الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 18 يناير 2023

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شهر عقاري - السجل العيني



سريان نظام السجل العيني على الأراضي الزراعية في المدن والقرى الخاضعة لهذا النظام لازمه. صدور قرار من وزير العدل. نطاقه.الحكم كاملاً




عرض الدعاوى والطلبات على اللجنة القضائية للسجل العيني. مناطه. رفعها إليه خلال السنة الأولى من العمل بالقانون. المادتان 21، 22 ق 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني .الحكم كاملاً




تسجيل المشتري عقده لا يكفي وحده لنقل ملكية المبيع إليه. وجوب أن يكون البائع له مالكاً حتى تنتقل ملكيته إلى المشتري. مؤداه. صحة القول بأن زوال سند البائع وهو حكم الشفعة يمتد إلى عقد شراء الطاعنين الستة الأوائل المسجل. علة ذلك .الحكم كاملاً




جواز قيدها في السجل العيني متى رفعت الدعوى أو صدر الحكم فيها خلال خمس سنوات من تاريخ سريان نظام السجل العيني على القسم المساحي الذي يوجد بدائرته العقار.الحكم كاملاً




التأشير بالحكم النهائي الصادر في الدعوى التي قيدت صحيفتها في السجل العيني خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورته نهائياً. أثره. اعتباره حجة على الغير ممن ترتبت لهم حقوق عينية على العقار .الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق