إيداع كامل الثمن في الميعاد وعلى الوجه المبين في المادة 942 مدني. شرط لقبول دعوى الشفعة. تخلف هذا الشرط في الدعوى المقامة من الشفيع تداركه وإعلان الشفيع رغبته في أخذ أرض النزاع بالشفعة بصحيفة دعوى أخرى. شرطه.الحكم كاملاً
وجوب إيداع الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع في الميعاد خزانة المحكمة الكائن بدائرتها العقار المشفوع فيه. م 942 مدني. شرط لقبول دعوى الشفعة. أثر مخالفة ذلك. لمحكمة الموضوع القضاء من تلقاء نفسها بعدم قبولها. لمحكمة النقض إثارة ذلك باعتبار مسألة متعلقة بالنظام العام.الحكم كاملاً
الثمن الحقيقي. استقلال محكمة الموضوع باستخلاصه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. استخلاص أن الثمن الوارد بالعقد المسجل هو الثمن الحقيقي وليس الثمن المدعي بالعقد الابتدائي الذي يزيد عليه لعدم قيام الدليل على ذلك. سائغ.الحكم كاملاً
إيداع الشفيع الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع في الميعاد وبالكيفية التي حددها المشرع. إجراء من إجراءات دعوى الشفعة. وجوب اتخاذه أمام المحكمة المختصة قانوناً وإلا سقط الحق في الأخذ بالشفعة.الحكم كاملاً
وجوب إيداع الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع في الميعاد خزانة المحكمة الكائن بدائرتها العقار المشفوع فيه. م 942 مدني. شرط لقبول دعوى الشفعة. أثر مخالفة ذلك. لمحكمة الموضوع القضاء من تلقاء نفسها بعدم قبولها. لمحكمة النقض أثارة ذلك باعتباره مسألة متعلقة بالنظام العام. شرط ذلك.الحكم كاملاً
وجوب إيداع الشفيع كامل الثمن الحقيقي للمبيع م 942 مدني. جزاء مخالفة ذلك سقوط الحق في الأخذ بالشفعة - عدم ورود تكليف في القانون ببيان المصروفات الرسمية بإعلان الرغبة.الحكم كاملاً
إيداع الثمن الحقيقي قيد على حق الشفعة وجوب إعماله في أضيق الحدود. ملحقات. الثمن لا يمتد لها هذا القيد.الحكم كاملاً
إعلان الشفيع رغبته رسمياً إلى كل من البائع والمشتري - ولو قبل إنذاره من أيهما - من تاريخ هذا الإعلان يسري ميعاد الثلاثين يوماً التي أوجب المشرع خلاله إيداع الثمن الحقيقي ورفع دعوى الشفعة وقيدها ولم يعلق سريان هذا الميعاد على انقضاء ميعاد الخمسة عشر يوماً المحدد بالمادة 940 من القانون المدني.الحكم كاملاً
وجوب إيداع الثمن الذي حصل الاتفاق عليه بين البائع والمشتري وانعقد به البيع. احتمال صورية الثمن المسمى بالعقد. للشفيع إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات. إيداع الشفيع ثمناً يقل عن الوارد بالعقد وعجزه عن إثبات صوريته. اعتباره متخلفاً عن الإيداع المفروض عليه قانوناً.الحكم كاملاً
إيداع كامل الثمن الحقيقي في الميعاد وعلى الوجه المبين في المادة 942 مدني شرط لقبول دعوى الشفعة. لا يعفي من ذلك تأجيل بعض الثمن في عقد البيع.الحكم كاملاً
يتطلب قانون الشفعة القديم إعلان رغبة الشفيع مشتملاً على عرض الثمن والملحقات. إغفال القانون المدني الجديد هذه القاعدة. اشتراطه إيداع كامل الثمن الحقيقي وإلا سقط الحق في الأخذ بالشفعة. هذا القيد لا ينسحب إلى ملحقات الثمن التي لم يرد بها تكليف من القانون.الحكم كاملاً
لم تحدد المادة 942/ 2 من القانون المدني فاصلاً زمنياً معيناً بين الإيداع ورفع الدعوى. لا يشترط حصول الإيداع في اليوم السابق على رفع الدعوى.الحكم كاملاً
اشتراط إيداع الثمن قبل رفع الدعوى وفقاً للمادة 942/ 2 من القانون المدني الجديد. هو شرط لقبول الدعوى. عدم سريانه على الدعاوى التي رفعت في ظل قانون الشفعة القديم.الحكم كاملاً
إيداع كامل الثمن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة. هو شرط لقبول دعوى الشفعة. لا يملك البائع إعفاء الشفيع من هذا الشرط. لا تعارض في هذا الخصوص بين ما نصت عليه المادة 942 مدني والمادة 945 من القانون المذكور.الحكم كاملاً
عدم إيداع الشفيع كامل الثمن في الميعاد المنصوص عليه في المادة 942 مدني. للمحكمة أن تقضي بسقوط حقه في الشفعة من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً
وجوب حصول الإيداع قبل رفع الدعوى لا قبل قيدها. القول بأن المادة 942/ 2 مدني قصدت حصول الإيداع قبل القيد لا قبل رفع الدعوى. غير صحيح في القانون.الحكم كاملاً
الشفيع غير مكلف إلا بعرض الثمن الذي يعرف أنه الحقيقي أو ما يظهر أنه الثمن الحقيقي مع حفظ حقه في إثبات ذلك بكل طرق الإثبات خلو إنذار الشفعة من عرض الملحقات لا يعيبه حتماً.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق