الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 18 يناير 2023

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شهود



حكم ابتدائي أقام قضاءه على ما شهد به الشهود من أن الطاعن كان يضع يده على الأطيان موضوع النزاع مدة أكثر من خمس عشرة سنة بصفته مالكاً ظاهراً بنفسه وتحديد بعضهم سبب وضع اليد وهو الشراء.



إذا كان عدم اطمئنان المحكمة إلى صدق الشهود هو السبب الأصلى فى عدم أخذها بشهادتهم فهى لا تكون ملزمة بإبداء الأسباب لتبريره، ولا معقب عليها؛ إذ الاطمئنان إلى صدق الشاهد مرده وجدان القاضى وشعوره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق