استحقاق رسم الإنتاج على السكر بمجرد إتمام صنعه ما دام لم يصدر للخارج. لا يمنع من استحقاق الرسم هلاك السكر داخل البلاد.الحكم كاملاً
رسم. استحقاقه على أساس الإنتاج الفعلي. عدم اعتباره من الرسوم السنوية.الحكم كاملاً
مناط استحقاق الرسم المقرر عن صرف مياه المحال العامة والصناعية في المجاري هو التصريف الفعلي لا مظنة التصريف. وجوب اتخاذ ما يرصده عداد المياه عن استهلاك المحل أو المصنع من المياه أساساً لما يستحق من الرسم عن المياه المنصرفة منه.الحكم كاملاً
الاستهلاك الذاتى للتيار الكهربائى هو الواقعة المنشئة للرسم. مناط استحقاقه مجرد الاستهلاك دون تفرقة بين ما إذا كانت الكهرباء المستهلكة من إنتاج صاحبها أو موردة إليه من الغير.الحكم كاملاً
مناط استحقاق الرسم المقرر عن صرف مياه المحال العامة الصناعية في المجارى هو التصريف الفعلي لا مظنة التصريف ولا يكفي لاستحقاق الرسم مجرد اتصال تلك المحال بالمجاري العامة.الحكم كاملاً
لما كانت المادة 23 من القانون رقم 145 لسنة 1944 بنظام المجالس البلدية والقروية تنص على أن للمجالس أن تفرض في دائرة اختصاصها رسوماً على المحال الصناعية والتجارية، وعلى أنه يعين بمرسوم القواعد الخاصة بتحديد أساس هذه الرسوم وطريقة التظلم منها وكيفية تحصيلها وأحوال الإعفاء منها.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق