الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 7 يناير 2023

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - بطلانها



عدم استيفاء شركة التضامن إجراءات الشهر والنشر لا يترتب عليه بطلانها فيما بين الشركاء إلا إذا طلب ذلك أحدهم وحكم به. القضاء بالبطلان ليس له أثر رجعي.




حق كل شريك في شركة التضامن أو التوصية في طلب بطلان الشركة لعدم اتخاذ إجراءات الشهر والنشر. علة ذلك. اعتبار الشركة الباطلة لعدم شهر ونشر عقدها قائمة فعلاً بين الشركاء في الفترة من تكوينها إلى طلب البطلان.



بطلان الشركة لعدم استيفائها الشكل المطلوب م 507 مدني للغير الاحتجاج به على الشركاء.



بطلان الشركة لعدم استيفائها الشكل المطلوب. م 507 مدني. للغير أن يحتج به على الشركاء أو يغفله ويتمسك بوجود الشركة.



البطلان المترتب على عدم استيفاء شركات التضامن أو التوصية إجراءات الشهر والنشر المقررة قانوناً. وجوب تمسك صاحب المصلحة بالبطلان. للشركاء التمسك به قبل بعضهم.



البطلان الذي يترتب على عدم استيفاء شركات التضامن أو التوصية لإجراءات الشهر والنشر المقررة قانوناً. لا يقع بقوة القانون. وجوب التمسك به من صاحب المصلحة. جواز تمسك الشركاء به قبل بعضهم دون الغير. للغير التمسك به في مواجهة الشركاء.



عدم استيفاء شركة التضامن إجراءات الشهر والنشر لا يترتب عليه بطلانها فيما بين الشركاء إلا إذا طلب ذلك أحدهم وحكم به. اعتبار العقد صحيحاً طوال الفترة السابقة على القضاء بالبطلان وتظل الشركة في هذه الفترة قائمة باعتبارها "شركة فعلية".




طلب إبطال الشركة في مواجهة الشركاء حق لكل شريك في شركة التضامن. القضاء ببطلان الشركة ليس له أثر رجعي. بقاء الشركة - في الفترة السابقة على القضاء بالبطلان - تستمد وجودها من العقد ولها شخصيتها الاعتبارية.



شركة توصية. بطلانها لعدم تسجيلها ولعدم النشر عنها. يعتبر من قبيل حل الشركة قبل أن يحين ميعاد انتهائها. تسوية حقوق الشركاء. تتبع فيها نصوص العقد استناداً إلى المادة 54 من قانون التجارة.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق