متى تقاسم الورثة - ومن بينهم البائع - أعيان التركة بعد صدور عقد البيع واختص الوارث البائع بنصيبه مفرزا فقد أصبح ملزما بأن ينقل للمشترى منه ملكية ما باعه شائعاالحكم كاملاً
شريك على الشيوع. بيعه قدراً غير مفرز أكثر من نصيبه تمسك باقي الشركاء بعدم نفاذ البيع في حصتهم صحيح .الحكم كاملاً
ليس للشريك على الشيوع ولا لمن تلقى الحق عنه أن يدّعي الاستحقاق في الجزء الذي باعه الشريك الآخر إلا بعد أن تحصل القسمة ويقع المبيع في نصيبه هو، أما قبل ذلك فتكون الدعوى سابقة لأوانها.الحكم كاملاً
إنه إن اختلف الفقهاء والقضاة فى حكم بيع الشريك جزءا مفروزا من مال مشاع هل يقع صحيحا فى حصة البائع منه وباطلا فى حصص شركائه، أم يقع موقوفا على نتيجة القسمة بين جميع الشركاء، فانما وقع اختلافهم هذا فى تقرير حكم العقد بين عاقديه.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق