الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 19 يناير 2023

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شيوع - شريك على الشيوع



متى تقاسم الورثة - ومن بينهم البائع - أعيان التركة بعد صدور عقد البيع واختص الوارث البائع بنصيبه مفرزا فقد أصبح ملزما بأن ينقل للمشترى منه ملكية ما باعه شائعا



شريك على الشيوع. بيعه قدراً غير مفرز أكثر من نصيبه تمسك باقي الشركاء بعدم نفاذ البيع في حصتهم صحيح .



ليس للشريك على الشيوع ولا لمن تلقى الحق عنه أن يدّعي الاستحقاق في الجزء الذي باعه الشريك الآخر إلا بعد أن تحصل القسمة ويقع المبيع في نصيبه هو، أما قبل ذلك فتكون الدعوى سابقة لأوانها.



إنه إن اختلف الفقهاء والقضاة فى حكم بيع الشريك جزءا مفروزا من مال مشاع هل يقع صحيحا فى حصة البائع منه وباطلا فى حصص شركائه، أم يقع موقوفا على نتيجة القسمة بين جميع الشركاء، فانما وقع اختلافهم هذا فى تقرير حكم العقد بين عاقديه.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق