استكمال صحيفة افتتاح الدعوى جميع مقومات إعلان الرغبة في الشفعة. أثره. الاستغناء عن إجراء هذا الإعلان بورقة مستقلة.الحكم كاملاً
الإنذار الرسمى الموجه من البائع أو المشترى للشفيع لإعلامه بالبيع. لزومه لبدء سريان ميعاد إعلانه الرغبة فى الشفعة.الحكم كاملاً
الإنذار الرسمي الذي يوجهه البائع أو المشتري إلى الشفيع. وجوب اشتماله على البيانات الواردة بالمادة 941.الحكم كاملاً
الإنذار الرسمي الموجه من البائع أو المشتري إلى الشفيع. مشتملاته م 941 مدني. مناطه. بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة. خلوه من بيان حدوده وأطواله أو مقاسه. لا يترتب البطلان طالما أن باقي البيانات الخاصة بالعقار كافية في تعريف الشفيع به .الحكم كاملاً
الحق في الشفعة. نشوئه بمجرد انعقاد البيع. مؤدى ذلك. جواز التنازل عن الشفعة دون توقف على إنذار الشفيع بالبيع. م 948 مدني.الحكم كاملاً
الإنذار الموجه من البائع أو المشتري لمن يجوز له الأخذ بالشفعة. بياناته. م 941 مدني. لم يوجب الشارع أن يتضمن الإنذار تسليماً من المشتري بحق الشفيع في أخذ العقار المبيع بالشفعة.الحكم كاملاً
علم الشفيع بحصول البيع. ثبوته من تاريخ الإنذار الرسمي الموجه إليه من البائع أو المشتري. م 940 مدني. للشفيع إعلان رغبته دون انتظار وصول الإنذار إليه.الحكم كاملاً
وجوب إعلان الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إنذاره رسمياً من البائع أو المشتري وإلا سقط حقه. م 940 مدني. للشفيع إعلان رغبته دون انتظار وصول الإنذار إليه.الحكم كاملاً
ميعاد إبداء الرغبة في الأخذ بالشفعة. بدؤه من تاريخ إنذار الشفيع رسمياً من البائع أو المشتري بالبيع، ما لم يسجل عقد البيع. جواز إبداء الشفيع رغبته قبل ذلك..الحكم كاملاً
الإنذار الرسمي للشفيع من البائع أو المشتري. م 940 مدني. عدم تقديمه لمحكمة الموضوع، التمسك بدلالته لأول مرة. أمام محكمة النقض. غير جائز.الحكم كاملاً
المقصود بشروط البيع الواجب بيانها في الإنذار شروطه الأساسية التي لابد من علم الشفيع بها ويتوقف عليها تقرير موقفه من حيث الأخذ بالشفعة أو تركها. لا يعد منها شروط منح المشتري أجلاً في الوفاء ببعض الثمن ولا شروط عقد تمليك البائع. لا يبطل الإنذار خلوه من شرط منح المشتري أجلاً في الوفاء ببعض الثمن.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق