الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 15 يناير 2023

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - الشركات والمنشآت المؤممة



تأميم المنشأة. وجوب اتخاذها شكل الشركة المساهمة في 118 لسنة 1961، وجوب تخصيص نسبة 25% من صافي الأرباح للموظفين والعمال. ق 111 لسنة 1961




عدم صدور قرار بتوزيع الأرباح على المساهمين. أثره. جواز التجائهم للقضاء للمطالبة بنصيبهم فيها. اختصاصه بتحديد هذه الأرباح وفق ما ثبت لديه.



احتفاظ الشركة المؤممة بشخصيتها الاعتبارية المستقلة عن شخصية الدولة. بقاؤها من أشخاص القانون الخاص. علاقة العاملين بها. تعاقدية. صدور توصيات من رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد بإلحاق الطاعن بخدمة تلك الشركة. عدم صلاحيتها كأداة للتعيين.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق