الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 19 يناير 2023

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شيك



توقيع الساحب على الشيك. أثره. التزامه بأداء قيمته للمستفيد إذ امتنع المسحوب عليه عن الوفاء. علة ذلك. مؤداه.الحكم كاملاً




العمليات التي تجرى على الشيك من ضمان وتظهير وما ينشأ أو يتفرع عنها من التزامات. خضوعها للتقادم الصرفي. م 194 ق التجارة القديم.الحكم كاملاً




إصدار الشيك. عدم اعتباره وفاءً مبرئًا لذمة الساحب. عدم انقضاء التزامه إلا بصرف المسحوب عليه لقيمة الشيك للمستفيد.الحكم كاملاً




الشيك. الأصل فيه أن يكون مدنياً. عدم اعتباره ورقة تجارية إلا إذا كان موقعاً عليه من تاجر أو مترتباً على معاملة تجارية.الحكم كاملاً




ثبوت تمسك الطاعن بمذكرته لمحكمة الاستئناف بعدم أحقية المطعون ضدها في مطالبته بقيمة الشيك لكونه ضمان سبق تقديمه للأخيرة بغرض تأكيد الوفاء بالالتزامات الواردة بالعقد المحرر بينهما .الحكم كاملاً




مجرد التوقيع على ظهر الشيك . اعتباره تظهيراً ناقلاً للملكية ما لم يثبت صاحب الشأن أنه أراد به أن يكون تظهيراً توكيلياً .الحكم كاملاً




جريان العرف المصرفي على أن للمستفيد تظهير الشيك إلى البنك الذي يتعامل معه تظهيراً توكيلياً بغرض تحصيل قيمته وقيدها في حسابه لديه. مؤداه. وجوب إعمال مضمون الوكالة وتمكين المظهر إليه من الوفاء بالتزاماته قبل المظهر. م 135 تجاري .الحكم كاملاً




توقيع المستفيد على الشيك الاسمي وتسليمه لآخر . لا يعد تظهيراً ناقلاً للملكية . علة ذلك . لمحكمة الموضوع استظهار أن توقيع المستفيد على ظهر الشيك الاسمي قصد به توكيل حامله في تحصيل قيمته .الحكم كاملاً




حق الساحب في المعارضة في دفع قيمة الكمبيالة أو الشيك في حالتي الضياع أو إفلاس الحامل. علة ذلك. م 148 من قانون التجارة. الحصول على الشيك بطريق النصب يدخل في حكم الضياع.الحكم كاملاً




الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى. طبيعته. من وسائل الدفاع خضوعه لتقدير محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. تحققها بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب. سبب إعطاء الشيك أو الباعث عليه لا أثر له في قيام المسئولية الجنائية وإن كان يعتد به عند المطالبة بقيمة الشيك.الحكم كاملاً




إصدار الشيك. لا يعد وفاءً مبرئاً لذمة الساحب. عدم انقضاء التزامه إلا بصرف المسحوب عليه قيمة الشيك للمستفيد.الحكم كاملاً




الشيك. الأصل فيه أن يكون مدنياً. عدم اعتباره ورقة تجارية إلا إذا كان موقعاً عليه من تاجر أو مترتباً على معاملة تجارية.الحكم كاملاً




توقيع الشيك على بياض وتسليمه للمستفيد. تفويض من الساحب إلى الأخير في ملء بياناته.الحكم كاملاً




التزام المدين - شخصاً طبيعياً أو معنوياً بمبلغ من المال يعرضه نقوداً دون غيرها لإبراء ذمته من الدائن. إصداره شيكاً. لا يعد وفاء مبرئاً لذمته. عدم انقضاء التزامه إلا بصرف المسحوب عليه قيمة الشيك للمستفيد.الحكم كاملاً




وفاء البنك بقيمة شيك مذيل من الأصل بتوقيع مزور على عميله. وفاء غير صحيح وغير مبرئ لذمة البنك.الحكم كاملاً




التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة. سريانه على الأوراق التجارية دون غيرها. الشيك. عدم اعتباره ورقة تجارية إلا إذا كان مترتباً على عمل تجاري أو كان ساحبه تاجراً فيفترض أنه سحب لعمل تجاري حتى يثبت العكس.الحكم كاملاً




إصدار الشيك. لا يعد وفاء مبرئاً لذمة الساحب. عدم انقضاء التزامه إلا بصرف المسحوب عليه لقيمة الشيك للمستفيد.الحكم كاملاً




قبول الدائن شيكاً من المدين استيفاء لدينه. لا يعتبر وفاء مبرئاً لذمة المدين. عدم انقضاء التزامه إلا بتحصيل قيمة الشيك.الحكم كاملاً




الفوائد القانونية المستحقة على قيمة الأوراق التجارية. سريانها من تاريخ الامتناع عن الوفاء. م 187 تجاري. تاريخ إفادة البنك بالرجوع على الساحب. اعتباره تاريخاً لبدء سريان الفوائد بالنسبة لقيمة الشيك المعتبر ورقة تجارية.الحكم كاملاً




الشيك. الأصل فيه أن يكون مدنياً. اعتباره عملاً تجارياً إذا كان الساحب تاجراً أو مترتباً على عملية تجارية.الحكم كاملاً




الوصف التجاري للشيك يتحدد وقت إنشائه. اعتباره عملاً تجارياً إذا كان تحريره مترتباً على عمل تجاري أو كان صاحبه تاجراً .الحكم كاملاً




جميع العمليات التي تجرى على الشيك التجاري من ضمان وتظهير وما ينشأ أو يتفرع عنها من التزامات. خضوعها للتقادم الصرفي م 194 تجاري.الحكم كاملاً




إصدار الشيك لا يعد وفاء مبرئاً لذمة الساحب عدم انقضاء التزامه إلا بصرف المسحوب عليه لقيمة الشيك للمستفيد.الحكم كاملاً




الشيك. الأصل فيه أن يكون مديناً. اعتباره عملاً تجارياً إذا كان مترتباً على معاملة تجارية أو كان الساحب تاجراً. لا عبرة بصفة المظهر أو بطبيعة العملية التي اقتضت التظهير.الحكم كاملاً




وفاء البنك بقيمة شيك مذيل بتوقيع مزور على الساحب. وفاء غير مبرئ لذمة البنك قبله. شرطه. الا يقع خطأ من جانب العميل.الحكم كاملاً




وفاء الدين بطريق الشيك. وفاء معلق على شرط التحصيل.الحكم كاملاً




الصك الموصوف بأنه شيك ويحمل تاريخين. وأمر الدفع فيه مصحوب بأجل يفقد صفته كشيك. اعتباره كمبيالة صحيحة أو معيبة .الحكم كاملاً




الأوراق التجارية المعيبة. اعتبارها في الأصل سندات عادية تخضع للقانون المدني إلا إذا صدرت بين تجار أو لأعمال تجارية فتعتبر في هذه الحالة أوراقاً تجارية.الحكم كاملاً




التزام البنك المسحوب عليه قبل عميله إذا وفى بقيمة شيك مذيل بتوقيع مزور عليه. فقد هذه الورقة شرطاً جوهرياً لوجود الشيك. ليس لها وصفه القانوني.الحكم كاملاً




اختلاف طبيعة الكمبيالة عن الشيك. عدم سريان حكم المادتين 134 و135 من قانون التجارة في شأن تظهير الكمبيالة على تظهير الشيك.الحكم كاملاً




مجرد سحب الشيك لا يعتبر وفاء مبرئاً لذمة صاحبه. عدم انقضاء التزامه إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد.الحكم كاملاً




الشيك أداة وفاء يقوم فيه الورق مقام النقد ومن ثم وجب أن يكون مستحق الدفع لدى الاطلاعالحكم كاملاً




وجوب رفع الاستئناف عن الأحكام الصادرة في دعاوى السندات الإذنية والكمبيالات بتكليف بالحضور. م 118 مرافعات.الحكم كاملاً




صدور خطاب من البنك يفيد استلام المستفيد لقيمة الشيك. عدم صلاحية هذا الخطاب كدليل على أن مبلغ الشيك سلم على سبيل القرض للمستفيد.الحكم كاملاً




متى كان يبين مما أورده الحكم أن المحكمة لم تغفل الاعتبار بقاعدة أن الشيك يعتبر أصلاً أداة وفاء لا سند دين إلا أنها استخلصت من ظروف الدعوى وملابساتها أن الطاعن إنما قبض مبلغ الشيك بوصفه وكيلاً عن مورث المطعون عليهم لصرفه في شئون الوكالة.الحكم كاملاً




اعتباره الشيك المعيب بعيب شكلي سنداً إذنياً تجارياً وإلزام الموقعين عليه بالتضامن. تأسيس قضائه على أن هذا الشيك محرر عن عملية تجارية وأن الموقعين عليه تجار وأنه مشتمل على شرط الإذن. لا مخالفة في ذلك للقانون.الحكم كاملاً




شيك أصدره بائع أوراق مالية لأمر الزوج القضاء بقيمته للزوجة بناء على ما ثبت للمحكمة من أن الأوراق المبيعة والصادر بثمنها الشيك ملك الزوجة يصح.الحكم كاملاً




الشيك هو أداة وفاء يقوم فيه الورق مقام النقد. ومن ثم وجب أن يكون مستحق الدفع لدى الاطلاع. وهو هو المعبر عنه فى المادة 191 من قانون التجارة بالحوالة المستحقة الدفع بمجرد الاطلاع عليها، والذى جاءت المادة 337 من قانون العقوبات حماية لصاحب الحق فيه.الحكم كاملاً




إذا أعطى شيك ثمناً لمبيع مع إثبات التخالص بالثمن فى عقد البيع، فإن إعطاء هذا الشيك يعتبر وفاءً بالثمن لا استبدالاً له. وعلى ذلك فإنه إذا حكم بفسخ البيع فلا يبقى لتحصيل قيمة الشيك محل.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق