الشركات ذلك المسئولية المحدودة. تميزها عن غيرها بجواز أن يكون الشريك مدير لها وأن يتضمن عنوانها اسمه. مؤداه. عدم مسئوليته عن التزاماتها إلا بقدر حصته في رأس مالها. توقفها عن سداد ديونها قبل العمل بأحكام قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999. أثره.
إقامة المطعون ضدهم دعواهم بطلب إشهار إفلاس الطاعن وآخر عن شخصهما وبصفتيهما. لازمه. إفراد محكمة الموضوع في أسباب قضائها بحثاً خاصاً يواجه طلب إفلاس المدعى عليه بشخصه وآخر بصفته تتناول في كل منها مدى توافر شروط القضاء به.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق