الإعلان الموجه من الشريك البائع لحصة شائعة في المنقول أو في مجموع من المال أو ممن اشترى منه إلى باقي الشركاء.الحكم كاملاً
دعوى استرداد الحصة المبيعة هي دعوى غير قابلة للتجزئة. وجوب اختصام البائع والمشتري في جميع - مراحلها بما في ذلك الطعن بطريق النقض. عدم اختصام أحدهما يجعل الطعن غير مقبول شكلاً. المادتان 833 من القانون المدني و429 مرافعات.الحكم كاملاً
مناطه. أن يكون الشريك الذي يطلب الاسترداد مالكاً على الشيوع في مجموع الملك المشترك لا في عين معينة من هذا الملك. المادة 462 من القانون المدني (القديم).الحكم كاملاً
طلب أحد الشركاء استرداد حصة شريكه الشائعة في الدعوى التي رفعها هذا الأخير بقسمة العقار أو بيعه لعدم إمكان قسمته. حكم. تسبيبه. رفضه هذا الطلب تأسيساً على أن طالب القسمة ليس مشترياً وأن البيع لم يتم وأن تحديد ثمن البيع عند عدم إمكان القسمة لا يحرم طالب البيع من التمسك بحقه في القسمة.الحكم كاملاً
إن محل حق الاسترداد الوارد فى المادة 462 من القانون المدنى هو أن يكون المبيع حصة أو جزءاً من حصة شائعة فى مجموع الملك المشترك كله لا حصة شائعة فى عين معينة من هذا الملك.الحكم كاملاً
إن محل ثبوت حق الاسترداد المنصوص عليه فى المادة 462 من القانون المدنى هو أن يكون المبيع حصة شائعة فى مجموع الملك المشترك كله لا حصة شائعة فى عين أو أعيان معينة منه.الحكم كاملاً
إن مناط ثبوت حق الاسترداد المنصوص عليه فى المادة 462 من القانون المدنى هو أن يكون المبيع حصة شائعة فى مجموع الملك المشترك كله لا حصة شائعة فى عين معينة منه. وذلك لأن حلول أجنبى محل أحد الشركاء فى جزء شائع فى مجموع الملك هو وحده الذى قدر فيه الشارع مظنة إذاعة أسرار الشركة وإفساد محيطها.الحكم كاملاً
إن القانون المصرى يسوى فى حق الاسترداد بين الشركاء فى الإرث والشركاء فى غير الإرث، ولم يقصر - كما فعل القانون الفرنسى - هذا الحق على الشيوع الناشئ عن الإرث. على أن الحصة الشائعة التى يجيز نص المادة 462 مدنى استردادها هى الحصة الشائعة فى مجموع الملك المشترك كله لا الحصة الشائعة فى عين معينة من هذا الملك.الحكم كاملاً
إن المادة 462 من القانون المدني إذ قررت حق استرداد الحصة الشائعة قد جاء نصها عاماً مطلقاً لا قيد فيه. فيدخل في مدلوله كل حصة شائعة أياً كان سبب الشيوع، وسواء أكانت في مجموع الأموال المشتركة أم في عقار معين منها.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق