قرار المحافظ بفرض رسم محلي بدائرة محافظته . صحيح . علة ذلك . له اختصاصات الوزير في الشئون المالية . م 24 ق الحكم المحلي رقم 57 لسنة 1971.الحكم كاملاً
إلغاء نظام قانوني معين ليستبدل به نظام قانوني جديد. أثره. نسخ القواعد القديمة وإن لم تتعارض مع النظام الجديد. لوائح الإدارة العامة الصادرة تنفيذاً للقانون القديم وبالنسبة لنصوصها المتوافقة مع القانون الجديد. بقاؤها نافذة في ظل القانون الجديد ما لم ينص صراحة على إلغائها.الحكم كاملاً
سريان قرار مجلس المحافظة برفض رسوم ذات طابع محلي شرطه اعتماد اللجنة الإقليمية للإدارة المحلية الصادر بإنشائها قرار رئيس الجمهورية 1913 لسنة 1960.الحكم كاملاً
وقوع عبء الالتزام بالرسم البلدي على الملاهي على أصحابها ومستغليها لا على روادها من الجمهور. بينما ضريبة الملاهي يقع عبء الالتزام بها على الجمهور. استقلال الرسم البلدي عن الضريبة.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق