الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 18 يناير 2023

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شهر عقاري - رسوم الشهر والتوثيق / التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية



خضوع الأحكام من حيث جواز الطعن فيها للقانون الساري وقت صدوره. مؤدى ذلك. الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية في التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية في ظل القانون 6 لسنة 1991. خضوعها من حيث جواز الطعن فيها للقواعد العامة في قانون المرافعات .الحكم كاملاً




تحصيل ضريبة التصرفات العقارية بذات إجراءات تحصيل رسوم التوثيق والشهر طبقاً للقانون 157 لسنة 1981. مؤداه. الطعن فيها يكون بالطريق المنصوص عليه في القانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر .الحكم كاملاً




النص في المادة 26 من ق 70 لسنة 1964 - بشأن رسوم التوثيق والشهر - على رفع التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية إما أمام المحضر عند إعلان الأمر أو بتقرير في قلم الكتاب. لا يمنع ذوي الشأن أن يسلكوا الطريق العادي في رفع الدعاوى .الحكم كاملاً




القضاء بقبول التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية للشهر العقاري شكلاً. جواز استئنافه. عدم نشوء الحق فيه إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ولو كان الحكم الأخير غير قابل للطعن فيه لفصله في منازعة بشأن تقدير هذه الرسوم والقضاء بعدم جواز استئناف الحكم الأول تبعاً لعدم جواز استئناف الحكم الأخير. خطأ.الحكم كاملاً




الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية. عدم قابليته للطعن إذا فصل في منازعة في تقدير هذه الرسوم. م 26 ق 70 لسنة 1964 قبل تعديله بق 6 لسنة 1991. فصله في منازعات أخرى. خضوعه للقواعد العامة للطعن الواردة في قانون المرافعات.الحكم كاملاً




التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية بالتقرير به أمام المحضر أو في قلم الكتاب. مناطه. صدور أمر التقدير وإعلان أولي الشأن بنسخة رسمية منه متضمنة بيان مقدار الرسوم الواجبة الأداء والمحرر المستحق عنه هذه الرسوم وتعيين الأشخاص الملتزمين به.الحكم كاملاً




الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية. عدم قابليته للطعن إذا فصل في منازعة في تقدير هذه الرسوم ولو خالف القانون في هذا الشأن. فصله في منازعات أخرى.الحكم كاملاً




الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية. عدم قابليته للطعن إذا فصل في منازعة في تقدير هذه الرسوم.الحكم كاملاً




إعلان ذوي الشأن بأمر تقدير الرسوم التكميلية المستحقة للشهر العقاري. عدم التظلم منه خلال الميعاد المقرر.الحكم كاملاً




الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية على المحرر المشهر. عدم قابليته للطعن متى فصل في المنازعة بشأن تقدير الرسم. فصله في منازعات أخرى . خضوعه للقواعد العامة في الطعن .الحكم كاملاً




الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية المستحقة للشهر العقاري. عدم قابليته للطعن متى فصل في المنازعة بشأن تقدير الرسم. فصله في منازعات أخرى. خضوعه للقواعد العامة في الطعن .الحكم كاملاً




الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية. عدم قابليته للطعن إذا فصل في المناعة في تقدير هذه الرسوم.الحكم كاملاً




اتخاذ قيم العقارات الموضحة بالمحررات أساساً لتقدير رسوم التسجيل. إن لم توضح هذه القيم أو كانت لا تمثل الحقيقة تتبع الأسس التي نص عليها المشرع في المادة 9/ 1 من القانون رقم 92 لسنة 1944. قيام هذه الأسس على تقديرات حكمية. يجوز لمصلحة الشهر العقاري في كل الأحوال أن تلجأ إلى التقدير بمعرفة خبير تندبه .الحكم كاملاً




الأوامر الصادرة من أمين الشهر العقاري بتقدير الرسوم التكميلية. عدم جواز التنفيذ بها إلا بعد صيرورتها نهائية بفوات ميعاد المعارضة دون رفعها من ذي الشأن أو بالفصل فيها إن كانت قد رفعت.الحكم كاملاً




أمر تقدير الرسوم التكميلية الصادر من أمين الشهر العقاري ليس مما ينص القانون على شموله بالنفاذ المعجل حتى يصح التنفيذ به قبل صيرورته نهائياً.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق