرى أعمال التصفية على مقتضاها. ماهيتها. المادتان 532، 533 مدني.الحكم كاملاً
انقضاء الشركة ودخولها في دور التصفية. أثره. إنهاء سلطة المديرين مع استمرارها حتى تمام التصفية. مؤداه. عدم قيام المصفي بأي عمل جديد من أعمال الشركة.الحكم كاملاً
خلو تشريع إيجار الأماكن من تنظيم حالة معينة. وجوب الرجوع إلى أحكام القانون المدنى.الحكم كاملاً
عقد الإيجار. الأصل. عدم اتصاله بشخص المستأجر.الحكم كاملاً
خلو قانون إيجار الأماكن من نص ينظم مصير عقد الإيجار فى حالة انقضاء الشركة.الحكم كاملاً
انقضاء شركات الأشخاص بوفاة أحد الشركاء وخضوعها للتصفية وقسمة أموالها. جواز النص في عقد الشركة على استمرارها في حالة موت أحد الشركاء فيما بين الباقين منهم أو مع ورثة الشريك المتوفى . مؤدى ذلك .الحكم كاملاً
شهر انقضاء الشركة. حالات وجوبه. م 58 من القانون التجاري.الحكم كاملاً
انتهاء الشركة بقوة القانون بانقضاء الميعاد المحدد لها بغير مد. فصل الشريك. عدم جواز وقوعه بعد انتهائها بقوة القانون.الحكم كاملاً
انقضاء الشركة بهلاك أموالها. أثره. دخولها في دور التصفية. بقاء شخصيتها المعنوية بالقدر اللازم للتصفية. البنود المتعلقة بإدارة الشركة ومنها عقود الإيجار. بقاؤها قائمة لحين انتهاء التصفية.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق