الشركة التي تقوم بين الأصول والفروع أو بين الأزواج أو بين بعضهم البعض. قيام قرينة قانونية على عدم جديتها. الفقرة الأخيرة من م 41 ق 14 لسنة 1939 المضافة بق 38 لسنة 1973. أثر ذلك. رفع عبء إثبات عدم الجدية عن كاهل مصلحة الضرائب. لصاحب الشأن نقض هذه القرينة بكافة طرق الإثبات.الحكم كاملاً
الشركات التي تقوم بين الأصل وفرعه أو بين الزوج وزوجته أو بين بعضهم البعض. الفقرة الأخيرة من المادة 41 من القانون 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 78 لسنة 1973. مفادها. قيام قرينة قانونية على صورية الشركة. أثره. أخذها حكم الممول الفرد عند معاملتها ضريبياً لصاحب الشأن إثبات جديتها.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق