الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 19 يناير 2023

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شيوع - إدارة المال الشائع

 

ملكية الأجزاء المشتركة في العقار. ملكية شائعة شيوعًا إجباريًا لعدم قابليتها للقسمة بين ملاك وحداته. مؤداه. تحمل كل منهم تكاليف حفظ تلك الأجزاء وصيانتها وإدارتها وتجديدها عند الاقتضاء. المادتان 856/ 1، 2، 858/ 1 مدني.

 

 

 

 

الإدارة المعتادة للمال الشائع. لأغلبية الشركة القيام بها. ليس لباقي الشركاء الاعتراض عليها.

 

 

 

 

تأجير المال الشائع. حق للأغلبية المطلقة للشركاء بحسب الأنصباء. م 828 مدني.

 

 

 

 

اتفاق الأغلبية على اختيار مدير لإدارة المال الشائع أو تولي أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض الباقين أثره اعتباره وكيلاً عنهم تنفذ في حقهم أعمال الإدارة .

 

 

 

 

اتفاق الأغلبية على اختيار مدير لإدارة المال الشائع. اعتباره صاحب الشأن في الإدارة.

 

 

 

 

ما يستقر عليه رأي الأغلبية الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزماً للجميع، وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء.

 

 

 

 

اعتبار الإيجار من أعمال الإدارة. م 701/ 1 مدني. أثره. لمتولي إدارة المال الشائع حق تأجيره وطلب إخلائه. اتساع سلطته لحق التقاضي فيما قد ينشأ عنه.

 

 

 

 

اعتبار الإيجار من أعمال الإدارة - تولي أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين - أثره - اعتباره وكيلاً عنهم تنفيذ في حقهم أعمال الإدارة المعتادة التي تصدر منه.

 

 

 

 

إنفراد أحد الشركاء على الشيوع بالطعن في المنازعات المتعلقة بتحديد الأجرة. عمل من أعمال الإدارة. مؤداه. اعتبار الطاعن نائباً عن باقي الشركاء طالما لم يعترض أحدهم على هذا الإجراء.

 

 

 

 

الطعن في تحديد الأجرة من أحد الملاك على الشيوع. أثره. إعادة النظر في تقدير الأجرة بالنسبة لجميع وحدات العقار. النعي بعدم قبول الطعن من المالك الأخر. غير منتج.

 

 

 

 

الشركاء على الشيوع الذين يملكون ثلاثة أرباع المال الشائع. حقهم في إجراء تغيير فيه يخرج عن حدود الإدارة المعتادة. إعلان قراراتهم إلى باقي الشركاء. مخالفة ذلك. للأخيرين الاعتراض إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان.

 

 

 

 

تعدد ملاك العين المؤجرة أثره حق من يملك أغلبية الأنصباء في طلب إنهاء الإيجار بوصفه من أعمال الإدارة م 828 مدني.

 

 

 

 

قصور الحكم في أسبابه القانونية وإيراده تقريرات خاطئة لا يعيبه لمحكمة النقض تصحيحه واستكمال أسبابه القانونية.

 

 

 

 

قيام أحد الشركاء على الشيوع برفع دعوى طرد للغضب.

 

 

 

 

تقدير القرائن وأقوال الشهود والأدلة المطروحة في الدعوى والموازنة بينها من سلطة قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سليماً ومستمداً من الأوراق.

 

 

 

 

إدارة أحد الشركاء المال الشائع دون اعتراض الباقين. اعتباره وكيلاً عنهم. مثال في إيجار.

 

 

 

 

إدارة المال الشائع. حق للشركاء مجتمعين. تولي أحدهم الإدارة دون اعتراض الباقين. اعتباره وكيلاً عنهم. المادتان 827، 828 مدني.

 

 

 

 

تأجير المال الشائع. حق للأغلبية المطلقة للشركاء. تولي أحدهم تأجيره دون اعتراض الأغلبية. اعتباره وكيلاً عن الأغلبية نائباً عن الأقلية المعترضة. نفاذ الإيجار في حقهم جميعاً لمدة ثلاث سنوات .

 

 

 

 

إدارة أحد الشركاء المال الشائع دون اعتراض من الباقين . اعتباره وكيلاً عنهم م 828/ 3 مدني . مثال بشأن طلب الإخلاء .

 

 

 

 

قسمة المال الشائع. ماهيتها. وضع القدر المباع شائعاً تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به. عدم اعتباره قسمة للمال الشائع.

 

 

 

 

اتفاق الأغلبية على اختيار مدير لإدارة المال الشائع أو تولي أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين. أثره. اعتباره وكيلاً عنهم تنفيذ في حقهم أعمال الإدارة المعتادة التي تصدر منه.

 

 

 

 

المال الشائع. إدارته من أحد الشركاء دون اعتراض الباقين. اعتباره وكيلاً عنهم. مادة 828/ 3 مدني.

 

 

 

 

الشريك مالك 3/ 4 المال الشائع. حقه في إقامة بناء على الأرض الشائعة في سبيل تحسين الانتفاع بها.

 

 

 

 

تولي أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون اعتراض الباقين. وكالة ضمنية عنهم في إدارة المال الشائع، وكالة عامة بالإدارة. نفاذ الأعمال التي تصدر منه في حق باقي الشركاء سواء كانت أعمالاً مادية أو تصرفات قانونية تقتضيها الإدارة كبيع المحصول الناتج من الأرض وقبض الثمن.

 

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق