استكمال صحيفة افتتاح الدعوى جميع مقومات إعلان الرغبة في الشفعة. أثره. الاستغناء عن إجراء هذا الإعلان بورقة مستقلة.
الإنذار الرسمى الموجه من البائع أو المشترى للشفيع لإعلامه بالبيع. لزومه لبدء سريان ميعاد إعلانه الرغبة فى الشفعة.
الإنذار الرسمي الذي يوجهه البائع أو المشتري إلى الشفيع. وجوب اشتماله على البيانات الواردة بالمادة 941.
الإنذار الرسمي الموجه من البائع أو المشتري إلى الشفيع. مشتملاته م 941 مدني. مناطه. بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة. خلوه من بيان حدوده وأطواله أو مقاسه. لا يترتب البطلان طالما أن باقي البيانات الخاصة بالعقار كافية في تعريف الشفيع به
الحق في الشفعة. نشوئه بمجرد انعقاد البيع. مؤدى ذلك. جواز التنازل عن الشفعة دون توقف على إنذار الشفيع بالبيع. م 948 مدني.
الإنذار الموجه من البائع أو المشتري لمن يجوز له الأخذ بالشفعة. بياناته. م 941 مدني. لم يوجب الشارع أن يتضمن الإنذار تسليماً من المشتري بحق الشفيع في أخذ العقار المبيع بالشفعة.
علم الشفيع بحصول البيع. ثبوته من تاريخ الإنذار الرسمي الموجه إليه من البائع أو المشتري. م 940 مدني. للشفيع إعلان رغبته دون انتظار وصول الإنذار إليه.
وجوب إعلان الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إنذاره رسمياً من البائع أو المشتري وإلا سقط حقه. م 940 مدني. للشفيع إعلان رغبته دون انتظار وصول الإنذار إليه.
ميعاد إبداء الرغبة في الأخذ بالشفعة. بدؤه من تاريخ إنذار الشفيع رسمياً من البائع أو المشتري بالبيع، ما لم يسجل عقد البيع. جواز إبداء الشفيع رغبته قبل ذلك..
الإنذار الرسمي للشفيع من البائع أو المشتري. م 940 مدني. عدم تقديمه لمحكمة الموضوع، التمسك بدلالته لأول مرة. أمام محكمة النقض. غير جائز.
المقصود بشروط البيع الواجب بيانها في الإنذار شروطه الأساسية التي لابد من علم الشفيع بها ويتوقف عليها تقرير موقفه من حيث الأخذ بالشفعة أو تركها. لا يعد منها شروط منح المشتري أجلاً في الوفاء ببعض الثمن ولا شروط عقد تمليك البائع. لا يبطل الإنذار خلوه من شرط منح المشتري أجلاً في الوفاء ببعض الثمن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق