الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 17 يناير 2023

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شفعة - إجراءات الشفعة



تمسك الطاعن بأن الثمن الحقيقي للعقار المشفوع فيه يزيد عن الثمن المودع وأن المطعون ضده الأول - الشفيع - يعلم بحقيقة هذا الثمن وتدليله على ذلك بعدم مناسبة الثمن المودع لثمن المثل للأرض موضوع الشفعة وطلبه إحالة الدعوى للتحقيق أو ندب خبير لإثبات ذلك. دفاع جوهري.الحكم كاملاً




إعلان الشفيع رغبته رسمياً إلى كل من البائع والمشتري ولو قبل إنذاره بالبيع من أيهما. سريان ميعاد إيداع الثمن الحقيقي ورفع دعوى الشفعة من تاريخ هذا الإعلان. مخالفة ذلك. أثره. سقوط الحق في الأخذ بالشفعة. المادتان 942، 943 مدني.الحكم كاملاً




طلب الشريكين في الشيوع حصة شريكهما المباعة منه بالشفعة دون أن يطلب أحدهما الشفعة في العين برمتها. ترك أحدهما الخصومة في الدعوى.الحكم كاملاً




ميعاد الخمسة عشر يوماً المسقط لحق الشفيع في إعلان رغبته في الشفعة. بدء سريانه من تاريخ إنذاره رسمياً من البائع أو المشتري بوقوع البيع. علمه بذلك بأي طريق آخر لا يغني عن الإنذار. المادتان 940، 941 مدني.الحكم كاملاً




الإنذار الموجه من البائع أو المشتري إلى الشفيع. شموله بيان العقار المبيع. الغرض منه. التعريف بالعقار. ولا يعد إيجاباً بعقد بيع.الحكم كاملاً




توجيه إجراءات الشفعة إلى البائع الحقيقي والمشتري وعن العقار المبيع بأكمله باختصام شريكي البائع على الشيوع اللذين باعا إليه حصتهما فيه بعقد عرفي. غير لازم.الحكم كاملاً




إيداع كامل الثمن الحقيقي في الميعاد وعلى الوجه المبين في المادة 942 مدني شرط لقبول دعوى الشفعة. لا يعفي من ذلك تأجيل بعض الثمن في عقد البيع.الحكم كاملاً




عدم سقوط حق الشفيع بالإقرار المنسوب له فيه علمه بالبيع وتاريخ حصوله بالإنذار الذي ابتدر هو به البائع والمشتري طالما أنهما لم يدعيا أنهما وجها إليه إنذاراً.الحكم كاملاً




نص المادة 940 مدني لم يقصد به أن يجعل من الإنذار الرسمي الذي يوجهه البائع أو المشتري إلى الشفيع عرضاً ينعقد بموجبه عقد بين المشتري والشفيع. مراد الشارع القضاء على كافة ضروب المنازعات التي كانت تثور في شأن علم الشفيع بالبيع المثبت للشفعة.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق