الإنذار الموجه للشفيع. بياناته م 941 مدني. الغرض منه. تعريف الشفيع بالعقار المبيع تعريفاً كافياً. تحديد مساحة القدر المبيع. مناطه. عقد البيع ذاته دون البيان الوارد بالإنذار.
تقدير كفاية بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة مما يستقل به قاضي الموضوع
تضمين الإنذار الموجه من المشتري إلى الشفيع دعوة الأخير إلى الحضور لمكتب الشهر العقاري للتنازل له عن الصفقة لا يزيل الآثار القانونية المترتبة على الإنذار ما دام قد تضمن جميع البيانات التي أوجبها القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق