دفاع
الطاعن بعدم جواز حل الشركة بحكم القضاء واختصاص الجمعية العمومية لها بذلك وفقاً
للمادتين 38 من عقد الشركة و60 من لائحتها الأساسية.
نزول
أحد الشركاء المتضامنين في شركة التضامن أو التوصية عن حصته لشريك آخر. وجوب
إشهاره. علة ذلك.
اللجوء
إلى القضاء بطلب حل الشركة. حق للشريك المضرور من جراء فعل الشركاء الآخرين. تعلق
هذا النظام العام فلا يجوز اتفاق الشركاء على مخالفة ذلك.
قصر
الحكم المطعون فيه قضاؤه على إنهاء عقد الشركة المؤرخ 13/ 12/ 1985 دون تحديد
تاريخ لهذا الانتهاء رغم تَكَّون شركة جديدة اعتباراً من 1/ 1/ 1996 باستمرار
الشركاء في مباشرة نشاطها سنة فسنة. إبداء المطعون ضدهم رغبتهم في عدم تجديد
الشركة. أثره. دخولها في دور التصفية اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة السنة المحددة .
خلو
عقد الشركة من بيان تصفيتها. وجوب الرجوع إلى أحكام القانون المدني. المواد 532،
533، 536/ 1. أثر ذلك. انتهاء سلطة المديرين وتولي المصفي أعمال التصفية .
تعيين
المصفي . أثره. اعتباره صاحب الصفة الوحيدة في تمثيل الشركة في الدعاوى التي ترفع
منها أو عليها. قيامه بالوفاء بحقوق دائني الشركة من الغير والشركاء .
الحكم
بتعيين مصف لتصفية الشركة وتقسيم أموالها وتحديد جلسة ليقدم تقريره.
انقضاء
الشركة. أثره. استمرار شخصيتها المعنوية بالقدر اللازم للتصفية خلو عقد الشركة من
بيان كيفية تصفيتها. وجوب الرجوع إلى أحكام القانون المدني.
القضاء
بحل الشركة وتصفيتها وتعيين مصف لها لاتخاذ كافة الإجراءات لتحديد صافي نصيب كل
شريك فيها .
اللجوء
إلى القضاء بطلب حل الشركة. حق للشريك المضرور من جراء فعل الشركاء الآخرين.
خلو
عقد الشركة من بيان كيفية تصفيتها. وجوب الرجوع إلى أحكام القانون المدني.
التصفية.
ماهيتها. الشيء المتنازع عليه في دعوى التصفية. هو مجموع أموال الشركة المطلوب
تصفيتها وقت طلب التصفية. مؤدى ذلك. تصفية شركة المساهمة لا ترد إلا على شركة
استكملت مقومات وجودها قانوناً.
دعوى
الشريك باسترداد حصته في رأسمال الشركة قبل حصول التصفية. غير مقبولة لرفعها قبل
الأوان.
قيام
المصفى بحصر الديون المطالب بها وإدراجها في كشوف التصفية لتخصيص مقابل للوفاء بها
عند قبولها. لا يعد إقراراً بها أو أنها خالية من النزاع. استعداد الغير للوفاء
بجزء من الدين. لا يعد دليلاً على صحة هذا الدين.
انقضاء
الشركة. أثره. استمرار شخصيتها المعنوية بالقدر اللازم للتصفية. خلو عقد الشركة من
بيان كيفية تصفيتها وجوب الرجوع إلى أحكام القانون المدني.
تصفية
الشركة. تقدير موجوداتها. العبرة بوقت التصفية وليس بوقت حدوث السبب الموجب لها أو
الحل.
القضاء
بحل الشركة وتصفيتها مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بشرط تقديم كفالة. تنفيذه دون
إعمال شرط الكفالة. أثره. بطلان التنفيذ
.
حل
الشركة وتعيين مصف لها. أثره. زوال صفة مديرها في تمثيلها. صيرورة المصفي صاحب
الصفة الوحيد في تمثيلها أمام القضاء.
طلب
تصفية الشركة. تضمنه بطريق اللزوم طلب حلها. القضاء بحل الشركة وتصفيتها. لا يعد
قضاء بما لم يطلبه الخصوم.
فرض
الحراسة الإدارية. نطاقها. انتهاء الشركة بطريق التصفية أو غيرها. أثره. انحسار
الحراسة عنها وأيلولة الأموال إلى الشركاء.
النص
في المادة 536/ 1 من القانون المدني يدل على أن المشرع قد أوجب على المصفى - قبل
أن يقسم أموال الشركة بين الشركاء - أن يقوم باستنزال المبالغ اللازمة لوفاء
الديون المتنازع عليها ولم يفرق بين ما كان منها مطروحاً على القضاء وبين ما لم
يطرح بعد.
بقاء
شخصية الشركة عند حلها بالقدر اللازم للتصفية وإلى حين انتهائها. اتفاق الشركاء
فيما بينهم على طريقة معينة لإجراء التصفية. التزامهم بها متى كانت لا تخالف
النظام العام. زوال الشخصية المعنوية للشركة بتمام التصفية.
تصفية
أموال الشركة وقسمتها تتم بالطريقة المبينة فى العقد.
حل
الشركة ودخولها في دور التصفية يترتب عليه انتهاء سلطة المديرين. المادة 533 مدني.
زوال صفتهم في تمثيل الشركة. المصفي هو صاحب الصفة الوحيدة في تمثيل الشركة في
جميع الأعمال التي تستلزمها هذه التصفية وجميع الدعاوى التي ترفع من الشركة أو
عليها.
طلب
أحد الشركاء تصفية الشركة والحكم له بما يظهر من التصفية وبدين له في ذمة الشركة
وفوائده من تاريخ تأسيس الشركة حتى السداد. عدم بيان سبب رفض طلب الفوائد بعد
الفترة التي حققت الشركة فيها أرباحاً بما في ذلك المدة من تاريخ المطالبة الرسمية
حتى السداد. قصور.
إذا
كان أحد الشركاء قد رفع دعوى بطلب الحكم بتعيين مصف لتصفية الشركة بينه وبين باقي
الشركاء والحكم له بنصيبه في التصفية كما أضاف إلى طلباته طلب فسخ عقد الشركة
واستصدر قلم الكتاب قائمة رسوم على أساس مجموع أموال الشركة .
الأصل
في التصفية هو قسمة أموال الشركة عيناً إن أمكن أو قيمتها بحسب سعر بيعها. جواز
الاتفاق على ما يخالف هذا الأصل.
اتفاق
بين الشريكين على حل الشركة من تلقاء نفسها عند انتهاء مدتها وأن تصبح أصولها
وخصومها وموجوداتها والتوقيع عنها من حق أحد الشريكين على أن يعطى الشريك الآخر
نصيبه في الموجودات بحسب ما تسفر عنه الميزانية التي تعمل بمعرفة الطرفين. عبارة
الميزانية. معناها.
الأرباح
التي تحققها الشركة وهي في دور التصفية. خضوعها لضريبة الأرباح التجارية والصناعية.
المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939.
يجب
أن تكون تصفية الشركة على وفق أحكام المواد 449 و450 و458 من القانون المدنى، فإن
اعتمدت المحكمة التصفية على صورة مخالفة هذه الأحكام كان حكمها مخالفاً للقانون.
من
المقرر، مراعاة لمصلحة الشركاء ولدائنى الشركة ومدينيها، أن انتهاء الشركة لا يمنع
من اعتبارها قائمة محتفظة بشخصيتها المعنوية لحاجات التصفية حتى تنتهى التصفية.
طلب
المدعية في صحيفة افتتاح الدعوى تصفية الشركة القائمة بين زوجها المتوفى وأخيه
وتسليمها نصيبها في حاصل البيع. تسلمها مبلغاً عرضه عليها المدعى عليه تحت الحساب.
عدول المدعية عن طلب تصفية الشركة إلى طلب تثبيت ملكيتها لحصتها الميراثية فيها.
لا مانع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق