الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 18 يناير 2023

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شهر عقاري - رسوم الشهر والتوثيق

 

القانون رقم 6 لسنة 1991 بشأن تعديل بعض أحكام القرار بق 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون المرافعات المدنية والتجارية. هدفه.

 

 

 

 

الحكم بعد دستورية نظام التحرى عن القيمة الحقيقية للعقارات والمنقولات موضوع المحررات المشهرة وتحصيل رسم تكميلى بعد اتخاذ إجراءت الشهر

 

 

 

 

نظام التحرى المعمول به فى ظل القانون 70 لسنة 1964. إلغاؤه بالقانون 6 لسنة 1991. المطالبة اللاحقة لعملية الشهر

 

 

 

 

القضاء بعدم دستورية البند "ب" من المادة 21 من القرار بقانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر - قبل تعديلها بق 6 لسنة 1991 - وبعدم دستورية نظام التحري عن القيمة الحقيقية للعقارات المبينة .

 

 

 

 

قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نظام التحري عن القيمة الحقيقية للعقارات والمنقولات موضوع المحررات المشهرة ونظام تحصيل رسم تكميلي عن الزيادة التي قد تظهر في القيمة. أثره. تجرد أمر التقدير التكميلي المتظلم منه الصادر بناءً على هذا التحري من سنده القانوني. لازمه. وجوب إلغاءه.

 

 

 

 

نظام التحري الذي يجيز لمصلحة الشهر والتوثيق بعد إتمام الشهر تقدير قيمة الأموال موضوع المحرر المشهر بأكثر مما تضمنه والمطالبة بفروق الرسوم المستحقة. إلغاؤه بالقانون 6 لسنة 1991 المعدل للقانون 70 لسنة 1964. تحصيل ما لم يؤد من رسوم مستحقة. قصره على حالتي الخطأ المادي والغش.

 

 

 

 

قضاء المحكمة الدستورية العليا في أسباب حكمها المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق بعدم دستورية نظام التحري عن القيمة الحقيقية للعقارات والمنقولات موضوع المحررات المشهرة ونظام تحصيل رسم تكميلي عن القيمة الزائدة التي قد يُظهرها التحري.

 

 

 

 

الحكم بعدم دستورية نظام التحري عن القيمة الحقيقية للأراضي الزراعية المرفوع عنها الضريبة لوقوعها في ضواحي المدن. أثره. وجوب إلغاء أمر التقدير التكميلي المتظلم منه الصادر بناءً على هذا النظام لتجرده من سنده القانوني. ندب المحكمة خبيراً لبيان مدى سلامة هذا التقدير بعد تمام عملية الشهر واستكمال إجراءاتها. لا أثر له.

 

 

 

 

قضاء المحكمة الدستورية العليا في أسباب حكمها المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق بعدم دستورية نظام التحري عن القيمة الحقيقية للعقارات والمنقولات موضوع المحررات المشهرة ونظام تحصيل رسم تكميلي عن القيمة الزائدة التي قد يُظهرها التحري. أثره. وجوب إلغاء أمري التقدير التكميليين المتظلم منهما الصادرين بناءً على هذا التحري.

 

 

 

 

تمسك المتظلم ضده أمام محكمة أول درجة بسقوط الحق في التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية لرفعه بعد الميعاد. قضاؤها برفضه وبرفض التظلم. اعتبار الدفع قائماً أمام محكمة الاستئناف قانوناً باستئناف المتظلم.

 

 

 

 

الدفع بعدم قبول التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقارى التكميلية لعدم رفعه فى الميعاد دفع شكلى عدم اعتباره دفعاً بعدم القبول المنصوص عليه بالمادة 115 مرافعات.

 

 

 

 

قرار لجنة التصالح بشأن الرسوم المستحقة لمصلحة الشهر العقاري. إلزام طرفيه به أمام المحكمة.

 

 

 

 

نظام التصالح المنصوص عليه بالمادة 34 مكرراً/ 1 من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر والمضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991. الغرض منه. إنهاء المنازعات بين أصحاب الشأن وبين مصلحة الشهر العقاري بشأن تقدير رسوم التوثيق والشهر.

 

 

 

 

القانون 6 لسنة 1991 المعمول به من 14/ 3/ 1991 والمعدل للمادة 21 من القانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم الشهر التوثيق. اقتصاره على استحداث وسائل مغايرة لتحديد قيمة العقارات محل الشهر.

 

 

 

 

رسوم شهر المحررات المطلوب تسجليها. استحقاقها بمجرد تمام الشهر ولو استطال تحديدها بصفة نهائية إلى حين.

 

 

 

 

تقادم الحق في المطالبة باسترداد الضرائب والرسوم بمضي ثلاث سنوات من يوم دفعها. م 337/ 2 مدني. شرطه. أن يكون المبلغ الذي حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو رسماً وأن يكون تحصيله قد تم بغير حق.

 

 

 

 

تحصيل مكتب الشهر العقاري المبلغ المطالب برده باعتباره فرق رسم نسبي تبرع نفاذاً لتعليمات مصلحة الشهر العقاري السارية وقت التحصيل. صدور قرار لاحق بإلغاء هذه التعليمات وعدم انقضاء خمسة عشر عاماً من تاريخ صدور هذا القرار وحتى تاريخ رفع الدعوى باسترداد هذا المبلغ. أثره. عدم سقوط الحق في الاسترداد بالتقادم.

 

 

 

 

خروج الطعون في أوامر تقدير رسوم التوثيق والشهر المرددة بين شركات القطاع العام أو بين إحداها وبين جهة حكومية من ولاية القضاء العادي.

 

 

 

 

القضاء بقبول التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية للشهر العقاري شكلاً. جواز استئنافه. عدم سريان ميعاد الاستئناف إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ولو كان الحكم الأخير غير قابل للطعن فيه.

 

 

 

 

الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية المستحقة للشهر العقاري. عدم قابلته للطعن متى فصل في منازعة بشأن تقدير هذه الرسوم.

 

 

 

 

التمسك بخطأ أمر التقدير لعدم تطبيقه النص الوارد في القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر الواجب إخضاع العين محل التصرف - حسب طبيعتها - له وصولاً لتقدير الرسم المستحق. منازعة في مقدار الرسم بغية إنقاصه. عدم قابلية الحكم الصادر فيها للطعن.

 

 

 

 

النص في المادة 26 من ق 70 لسنة 1964 - بشأن رسوم التوثيق والشهر - على رفع التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية إما أمام المحضر عند إعلان الأمر أو بتقرير في قلم الكتاب سواء كانت المنازعة في مقدار الرسوم أو تناولت أساس الالتزام.

 

 

 

 

جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه. م 321 مرافعات.

 

 

 

 

المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الرسم بصفة عامة هو مبلغ من النقود تجبيه الدولة جبراً من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة، وكان هذا التعريف يصدق على رسم التسجيل باعتبار أن مقابل خدمة خاصة هي شهر المحررات المطلوب تسجيلها.

 

 

 

 

وجوب إتباع أسس تقدير الرسوم المعمول بها في القانون 70 لسنة 1964 إذا كان المحرر ثابت التاريخ قبل أول يناير 1980 .

 

 

 

 

الرسم بصفة عامة هو مبلغ من النقود تجبيه الدولة جبراً من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة، وكان هذا التعريف يصدق على رسم التسجيل لاعتبار أنه مقابل خدمة خاصة هي شهر المحررات المطلوب تسجيلها.

 

 

 

 

"أصحاب الشأن" في مفهوم نص المادة 25 من القانون 70 لسنة 1964 قبل تعديلها بالقانون 6 لسنة 1991. هم طالبي شهر المحرر المطلوب تسجيله.

 

 

 

 

الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية. عدم قابليته للطعن متى فصل في منازعة في تقدير الرسم. فصله في منازعة أخرى، خضوعه للقواعد العامة في الطعن. م 26 ق 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر قبل تعديله بق 6 لسنة 1991.

 

 

 

 

أمر تقدير الرسوم التكميلية المستحقة للشهر العقاري. لذوي الشأن التظلم منه خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه.

 

 

 

 

الإعلان الذي يبدأ منه سريان ميعاد التظلم من أمر تقرير الرسوم التكميلية للشهر العقاري. شرطه. أن يكون بنسخه رسمية من الأمر ذاته متضمنة مقدار الرسوم الواجبة الأداء والمحرر المستحقة عنه هذه الرسوم والأشخاص الملتزمين بها.

 

 

 

 

الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية المستحقة للشهر العقاري. عدم قابليته للطعن متى فصل في المنازعة بشأن تقدير الرسوم.

 

 

 

 

أمر تقدير الرسوم التكميلية المستحقة للشهر العقاري . وجوب رفع التظلم منه أمام المحضر عند الإعلان أو بتقرير في قلم الكتاب في كافة الأحوال .

 

 

 

 

الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية المستحقة للشهر العقاري. عدم قابليته للطعن متى فصل في منازعة بشأن تقدير هذه الرسوم .

 

 

 

 

أمر تقدير الرسوم التكميلية المستحقة للشهر العقاري . وجوب رفع التظلم منه إما أمام المحضر عند الإعلان أو بتقرير في قلم الكتاب . لا محل للتفرقة بين المنازعة في مقدار الرسوم أو في أساس الالتزام .

 

 

 

 

أمر تقدير الرسوم التكميلية المستحقة للشهر العقاري، وجوب رفع التظلم منه بتقرير في قلم كتاب المحكمة الابتدائية في كافة الأحوال.

 

 

 

 

استحقاق رسوم تكميلية على المحرر المشهر. اختصاص أمين مكتب الشهر العقارى باصدار أمر بتقديرها. لا محل للتفرقة بين حالة الخلاف على تقدير قيمة العقارات أو مبدأ استحقاق الرسم.

 

 

 

 

عدم جواز رد رسوم الشهر العقاري (رسوم التسجيل) في حالة عدول ذوي الشأن عن الإجراء الذي حصل عنه الرسم. سريان قانون الرسوم القضائية والتوثيق والرسوم أمام المحاكم الشرعية في مواد الشهر العقاري فيما يتعلق بتقدير الرسوم وتحصيلها وردها والمنازعة فيها.

 

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق