المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان البيع مقصوراً على أشخاص معينين فلا يمكن حصوله لغيرهم مهما ألحت عليهم الحاجة إلى شراء العقار المبيع ومهما زايدوا على ثمنه ويعتبر البيع في هذه الأحوال متراوحاً بين البيع والهبة والصلح.الحكم كاملاً
دعوى الشفعة. شرط قبولها. إيداع كامل الثمن الحقيقي في الميعاد وبالكيفية التي حددها القانون. مؤداه. مخالفة ذلك أثره. للمحكمة القضاء من تلقاء نفسها بسقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة. لمحكمة النقض إثارة ذلك في الطعن لتعلقه بالنظام العام.الحكم كاملاً
إيداع الشفيع الثمن الحقيقي للعقار المشفوع فيه. وجوب أن يتم بخزينة المحكمة المختصة بنظر دعوى الشفعة. حصول الإيداع بخزينة المحكمة الجزئية الكائن بدائرتها العقار رغم أن المحكمة الابتدائية هي المختصة بنظر الدعوى. أثره. سقوط الحق في الأخذ بالشفعة المادتان 942، 943 من القانون المدني.الحكم كاملاً
بيع الشريك المشتاع لجزء مفرز من العقار الشائع. لا يجيز للمشتري طلب تثبيت ملكيته لهذا البيع قبل إجراء القسمة ووقوعه في نصيب البائع له ولو كان عقده مسجلاً. م 826/ 2 مدني.الحكم كاملاً
استناد الشفيعان إلى عقد البيع الأول الذي باعت بموجبه المالكة العقار في حق الشفعة وصدور الحكم النهائي لهما بذلك في دعوى الشفعة على أساسه. أثره. استحالة تنفيذ التزام الطاعن بنقل ملكية العقار الناشئ عن عقد البيع الثاني الذي لم يختصم أطرافه في دعوى الشفعة.الحكم كاملاً
عقد البيع الذي يتولد منه حق الشفيع في طلب الشفعة. لا يجوز للمشتري أن يتحدى به سنداً لملكيته في مواجهة الشفيع ولو سجل.الحكم كاملاً
تقدير أدلة الصورية والقرائن التي تقوم عليها مما يستقل به قاضي الموضوع متى كان تقديره سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق.الحكم كاملاً
بيع مشتري العقار المشفوع فيه إلى مشتر ثان سريانه في حق الشفيع شرطه ألا يكون البيع الثاني صورياً.الحكم كاملاً
بيع مشتر العقار المشفوع فيه لمشتر ثان قبل إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة وقبل تسجيلها. م 938 مدني. مؤداه. عدم جواز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشتري بها. شرطه. ألا يكون البيع الثاني صورياً.الحكم كاملاً
الحق في الشفعة. نشوئه بمجرد انعقاد البيع ولو كان غير مسجل أو غير ثابت التاريخ. الأخذ بالشفعة. أثره. حلول الشفيع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته.الحكم كاملاً
اتخاذ الشفيع إجراءات دعوى الشفعة. لا ينفي بذاته سبق نزوله عن حقه فيها قبل رفع الدعوى. مؤدى ذلك. حق صاحب المصلحة في التمسك بهذا النزول وطلب تمكينه من إثباته قانوناً.الحكم كاملاً
شراء الشفيع العقار المشفوع به بعقد عرفي. تمسكه باكتساب ملكيته بالتقادم قبل بيع العقار المشفوع فيه. مؤداه. وجوب تحقق المحكمة التي تنظر الشفعة من استيفاء حيازته لشرائطها المكسبة للملكية متى كان الشفيع لم يسجل سنده.الحكم كاملاً
بيع العقار من نفس البائع أكثر من مرة. للشفيع أن يشفع في أي من هذه البيوع طالما بقيت الملكية للبائع. انتقالها قبل تسجيل إعلان الرغبة. أثره. عدم قبول طلب الشفعة.الحكم كاملاً
تصرفات مشتري العقار المشفوع فيه عدم سريانها قبل الشفيع متى تمت بعد تسجيل إعلان الرغبة في الشفعة. (المادتان 947، 942 من القانون المدني).الحكم كاملاً
الأصل في الشفعة أنها لا ترد إلا على بيع عقار وأنه التصرف الوحيد المنشئ لحق الشفعة.الحكم كاملاً
الشفعة. ماهيتها. رخصة لصيقة بشخص الشفيع. مؤدى ذلك. بطلان التعامل فيها أو حوالتها أو التنازل عنها إلى الغير. أثره: اعتبار الحكم المطعون فيه الإقرار الصادر من الشفيعين إلى الغير بتملكه العقار المشفوع فيه بعد أن يحكم لهما بالشفعة صحيحاً. خطأ في القانون.الحكم كاملاً
طلب الأخذ بالشفعة. امتناعه على البائع في مواجهة من اشترى منه العقار حتى ولو انتقل إليه حق الشفعة بالميراث.الحكم كاملاً
الغش كسبب لالتماس إعادة النظر. ماهيته. ما كان مباح الاطلاع عليه من أعمال الخصم أو في مركز يسمح بمراقبته أو كشفه. لا يعتبر وجهاً للالتماس.الحكم كاملاً
اعتبار الأرض معدة للبناء. مناطه. الرجوع للخرائط المحددة لنطاق المدينة أو القرية م 100 ق 206 لسنة 51 ق م 124 لسنة 1960 .الحكم كاملاً
التحيل لإبطال الشفعة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مناقض للغرض المقصود منها لأن الشفعة شرعت لدفع الضرر فإذا ما أجيز التحيل لإبطالها وكان ذلك عوداً عن مقصود الشارع يلحق الضرر الذي قصد إبطاله، فكل تحايل لإبطال الشفعة لا يصح للمحاكم أن تقره بوجه من الوجوه.الحكم كاملاً
الحكم بعدم قبول دعوى الشفعة لوجود بيع ثان. غير مانع من نظر دعوى الشفعة التي يرفعها الشفيع ذاته عن البيع الثاني في مواعيده وبشروطه ما لم توجد مسألة أساسية مشتركة بينهما فصل فيها الحكم السابق بحكم تتوافر فيه شروط المنع من إعادة نظرها في الدعوى الجديدة.الحكم كاملاً
البائع . له طلب الشفعة في البيع الصادر من المشتري أو من أحد ممن تلقوا الحق عنه متى توافرت شروط الطلب .الحكم كاملاً
إجراءات الأخذ بالشفعة. ارتباطها ارتباطاً وثيقاً وماسة بذات الحق. أثر مخالفتها. سقوط الحق في الشفعة .الحكم كاملاً
إلغاء محكمة الاستئناف قضاء محكمة أول درجة ببطلان إعلان الرغبة في الشفعة. وجوب فصلها في موضوع الدعوى دون إعادتها لمحكمة أول درجة . علة ذلك .الحكم كاملاً
عدم سقوط حق الشفيع في إعلان الرغبة في الشفعة إلا بمضي خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار الرسمي الموجه له من البائع أو المشتري. م 940 مدني. لا يغير من ذلك علم الشفيع بالبيع بغير هذا الإنذار .الحكم كاملاً
ميعاد سقوط الحق في الشفعة المقرر بالمادة 948/ ب. مناطه. مضي أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع أو تسجيل الحكم بصحة التعاقد. مضي هذه المدة على تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد. لا يسقط هذا الحق .الحكم كاملاً
ملكية المشتري لما يجعله شفيعاً يفضل غيره من الشفعاء الذين هم من طبقته أو من طبقة أدنى. م 937/ 3 مدني. شرطه. أن تكون مسجلة وقت البيع المشفوع فيه.الحكم كاملاً
حق الشفعة مقرر لكل من مالك الرقبة وصاحب حق الانتفاع. علة ذلك الأفضلية عند تزاحم الشفعاء لمالك الرقبة. م 937 مدني.الحكم كاملاً
جواز الأخذ بالشفعة في البيع ولو لم يكن بعقد مسجل أو ثابت التاريخ. إقامة الحكم قضاءه على وجوب أن يكون البيع إلى المشتري الثاني ثابتاً قبل تسجيل إعلان الرغبة في الشفعة. خطأ في القانون.الحكم كاملاً
بيع الشريك المشتاع حصته مفرزة لأجنبي. بيع صحيح معلق على نتيجة القسمة أو إجازة باقي الشركاء. اعتباره في حكم التصرف في قدر شائع بالنسبة لهم. أثره. ثبوت حقهم في أخذ الحصة المبيعة بالشفعة. المادتان 826، 936 مدني.الحكم كاملاً
من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن للشفيع باعتباره من الغير الأخذ بالعقد الظاهر حتى ولو كان في حقيقته عقداً صورياً بين عاقديه دون اعتداد قبله بالعقد الحقيقي المستتر إلا أن يكون سيء النية أي يعلم بصورية العقد الظاهر وحقيقة العقد المستتر، وعلى من يدعي سوء نية الشفيع إثبات ذلك، فإن عبء الإثبات يقع في هذه الحالة على عاتق المشفوع ضده .الحكم كاملاً
الحق في الشفعة. ثبوته للشريك على الشيوع إذا بيع قدر من العقار الشائع شائعاًًًًً أو مفرزاًًًًً إلى أجنبي. م 936/ ب مدني.الحكم كاملاً
النزول الضمني عن الحق في أخذ العقار المبيع بالشفعة. شرطه.الحكم كاملاً
الشفيع. اعتباره من الغير بالنسبة لعقد البيع سبب الشفعة عدم جواز الاحتجاج عليه إلا بالعقد الظاهر دون المستتر. شرط ذلك. أن يكون حسن النية غير عالم بصورية العقد الظاهر وقت إظهار رغبته في الأخذ بالشفعة.الحكم كاملاً
النيابة الاتفاقية. لا يشترط لقيامها شكل معين. جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية. مؤدى ذلك. جواز إيداع ثمن العقار المشفوع فيه خزينة المحكمة من الوكيل - في الموعد القانوني - ولو لم تكن وكالة رسمية.الحكم كاملاً
الشفيع. له الأخذ بالشفعة في البيع النهائي إذا فاته الأخذ بالشفعة في البيع الابتدائي. شرط ذلك. اختلاف الشروط في العقدين. حتى ولو أسقط الشفيع حقه في الشفعة في البيع الابتدائي.الحكم كاملاً
بيع الأطيان المشفوع فيها للمطعون ضدهم بموجب عدة عقود مستقلة. أثره. ثبوت الحق في الشفعة لكل عقد منها على استقلال. الدعوى بطلب أخذ تلك الأطيان بالشفعة. دعوى تشتمل على عدة طلبات وجوب تقدير قيمتها بقيمة كل طلب على حده.الحكم كاملاً
بيع مشتري العقار المشفوع فيه إلى مشتر ثان قبل تسجيل الرغبة في الشفعة. اختصام الشفيع له في الدعوى وإثبات صورية العقد أثره. إعفاء الشفيع من توجيه إجراءات دعوى الشفعة إليه وعدم الاحتجاج على الشفيع بمواعيد رفعها.الحكم كاملاً
بيان العقار المطلوب أخذه بالشفعة. العبرة فيه بما ورد بالعقد المشفوع فيه لا بما يسلمه البائع للمشتري.الحكم كاملاً
الشفيع. اعتباره من الغير بالنسبة لطرفي عقد البيع. حقه في التمسك بصوريته. له إثبات الصورية بكافة طرق الإثبات.الحكم كاملاً
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشفعة لا تجوز إلا إذا كان الشفيع مالكاً للعقار الذي يشفع به وقت قيام سبب الشفعة أي وقت بيع العقار الذي يشفع فيه.الحكم كاملاً
النص في المادة 936 من القانون المدني على أن "يثبت الحق في الشفعة ( أ ) لمالك الرقبة إذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لها أو بعضه..الحكم كاملاً
تمسك الطاعنات بانتهاء حالة الشيوع بقرار من لجنة القسمة كان الشفيع ممثلاً فيه بوصفة أحد المتقاسمين. عدم الاستجابة إلى طلبهن الاطلاع على ملف دعوى القسمة.الحكم كاملاً
تمسك الشفيع بتجزئة المبيع على المشترين. واقع غير متعلق بالنظام العام إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول.الحكم كاملاً
بيع المالك على الشيوع حصته مفرزه لأجنبي. بيع صحيح معلق على نتيجة القسمة أو إجازة باقي الشركاء. اعتباره في حكم التصرف في قدر شائع بالنسبة لهم. حقهم في أخذ الحصة المبيعة بالشفعة. المادتان 826، 936 مدني.الحكم كاملاً
بطلان إجراءات الإعلان لا تتصل بالنظام العام فلا يجوز للطاعنين التحدي ببطلان إعلان الرغبة في الشفعة لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
الشفيع. وجوب مباشرته إجراءات دعواه قبل مشتري العقار دون اعتداد بالبيع الصادر منه لآخر طالما كان البيع في تاريخ تال لتسجيل إعلان الرغبة في الشفعة. م 947 مدني.الحكم كاملاً
الشفيع الاستغناء عن إعلان رغبته في الأخذ بالشفعة برفع الدعوى رأساً على كل من البائع والمشتري.الحكم كاملاً
حلول الشفيع محل المشتري في حقوقه والتزاماته م 945 مدني مفاده تحمل البائع دون المشتري في مواجهة الشفيع بكافة التزاماته قبله.الحكم كاملاً
ملكية الشفيع للعقار الذي يشفع به وقت قيام سبب الشفعة. شرط لجوازها.الحكم كاملاً
رفض الطعن بالنقض قبل العمل بالقانون 218 لسنة 1980. النعي بعدم إيداع الثمن قبل رفع الدعوى. عدم تقديم صورة رسمية من صحيفة الدعوى وإيصال إيداع الثمن. نعي عار من الدليل.الحكم كاملاً
حق الارتفاق، ماهيته، قيامه سبباً للأخذ بالشفعة. شرطه. أن يقع على عاتق الأرض المشفوع فيها أو المشفوع بها ويخدم الأخرى، عدم كفاية اشتراك الأرضين في الاستفادة من حق ارتفاق لا يثقل أحدهما.الحكم كاملاً
إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة. ورقة من أوراق المحضرين. الكتابة شرط للاعتراف بوجودها أثره. عدم جواز استكمال النقض في بياناتها بدليل غير مستمد منها. عدم اعتداد الحكم بإقرار البائع بإعلان الشفيع إياه بالرغبة في تاريخ معين. لا خطأ. علة ذلك.الحكم كاملاً
الشفعة. لا تضامن بين الشفعاء فيها. علة ذلك. عدم أحقية الطاعنة في الأخذ بالشفعة. مؤداه. ليس لها أن تطلبه بالتضامن مع آخرين ولو كان لهم الحق فيها.الحكم كاملاً
تمليك مالك الأرض لطوابق البناء وشققه للغير. مفاده. نزوله عن حقه في أخذها بالشفعة عند إعادة بيعها.الحكم كاملاً
بيع العقار أجزاء مفرزة. طلب الشفيع أخذه كله بالشفعة. تحديه بعدم بحث الحكم المطعون فيه لأحقيته في أخذ الأجزاء التي اختصم مشتريها فقط في دعواه. دفاع يخالطه واقع. لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
حق الشفعة. انتقاله بالتوارث. عدم قابليته للتجزئة. ثبوته لكل وارث إذا انفرد به أو للورثة.الحكم كاملاً
الإنذار الرسمي الذي يوجهه البائع أو المشتري إلى الشفيع. عدم اشتماله على البيانات الواردة بالمادة 941 مدني. اعتباره باطلاً. أثر ذلك. عدم انفتاح المواعيد التي يتحتم على الشفيع إبداء رغبته في الأخذ بالشفعة خلالها.الحكم كاملاً
التمسك بأن ملكية المطعون ضده للعقار المشفوع به مفرزة وليست شائعة. دفاع يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
النزول الضمني عن الشفعة. المقصود به. المساومة حول التنازل عن حق الشفعة دون شراء الشفيع للعقار المشفوع فيه. لا تفيد النزول عن حق الشفعة.الحكم كاملاً
اعتبار الدعوى مرفوعة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة. م 63 مرافعات. سريان ذلك على دعوى الشفعة.الحكم كاملاً
البناء أو الغراس الذي يجريه المشتري في العقار المشفوع فيه. عدم التزام الشفيع بإيداع قيمته خزينة المحكمة.الحكم كاملاً
وجوب إيداع الشفيع كامل الثمن الحقيقي. لا محل لإيداع ملحقات الثمن. م 942 مدني.الحكم كاملاً
حق الشفيع في طلب الشفعة. نشوؤه بمجرد انعقاد البيع فسخ العقد بالتراضي بعد طلب الشفعة لا أثر له في قيام حق الشفيع بإجبار البائع باستمرار البيع معه.الحكم كاملاً
النزول الضمني عن الحق في طلب الأخذ بالشفعة. شرطه. صدور تصرف من الشفيع ينطوي على اعتبار المشتري مالكاً نهائياً للمبيع.الحكم كاملاً
المادة 936 من القانون المدني قد جرى نصها على أن يثبت الحق في الشفعة للجار المالك .الحكم كاملاً
بيع المالك على الشيوع - حصته مفرزة للغير. بيع صحيح معلق على نتيجة القسمة أو إجازة باقي الشركاء.الحكم كاملاً
ثبوت الشفعة للجار الملاصق من جهة واحدة. شرطه. أن يكون للعقاران المشفوع به والمشفوع فيه من المباني أو الأراضي المعدة للبناء. الجار المالك لأرض زراعية. ثبوت حقه في الشفعة عن بيع المباني والأراضي المذكورة.الحكم كاملاً
الثمن الواجب على الشفيع إيداعه خزينة المحكمة هو الثمن الحقيقي م 942/ 2 مدني اشتراط إيداع الثمن المسمى بالعقد ولو كان صورياً. لا محل له.الحكم كاملاً
توجيه إجراءات الشفعة من الشفيع إلى طرفي عقد البيع محل الشفعة. وجوب مراقبته لما يطرأ على أطرافه من تغيير في الصفة أو الحالة وقت مباشرة هذه الإجراءات.الحكم كاملاً
تقدير قيام التحايل لإسقاط حق الشفعة هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً.الحكم كاملاً
حق الانتفاع جواز كسبه بالشفعة حال بيعه استقلالاً عن الرقبة م 985/ 1 مدني.الحكم كاملاً
بيع حق الانتفاع ثبوت حق الشفعة فيه للجار المالك علة ذلك.الحكم كاملاً
اعتبار الشفيع من الغير بالنسبة لطرفي عقد البيع محل الشفعة تمسكه بالعقد الظاهر.الحكم كاملاً
بيع مشتري العقار المشفوع فيه إلى مشتر ثان قبل تسجيل الرغبة في الشفعة.الحكم كاملاً
كفاية اختصام الشفيع للبائع والمشتري للأطيان المشفوع فيها. لا محل لاختصام البائع الآخر في ذات العقد لعقار آخر منفصل عن الأول.الحكم كاملاً
الأشخاص الواجب اختصامهم في دعوى الشفعة. بطلان الطعن بالنقض بالنسبة لأحدهم. أثره. بطلانه بالنسبة للآخرين.الحكم كاملاً
إقامة المشتري على العقار المشفوع بناء أو غرسه فيه أشجار سواء قبل أو بعد إعلان الرغبة من الشفيع. لا يحول دون الحكم له بالشفعة طالما توافرت لديه أسبابها واستوفى إجراءاتها.الحكم كاملاً
بيع جزء شائع في عقار لعدة مشترين على الشيوع. امتناع الأخذ بالشفعة بالنسبة لنصيب أحد المشترين. لا يمنع أخذ أنصبة المشترين الآخرين بالشفعة.الحكم كاملاً
القضاء نهائياً بسقوط حق الشفيع في الشفعة لعدم اختصامه المشتري المدعي بصورية عقده، رفع الشفيع دعوى مبتدأة للحكم بصورية هذا العقد. القضاء بعدم قبولها لانتفاء المصلحة المحتملة للمدعي فيها رغم الطعن بالنقض في الحكم بالسقوط. صحيح.الحكم كاملاً
طلب السفير أخذ الأرض المجاورة لدار السفارة بالشفعة تعبير عن رغبة حكومته في ذلك لا حاجة لصدور توكيل خاص منها إليه لإعلان تلك الإرادة. توكيله محامياً للطعن بالنقض. صحيح.الحكم كاملاً
حظر تملك الأجانب للعقارات المبينة والأراضي العقارية. الاستثناء ملكية البعثات الدبلوماسية والقنصلية ومقر سكن رئيس البعثة بشرط المعاملة بالمثل. طلب الحكومة الأجنبية أخذ عقار بالشفعة لتوسيع مقر البعثة. جائز.الحكم كاملاً
تفويض الحكومة الأجنبية لسفيرها في طلب أخذ العقار بالشفعة. عدم وجوب توثيق هذا التفويض.الحكم كاملاً
بيع ملك الغير. ثبوت الشفعة فيه. القضاء للشفيع بأحقيته في أخذ بعض العقار المبيع بالشفعة واستبعاد ما هو مملوك للغير. تفريق للصفقة غير جائز.الحكم كاملاً
تصرفات مشتري العقار المشفوع فيه عدم سريانها قبل الشفيع متى تمت بعد تسجيل إعلان الرغبة في الشفعة لا عبرة بتاريخ حصول الإعلان.الحكم كاملاً
إيداع الشفيع الثمن الحقيقي للعقار المشفوع فيه. وجوب أن يكون الإيداع بخزينة المحكمة المختصة بنظر الدعوى. الإيداع بخزينة المحكمة الجزئية الكائن بدائرتها العقار رغم أن المحكمة الابتدائية هي المختصة بنظر الدعوى بعد إحالتها إليها من المحكمة الجزئية.الحكم كاملاً
من المقرر قانوناً أن الشفعة لا تجوز إلا إذا كان الشفيع مالكاً للعقار الذي يشفع به وقت قيام سبب الشفعة - أي وقت بيع العقار الذي يشفع فيه.الحكم كاملاً
إذ كان الثابت من مدونات الحكم أن الطاعنة قد أوردت دفاعاً مؤداه أن البائع لها وهو زوج المطعون ضدها الأولى طالبة الشفعة ويقيم معها قد باع عن نفسه وبما له من وكالة ضمنية عن زوجته المذكورة وأولادها منه الشقة موضوع النزاع وإن جميع شقق العمارة قد بيعت لآخرين .الحكم كاملاً
النزول الضمني عن الحق في الأخذ بالشفعة يفترض صدور عمل أو تصرف من الشفيع بعد البيع يفيد الرغبة عن استعمال ذلك الحق.الحكم كاملاً
إيداع الشفيع الثمن الحقيقي للعقار المشفوع فيه. وجوب أن يتم بخزينة المحكمة المختصة بنظر دعوى الشفعة. حصول الإيداع بخزينة المحكمة الجزئية الكائن بدائرتها العقار رغم أن المحكمة الابتدائية هي المختصة بنظر الدعوى.الحكم كاملاً
ثبوت أن تدخل الخصوم فى دعوى الشفعة كان تدخلا هجوميا. لا أثر لما أسبغوه من وصف على هذا التدخل بأنه انضمامى. العبرة بحقيقة التدخل ومرماه.الحكم كاملاً
إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة لا يعدو أن يكون من أوراق المحضرين، يسرى عليه ما يسرى على تلك الأوراق من أحكام الصحة والبطلان المنصوص عليها فى قانون المرافعات .الحكم كاملاً
الإنذار الرسمى الموجه من البائع أو المشترى إلى الشفيع مشتملاته. م 941 مدنى.عدم وجوب بيان حصة كل مشتر فى البيع على الشيوع. عدم بيان الموطن الأصلى للمشترين مع بيان موطنهم المختار فى الإنذار. لا بطلان.الحكم كاملاً
إذا كانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه تم التراضى بين الطرفين على أخذ العقار المبيع بالشفعة، فلا يجوز للطاعن ابداء هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع كان يجب عرضه على محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
رفض دعوى الشفعة. استناد الحكم إلى أن ملكية الشفيع سوف تزيد على الحد الأقصى المقرر لملكية الأراضي الزراعية. عدم الاعتداد بالتصرف غير المسجل الصادر من الشفيع ببيع بعض أطيانه بعد العمل بالقانون 50 لسنة 1969 ولو كان ثابت التاريخ. لا خطأ.الحكم كاملاً
تحديد حد أقصى للملكية الزراعية. تعلقه بالنظام العام. مخالفة ذلك. أثره. بطلان العقد. ق 50 لسنة 1969. القضاء بالشفعة. اعتباره في حكم العقد. وجوب تقيد المحكمة بأحكام القانون المذكور.الحكم كاملاً
القضاء بعدم اعتبار الطاعنة شريكة على الشيوع في العقار المشفوع فيه. استناده في ذلك إلى أن تسجيل الحكم بصحة العقد الصادر إليها لاحق لعقد البيع سبب الشفعة. لا خطأ.الحكم كاملاً
الشفيع يعتبر من الغير بالنسبة لطرفي البيع سبب الشفعة. عدم الاحتجاج عليه إلا بالعقد الظاهر متى كان حسن النية.الحكم كاملاً
بحث توافر حسن النية لدى الشفيع وعدم علمه بصورية الثمن المسمى بعقد البيع المشفوع فيه. من مسائل الواقع. لا رقابة على محكمة الموضوع في تقديرها لذلك متى كان استخلاصها سائغاً.الحكم كاملاً
صورية الثمن المسمى بعقد البيع المشفوع فيه. للشفيع حسن النية باعتباره من الغير الأخذ بالعقد الظاهر.الحكم كاملاً
الدفع بنزول الشفيع عن حقه في الشفعة. وجوب أن يبدي في صيغة صريحة جازمة. مجرد عرض العقار المشفوع فيه على الشفيع قبل بيعه وعدم قبوله شراءه. لا يعد بنزولاً عن حقه في الأخذ بالشفعة.الحكم كاملاً
الدفع بسقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة. ماهيته. الحكم برفض هذا الدفع. حكم صادر في الموضوع. جواز الطعن فيه على استقلال. م 378 مرافعات سابق. عدم الطعن عليه في الميعاد القانوني. اعتبار هذا القضاء حائزاً قوة الأمر المقضى.الحكم كاملاً
بيع البناء على سبيل القرار استقلالاً عن الأرض في بيع عقار. الشريك المشتاع في البناء أخذ الحصة المبيعة فيه بالشفعة. القضاء بعدم قبول دعوى الشفعة استناداً إلى أن البناء مملوك لصاحب الأرض طبقاً لأحكام الالتصاق رغم إقرار الأخير بملكية الشركاء للبناء في عقد الاتفاق المبرم بينهما، خطأ في القانون.الحكم كاملاً
شراء الطاعنين للأطيان المشفوعة بموجب عقدين مستقلين صادرين من بائعين مختلفين. أثره. ثبوت الحق في الشفعة لكل عقد منهما على استقلال. الدعوى بطلب أخذ تلك الأطيان بالشفعة. وجوب تقدير قيمة الدعوى بقيمة كل عقد على حدة وتحديد الاختصاص على هذا الأساس.الحكم كاملاً
استخلاص المحكمة في حدود سلطتها الموضوعية وبأسباب سائغة أن ما قرره المطعون عليه - قبل إتمام بيع العقار المشفوع فيه - لا يتضمن تنازلاً عن استعمال حقه في الشفعة استطراده إلى القول بأن التنازل الضمني لا يثبت إلا بعد إتمام المبيع. تزيد. غير مؤثر .الحكم كاملاً
ملكية الشفيع للعقار الذي يشفع به وقت قيام سبب شفعة. شرط لجوازها. الملكية لا تنتقل إلا بتسجيل عقد البيع.الحكم كاملاً
لا يشترط في البيع الذي تجوز فيه الشفعة أن يكون بعقد مسجل، ولا محل للتفرقة في هذا الخصوص بين حالتي البيع الواحد والبيوع المتوالية.الحكم كاملاً
يجب على الشفيع الذي يريد ممارسة حقه في الأخذ بالشفعة في حالة توالي البيوع أن يستعمل حقه وفقاً للمادة 938 من القانون المدني قبل المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها متى ثبت أن البيع لذلك الأخير قد تم قبل تسجيل طلب إعلان الرغبة في الشفعة.الحكم كاملاً
دعوى صحة التعاقد. رفض المحكمة طلب المتدخلين - الشفعاء - بوقفها أو تحقيق ما دفعوا به من صورية عقد البيع، استناداً إلى أن الدفع مطروح في دعوى الشفعة.الحكم كاملاً
الشفعاء يعتبرون من طبقة الغير بالنسبة لعقد البيع المبرم بين الطاعنين - المشترين - وبين المطعون عليهما التاسع والعاشر - البائعين.الحكم كاملاً
تكييف الحكم للمحرر المتنازع عليه بأنه قسمة نهائية لا مؤقتة. ترتبيه على ذلك عدم أحقية الشريك المتقاسم في الأخذ بالشفعة. لا مخالفة القانون.الحكم كاملاً
تصرف ذو طبيعة خاصة. عدم اعتباره بيعاً عادياً مما يجوز الشفعة فيه. عدم إيراد نص خاص يمنع الأخذ بالشفعة في هذه الحالة. لا يؤدي إلى إباحة الشفعة في تلك المباني. علة ذلك.الحكم كاملاً
مناط أحقية المطالبة بالشفعة بالنسبة للراهب يتحدد بأن تكون العين المشفوع بها ملكا لطالبها وأن يكون المبلغ الذى أودعه ثمنا للعقار من ماله الخاص.الحكم كاملاً
اعتبار الشفيع من الغير بالنسبة لطرفي عقد البيع فلا يحتج عليه بالعقد المستتر. شرط ذلك أن يكون حسن النية غير عالم بصورية العقد الظاهر.الحكم كاملاً
الحكم النهائي القاضي بالشفعة. اعتباره سند الملكية المحكوم له للعين المشفوع فيها مقابل قيامه بدفع الثمن المحدد فيه. الدعوى بطلب سقوط حكم الشفعة. اعتبارها بمثابة طلب فسخ سند التمليك. للمحكوم له بالشفعة توقى الفسخ بدفع الثمن إلى وقت صدور الحكم النهائي في الدعوى.الحكم كاملاً
نقض الحكم القاضي بالشفعة. أثره، اعتباره كأن لم يكن وإعادة القضية والخصوم إلى ما كانوا عليه قبل صدور الحكم المنقوض. سقوط جميع الآثار التي ترتبت عليه. بطلان ما اتخذ من أعمال وإجراءات تنفيذاً له.الحكم كاملاً
على المسقى التى تروى منها الأرض المشفوع فيها وتلك المملوكة للشفيع استنادا إلى تقرير الخبير المنتدب وشهادة إدارية مخالف للمعيار الذى حدده القانون.الحكم كاملاً
استقر قضاء محكمة النقض في ظل أحكام دكريتو 23 من مارس سنة 1901 بقانون الشفعة على أن ملكية الشفيع للعين المشفوع فيها لا تنشأ إلا برضاء المشتري بالشفعة أو بالحكم الصادر بها وأن هذه الملكية لا يرتد أثرها إلى تاريخ البيع الحاصل للمشتري ولا إلى التاريخ المطالبة بالشفعة.الحكم كاملاً
شفيع يملك قبل الحكم بالشفعة أكثر من مائتي فدان. عدم مشروعية طلب الشفعة لمخالفة هذا الطلب حكم المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 178 سنة 1952. الاستناد إلى القانون رقم 267 سنة 1956. لا محل له.الحكم كاملاً
حق المشتري الثاني في حبس ثمن المبيع إذا رفعت دعوى شفعة عن جزء من الأطيان المبيعة متى كان لم يختصم في دعوى الشفعة.الحكم كاملاً
اختصام أحد المطعون عليهم بادئ الأمر في دعوى الشفعة أمام محكمة الموضوع على أساس أنه من البائعين وظهور أنه لم يوقع على العقد واقتصار الشفيع على طلب أخذ القدر الذي باعه من وقع على عقد البيع واقتصار منازعة المطعون عليه المذكور على تحديد القدر المبيع. أخذ محكمة الموضوع بوجهة نظره. عدم امتداد أثر بطلان الطعن بالنسبة له إلى باقي المطعون عليهم.الحكم كاملاً
كون المشترى مالكا على الشيوع فى مجرى معد للرى يشق الأطيان المشفوع فيها وكون هذه المجرى جزءا ضئيلا من بعض المبيع.الحكم كاملاً
إقرار الحاضر عن المشترى بالجلسة بعدم منازعته فى ملكية الشفيع للعقار الذى يشفع به. عدم اعتبار هذا الإقرار مؤديا إلى التسليم بالملكية المفرزة.الحكم كاملاً
الحكم الصادر بعدم جواز الأخذ بالشفعة. اعتباره حكما حاسما للخصومة فى موضوع دعوى الشفعة.الحكم كاملاً
صدور حكم فى الادعاء بالتزوير الذى أثاره الشفيع توصلا لاثبات بطلان الحكم المستأنف القاضى بسقوط حقه فى الشفعة.الحكم كاملاً
تمسك المشترى بتنازل الشفيع عن حقه فى الشفعة لتهنئته له بالصفقة. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
أحد المطعون عليهم هو أحد أوصياء التركة البائعين واختصم فى دعوى الشفعة فى مرحلتى التقاضى الابتدائية والاستئنافية. إعلانه بالطعن لازم لقبول الطعن.الحكم كاملاً
تمسك المشترى بشراء أرض بطريق الممارسة من مصلحة الأملاك. اعتبار هذا البيع متراوحا بين البيع والهبة والصلح. عدم جواز الشفعة فيه.الحكم كاملاً
وجوب اختصام البائع والمشترى والشفيع فى جميع مراحلها. بطلان إعلان تقرير الطعن بالنسبة للبائع. عدم قبول الطعن بالنسبة لباقى المطعون عليهم.الحكم كاملاً
شرط ملكية الشفيع لما يشفع به. مجرد حيازة الشفيع. لا يغنى عن إثبات ملكيته.الحكم كاملاً
تدخل خصم ثالث فى دعوى الشفعة بطلب ملكية العقار موضوع الشفعة. الحكم الابتدائى القاضى بالشفعة وعدم قبول التدخل أصبح نهائيا بالنسبة للبائع لعدم استئنافه فى الميعاد.الحكم كاملاً
حق الشفعة فى ظل القانون القديم. ثبوته للشفيع ولو كان المشترى حائزا لما يجعله شفيعا. القيد الوارد بالمادة 936 من القانون المدنى الجديد.الحكم كاملاً
تنازل المشترى مقدما عن استعمال حق الشفعة. هو استثناء من الأصل العام. عدم جواز التوسع فى تفسيره.الحكم كاملاً
اجراءات طلب الشفعة. بدء هذه الإجراءات فى ظل القانون المدنى الجديد. أحكام هذا القانون هى التى تسرى على الإجراءات دون أحكام القانون القديم.الحكم كاملاً
المستأجر الذى يقيم بناء على الارض التى استأجرها. لا يثبت له حق الشفعة باعتباره جارا مالكا لهذا البناء.الحكم كاملاً
الخصوم فى دعوى الشفعة. البيع أساس الشفعة ثم بعقد لم يسجل. اختصام بائع البائع فى دعوى الشفعة. غير لازم.الحكم كاملاً
رفع دعوى بالشفعة ضد من سلب الحيازة أثناء نظر دعوى اليد أو قبلها أو بعدها.الحكم كاملاً
معنى التلاصق في قانون الشفعة وفقه المذهب الحنفي الذي استمد منه الشارع شفعة الجار. يكفي أن يكون التلاصق ولو بشبر واحد. اشتراط الحكم أن يكون التلاصق على امتداد كاف. مخالفة الحكم للقانون.الحكم كاملاً
التقايل في البيع لا يعتبر بيعاً جديداً يتولد عنه للشفيع حق الشفعة لأن التقايل أو التراد في البيع هو فسخ له بتراضي الطرفين لا إنشاء لبيع جديد ومن شأنه في قصد المتعاقدين إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل البيع.الحكم كاملاً
الشفيع يعتبر من طبقة الغير بالنسبة لطرفي عقد البيع سبب الشفعة. عدم جواز الاحتجاج عليه بغير العقد الظاهر. مثال.الحكم كاملاً
وجوب اختصام جميع البائعين والمشترين في ذات تقرير الطعن وإعلانهم به جميعاً في الميعاد. نص المادة 384 مرافعات مقيد بما أوجبته المادتان 429 و431 مرافعات. عدم اختصام بعض المشترين في تقرير الطعن. بطلان الطعن. لا يصححه قيام الطاعن بتقرير طعن ثان قصره على إعلان من لم يعلن في الطعن الأول.الحكم كاملاً
جواز الشفعة ولو كان البيع بعقد غير مسجل أو ثابت التاريخ. وجوب توجيه طلب الشفعة إلى المشتري الثاني متى كان البيع قد تم قبل تسجيل طلب الشفعة وكان الشفيع يعلم به ولو لم يكن عقده مسجلاً. عدم اختصام المشتري الثاني يجعل الدعوى غير مقبولة.الحكم كاملاً
البيع أساس الشفعة انعقد قبل سريان القانون المدني الجديد.القانون القديم هو الذي يجب تطبيقه على إثبات علم الشفيع بالبيع.الحكم كاملاً
يجب ثبوت ملكية الشفيع للعقار الذي يشفع به وقت قيام سبب الشفعة أي وقت انعقاد بيع العقار الذي يشفع فيه ولا عبرة بتاريخ تسجيل هذا البيع، لأن حق الشفعة يتولد عن عقد البيع ولو لم يكن مسجلاً.الحكم كاملاً
حكم. إقامته على دعامتين مستقلة إحداهما عن الأخرى. الأولى عدم توافر سبب الشفعة لدى الطاعن، والثانية أنه بفرض توافر سبب للشفعة له فإنه تعود على ملك المطعون عليه الأخير منفعة أكبر مما تعود على الطاعن. كفاية الدعامة الثانية وحدها لحمل الحكم. النعي عليه في الدعامة الأولى. غير منتج.الحكم كاملاً
حكم.استخلاصه العلم الكامل اليقيني بواقعة البيع من عريضة دعوى الشفعة التي رفعها الشفيع أمام محكمة غير مختصة. هو استخلاص سائغ. النعي عليه فيما أورده في خصوص برقيتين أرسلهما الشفيع للبائع والمشتري للاستدلال بهما على تحقق العلم لا من تاريخ رفع الدعوى فحسب بل من تاريخ إرسالهما. نعي غير منتج.الحكم كاملاً
علم الشفيع بأسماء بعض المشترين دون البعض الآخر. هو علم تام بالنسبة للمشترين الذين علم بهم وتسري المواعيد في حقه من تاريخ هذا العلم. بقاء حق الشفيع بالنسبة للمشترين الذين لم يعلم بهم ولا تسري في حقه المواعيد إلا من تاريخ العلم بهم.الحكم كاملاً
وجوب نظر الاستئناف على أساس ما قدم إلى محكمة الاستئناف من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما قدم من ذلك إلى محكمة أول درجة. دفع أمام محكمة أول درجة بسقوط حق الشفيع في الشفعة. عدم فصلها في هذا الدفع اكتفاء منها بقبول دفوع أخرى بنت عليها الحكم برفض الدعوى.الحكم كاملاً
قيام النزاع في ثمن العين المشفوع فيها. قضاء الحكم بالشفعة بالثمن الذي تمسك به الشفيع دون الثمن المسمى في العقد. عدم بيان الأسباب التي استند إليها في قضائه. قصور.الحكم كاملاً
جرى قضاء محكمة النقض على أن من تلقى حصة مفرزة من شريك مشتاع لا يستطيع إذا ما طلب الشفعة أن يجابه المشفوع منه إلا بسنده وفي حدوده أي باعتباره مالكاً ملكية مفرزة. ومن ثم لا يكون له أن يشفع إلا بصفته جاراً ملاصقاً .الحكم كاملاً
متى كان الواقع هو أن الطاعن أسس دعواه بالشفعة على سببين الشيوع في الملك والجوار، وكان الحكم إذ قضى برفض الدعوى استناداً إلى انعدام الشيوع لم يتعرض للسبب الثاني مع أنه لو صح لكان له أثره في مصير الدعوى، فإن هذا الحكم يكون قد عاره قصور يستوجب نقضه.الحكم كاملاً
حق الشفيع في أن يثبت بكل الطرق أن الثمن الوارد بالعقد ليس هو الثمن الحقيقي. سلطة القاضي في إجابة هذا الطلب أو رفضه. رفض إجابة الشفيع إلى هذا الطلب. تقرير الحكم بأسباب سائغة أن الثمن المسمى في العقد هو الثمن الحقيقي وليس صورياً. لا خطأ.الحكم كاملاً
عدم ثبوت علم الشفيع بالثمن الحقيقي قبل رفع الدعوى. إظهار استعداده لدفع الثمن الذي يظهر أنه حقيقي عقب إخطاره من المشتري بثمن المبيع. إطراح الحكم للدفع بسقوط حق الشفيع لعدم إبداء استعداده لدفع الثمن الحقيقي. لا خطأ.الحكم كاملاً
عدم قيام الطاعن بإثبات أن طلب الشفعة قد سجل قبل البيع الحاصل إلى من باع له. اختصام الشفيع للطاعن وللبائعين الأخيرين. في هذا ما يكفي لتنفيذ ما أوجبته المادة 14 من قانون الشفعة القديم.الحكم كاملاً
حق الشفعة في القانون المدني القديم. المشتري حائز لما يجعله شفيعاً. بقاء حق الشفعة رغم ذلك. معنى الأولوية التي نصت عليها المادة السابعة. حكم. تسبيبه. إقامة قضائه برفض دعوى الشفعة على أن المشتري حائز لما يجعله شفيعاً. خطأ في تطبيق المادتين السابعة والثامنة من قانون الشفعة القديم.الحكم كاملاً
متى كان دفاع الطاعن هو أنه تصرف بالبيع في جزء من العين المشفوع فيها إلى المطعون عليه السادس وأن هذا الجزء هو الذي يجاور ملك الشفيع وتأيد هذا الدفاع بتدخل المطعون عليه السادس أمام محكمة الاستئناف منضماً إلى الطاعن في طلب رفض دعوى الشفعة.الحكم كاملاً
متى كانت المحكمة إذ قضت بملحقات الثمن في دعوى الشفعة لم تبين مقدارها، وكان الثابت من المستندات المقدمة في الطعن أنها موضع نزاع بين الخصوم مما كان يتعين معه تحديد مقدارها في الحكم فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه في هذا الخصوص.الحكم كاملاً
- إذا كان كل ما قصده الحكم بالغش أو التدليس الذي أسنده إلى الطاعن إنما هو الاحتيال بقصد تعطيل حق مقرر بمقتضى القانون وهو عمل لا يجوز إقرار مرتكبه عليه ويجب رد سعيه عليه، وكان الحكم قد استخلص عناصر الاحتيال من الوقائع التي أوردها .الحكم كاملاً
لا يعيب الحكم أنه استند في ثبوت الاحتيال قبل الطاعن على أحكام صدرت بعد رفع دعوى الشفعة وبعد انقضاء مواعيدها المقررة قانوناً متى كان استناده قائماً على استخلاص عناصر الاحتيال من الوقائع الثابتة في تلك الأحكام وكانت هذه الوقائع سابقة على رفع دعوى الشفعة ومعاصرة لها.الحكم كاملاً
تقريره أن التصرف الصادر إلى المشتري لا تجوز فيه الشفعة لأنه بيع ذو طابع خاص روعي فيه إيثار المتصرف إليه بالأولوية في الشراء لاعتبارات منها ما يتعلق بشخصه لقيامه بإصلاح الأرض المتصرف له فيها ومنها ما يتعلق بمصالح اجتماعية واقتصادية ترمي إلى رفع مستوي صغار الزراع. لا مخالفة فيما قرره هذا الحكم للقانون.الحكم كاملاً
قضاؤه بسقوط حق الشفيع في الشفعة لعدم إظهار رغبته فيها في ظرف 15 يوماً من وقت علمه بالبيع لا على أساس مجرد علمه باسم المشتري وحده بل على ما استخلصه من علمه بكافة شروط البيع. تحصيله علم الشفيع بشروط البيع من ثبوت اطلاعه على عقد البيع. لا خطأ.الحكم كاملاً
إن المادة 19 من قانون الشفعة كانت تقضي بسقوط حق الشفيع إذا لم يظهر رغبته في الأخذ بالشفعة في ظرف خمسة عشر يوماً من وقت علمه بالبيع، والبيع يتم باتفاق المتعاقدين على أركانه، وإثبات هذا الاتفاق في عقد يوصف بأنه عقد ابتدائي لا ينفي تمام البيع.الحكم كاملاً
قضاؤه بعدم جدية منازعة المشتري في جوار ملك الشفيع للأرض المشفوع فيها من حدين. استناده إلى إقرار المشتري بهذا الجوار في عقد البيع سبب الشفعة وفي دعوى صحة التعاقد المرفوعة من المشتري عن القدر المشفوع فيه وإلى ما ورد في عقد شراء الشفيع لأطيانه المجاورة للأرض المشفوع فيها.الحكم كاملاً
حكم صادر في دعوى شفعة في عقار بيع لشخصين مشاعاً بينهما موضوع غير قابل للتجزئة. الطعن فيه من أحد المشتريين بعد الميعاد القانوني. إفادته من الطعن المرفوع من المشتري الثاني في الميعاد متى كان منضماً إليه في طلباته. الدفع بعدم قبول طعنه شكلاً.الحكم كاملاً
الشفيع بالنسبة لعقد البيع يعتبر من طبقة الغير. عدم جواز الاحتجاج عليه إلا بالعقد الظاهر. حكم. تسبيبه. قضاؤه للشفيع بالشفعة مقابل الثمن الوارد بالعقد الظاهر. نفيه بأسباب مسوغة علم الشفيع بالثمن الحقيقي. لا خطأ.الحكم كاملاً
دفع المشتري بسقوط حق الشفيع في الشفعة لعدم إظهار رغبته في الأخذ بالشفعة قبل مضي ستة شهور على تسجيل صحيفة دعوى صحة البيع سبب الشفعة. رفض الحكم هذا الدفع. تأسيس قضائه على أن ميعاد سقوط حق الشفيع في الشفعة المنوه عنه في المادة 22 من قانون الشفعة القديم .الحكم كاملاً
متى كان يبين من الحكم أن المحكمة رجحت الرأي الذي يقول بعدم جواز الشفعة في الحالة التي يكون فيها الشفيع من مرتبة المشتري أخذاً بما انتهى إليه الشارع في المادة 937 من القانون المدني الجديد، وكان هذا الذي ذهبت إليه المحكمة وأقامت عليه قضاءها.الحكم كاملاً
قضاؤه بسقوط حق الشفيع في الشفعة لعدم إظهار رغبته فيما في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العلم. اعتماده في توافر ركن العلم على خطاب أرسل للشفيع ويحوي جميع البيانات التي تمكنه من تقرير ما إذا كان يقدم أو لا يقدم على طلب الشفعة .الحكم كاملاً
دعوى من المشتري يطلب سقوط حق الشفيع في الشفعة لعدم وفائه بالثمن في الميعاد المحدد في الحكم القاضي بها. القضاء للمشتري بما طلبه. لا مخالفة في ذلك للقانون. هذه الدعوى ليست دعوى تفسير. لا محل لاتباع طريق تفسير الأحكام.الحكم كاملاً
القضاء للشفيع بالشفعة مقابل دفعه الثمن للمشتري في خلال مدة معينة من تاريخ النطق بالحكم. سقوط حق الشفيع في الشفعة إذا لم يدفع في الميعاد. لا لزوم في هذه الحالة للتنبيه عليه من المشتري بالدفع ولا إعلان الحكم ولا اتخاذ أي إجراء من إجراءات التنفيذ بالثمن.الحكم كاملاً
الشفيع يعتبر من الغير بالنسبة إلى البائع والمشتري. حقه في التمسك بالعقد الظاهر دون العقد المستتر. شرط الاحتجاج عليه بالعقد المستتر.الحكم كاملاً
استخلاص المحكمة من قرائن مسوغة علم الشفيع بالبيع علماً حقيقياً. النعي عليها أنها اعتمدت على العلم الافتراضي في القضاء بسقوط حق الشفيع في الشفيعة.الحكم كاملاً
وجوب اختصام البائع والمشتري وأن تعددا في جميع مراحل التقاضي. بطلان إعلان أحدهم بتقرير الطعن يستوجب عدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة إلى الجميع.الحكم كاملاً
المادة 942 من القانون المدني التي تستلزم العرض الحقيقي والإيداع. ليس لها أثر رجعي فهي لا تسري على دعاوى الشفعة التي رفعت قبل سريانها .الحكم كاملاً
إذا كان المبلغ الذى عرضه الشفيع أقل من الثمن الذي انعقد به البيع فإنه يكون لصحة العرض أن يكون الشفيع قد أظهر استعداده .الحكم كاملاً
الحكم القاضي بها. يكفي لقيامه أن يثبت جوار الشفيع من حد واحد بقطعة أرض عليها حق ارتفاق للأرض المشفوعة دون الاعتداد بقيمة أرض الشفيع.الحكم كاملاً
القضاء للشفيع بالشفعة مقابل دفعه الثمن للمشتري في خلال مدة معينة. الدفع في الميعاد المحدد شرط لاستحقاق العين المشفوع فيها.الحكم كاملاً
دعوى بطلب أخذ الحصة المبيعة في منزل تأسيساً على أن طالب الشفعة شريك على الشيوع في المنزل المجاور للمنزل المبيعة منه المشفوع فيها. دفع المشفوع منه الدعوى الحصة بأن طالب الشفعة لا يجاور بملكه العقار المبيع لأنه هو وباقي الورثة قد اقتسموا المنزل المذكور بمقتضى عقد قسمة عرفي وبه اختص بنصيب مفرز لا يجاور العقد المبيع.الحكم كاملاً
إخبار المشفوع منه الشفيع في أول مراحل النزاع بأنه ليس هو وحده المشتري بل أن له شريكاً على الشيوع في الشراء عينه. عدم اختصام الشفيع المشتري الآخر استناداً إلى أن شراءه صوري. حكم بعدم قبول دعوى الشفعة.الحكم كاملاً
تمسك. الشفعاء بأنهم كانوا يجهلون مساحة العقار المبيع وعنوان البائعة. تفنيد المحكمة هذا الدفاع وتحصيلها أن علم الطاعنين بالبيع كان شاملاً لكافة البيانات التي أوجبها القانون وعلى أساسها كانوا يستطيعون استعمال حق الشفعة في الميعاد القانوني وأنهم رغم هذا العلم لم يبدوا رغبتهم فيها إلا بعد فوات الأجل المحدد قانوناً وترتيبها على ذلك سقوط حقهم في الشفعة.الحكم كاملاً
سند الشفيع في ملكية العين المشفوع فيها. هو الحكم النهائي القاضي بالشفعة سواء أكان ملغياً أم مؤيداً للحكم الابتدائي. ريع العين المشفوع فيها عن المدة السابقة على تاريخ هذا الحكم. من حق المشترى. ريعها عن المدة التالية له. من حق الشفيع. عرض الشفيع على المشتري الثمن عرضاً حقيقياً أو إيداعه على ذمته خزانة المحكمة إثر رفضه. لا يؤثر.الحكم كاملاً
حكم. قضاؤه بإلزام الشفيع بالمبالغ التي دفعها المشترون إلى البنك المرتهن قبل إبرام عقد البيع الصادر إليهم من الراهنين. اعتباره هذه المبالغ جزءاً من أصل ثمن الأطيان المشفوعة فيها وأن أكثرها حصل دفعة في فترة المفاوضات التي انتهت بالبيع رغم عدم إشارة العقد إلى ذلك.الحكم كاملاً
شفعة في عقار بيع لعدة أشخاص مشاعاً بينهم. عدم جواز الشفعة إلا فيه بتمامه. الدعوى بها. خصومها. وجوب توجيهها إلى جميع المشترين. طعن الشفيع بصورية عقد أحد المشترين. لا يعفيه من توجيه الدعوى إليه.الحكم كاملاً
الدفع بأن الشفيع لم يكن مالكاً للعقار المشفوع به وقت صدور البيع المشفوع فيه ليس من الطلبات الجديدة التي لا يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وإنما هو من الأدلة الجديدة التي يجوز للخصوم الإدلاء بها في الاستئناف وفقاً للمادة 369 من قانون المرافعات - القديم.الحكم كاملاً
حلول الشفيع محل المشتري في كافة حقوقه والتزاماته المترتبة على عقد البيع. أثره. لا يجوز للشفيع أن يشفع إلا في حدود ما احتواه عقد البيع.الحكم كاملاً
العقار المشفوع به. حصة مفرزة تلقاها الشفيع من شريك مشتاع. لا يجوز للشفيع أن يجابه المشفوع منه إلا باعتباره مالكاً ملكية مفرزة فليس له أن يشفع إلا بصفته جاراً ملاصقاً. ادعاؤه بأنه وإن كان قد تلقى العقار المشفوع به محدداً مفرزاً إلا أن قسمة نهائية لم تقع بين الورثة الذين حصل البدل مع بعضهم وأنه يعتبر مالكاً على الشيوع ويحق له أن يشفع بهذه الصفة. هذا الادعاء خليق بأن يهدره القاضي.الحكم كاملاً
اختصام الشفيع والمشتري والبائع. وجوبه في كافة مراحل الدعوى - في أول درجة والاستئناف والنقض - دعوى مرفوعة من أيهم دون اختصام صاحبيه في أية مرحلة من مراحلها. اعتبارها غير مقبولة. عدم قبولها تقضي به المحكمة ولو من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً
القول بأن الشفيعتين لم تبديا رغبتهما في أخذ المبيع بالشفعة إلا بعد أكثر من خمسة عشر يوماً من وقت العلم بالبيع وأن دعواهما بالشفعة لم ترفع في خلال الثلاثين يوماً التالية لإبداء الرغبة لا يصح إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
توجيهها إلى البائع والمشتري انتقال الملكية إلى البائع بالتسجيل أو عدم انتقالها لا يؤثر تحرير العقد النهائي بالبيع إلى المشتري مباشرة من المالك الأصلي لتيسير التسجيل.الحكم كاملاً
اختصام البائع والمشتري في استئناف حكم الشفعة واجب لا يجوز الاتفاق على ما يخالفه.الحكم كاملاً
الدفع بعدم قبول دعوى الشفعة لعدم ورود طلب الشفعة على قطعة واحدة من قطعتين بيعتا بعقدين سجل كل منهما في تاريخ يغاير الآخر، وأن العقد الابتدائي الذي جمعهما إنما صنع لخدمة الدعوى.الحكم كاملاً
سقوط الحق في الشفعة المقرر بالمادة 22 من قانون الشفعة بمضي ستة أشهر على تاريخ تسجيل عقد البيع.الحكم كاملاً
عرض المشتري على الشفيع أن يتنازل عن أرض المسقاة التي يدعى أن له عليها حق ارتفاق وعن حق الارتفاق المثقلة به الأرض المبيعة مقابل ثمن يتقاضاه من الشفيع لا يجوز أن تعارض به دعوى الشفعة.الحكم كاملاً
علم الشفيع بأسماء بعض المشترين دون بعض هو علم تام بالنسبة إلى من علم بهم تسري من تاريخه المواعيد بالنسبة إليهم.الحكم كاملاً
عقار مبيع بشرط اختيار الغير القضاء بعدم جواز الاحتجاج على الشفيع بما ترتب على هذا الاختيار من حقوق لمن أدخلوا في الشراء بعد تسجيل إنذار الشفعة.الحكم كاملاً
المفاضلة في حق الشفعة بين المشترين الذين أدخلهم المشفوع منه بحق الاختيار بعد تسجيل إنذار الشفعة وبين الشفيع لا تجوز.الحكم كاملاً
ثمن الواجب على الشفيع دفعه هو الثمن الحقيقي الذي اتفق عليه بين البائع والمشتري الثمن المسمى في العقد هو الثمن الحقيقي حتى يثبت الشفيع صوريته.الحكم كاملاً
بيان العقار المبيع في التكليف بإبداء الرغبة الغرض منه تعريف الشفيع بالعقار تعريفاً تاماً تقدير كفاية هذا البيان أو عدم كفايته موضوعي.الحكم كاملاً
ميعاد الخمسة عشر يوماً المنصوص عليه في المادة 19 من قانون الشفعة العبرة في حسابه بحصول الإعلان فعلاً لا بتسليم الورقة لقلم المحضرين .الحكم كاملاً
بيع عقار لعدة أشخاص مشاعاً لا تصح الشفعة إلا في العقار بتمامه تعيين حصة كل مشتر مفرزة الشفيع بالخيار بين أخذ العقار بتمامه أو أخذ جزء أو أجزاء منه . االحكم كاملاً
حكم في دعوى شفعة. احتفاظ المشترى المحكوم ضده بالطعن فيه. تسلمه ثمن الأطيان المشفوعة نتيجة لتنفيذ حكم الشفعة عليه جبراً. لا يؤثر في حق الطعن.
إذا كان المحكوم عليهم في الشفعة عندما نفذ المحكوم له بالشفعة الحكم بتسلم الأطيان المشفوع فيها منهم قد احتفظوا بحقهم في الطعن في الحكم بطريق النقض، فإن قبضهم ثمن هذه الأطيان نتيجة للتنفيذ الجبري عليهم لا يؤثر فيما احتفظوا به من حق الطعن
عقد بيع ابتدائي. عقد نهائي مسجل. الثمن الوارد في الأول أكثر من الثمن الوارد في الثاني. الاحتجاج على الشفيع بالثمن الوارد في العقد الأول لا يصح مع عدم ذكر الحكم شيئاً عن علم الشفيع أو عدم علمه بحقيقة الثمن الوارد فيه مع أخذه بالثمن الوارد في العقد الابتدائي. خطأ. صورية.
إذا كان الثابت أن هناك عقداً ظاهراً يقول طالب الشفعة إنه هو الذى علم به وحده وبنى عليه طلبه الأخذ بالشفعة وهو العقد النهائي المسجل، وآخر يقول إنه كان مستتراً عنه وقت الطلب، وهو العقد الابتدائي الذى قدمه المشترى أثناء سير الدعوى واعتمده الحكم، وكان العقدان مختلفين في بيان ثمن الصفقة إذ هو في العقد الابتدائي أكثر منه في العقد المسجل، والشفيع يتمسك بما جاء من الثمن في العقد الأخير حتى ولو كان صورياً، فإنه إذ كان الشفيع، بحكم أنه صاحب حق في أخذ العقار بالشفعة، من طبقة الغير بالنسبة إلى ورقة الضد المحررة بين البائع والمشترى، وإذ كانت ورقة الضد لا يحتج بها إلا بين المتعاقدين وخلفهم العام أما غيرهم من ذوى الحقوق الذين لم يعلموا بها وقت أن نشأت حقوقهم فلهم أن يتمسكوا بالعقد الظاهر، سواء أكانت ورقة الضد ثابتة التاريخ أم غير ثابتة ما دامت لم تسجل، كان الاحتجاج على الشفيع بعقد البيع الابتدائي الذى هو ورقة ضد العقد المسجل غير جائز قانوناً. وإذا خالف الحكم هذه القاعدة دون أن يذكر شيئاً عن علم الشفيع أو عدم علمه بحقيقة الثمن حين طلب الشفعة فإنه يكون متعيناً نقضه
الشريك في معنى الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون الشفعة.
الشريك في معنى الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون الشفعة هو المالك على الشيوع، وإذ كان المشترى لا يكون مالكا إلا بتسجيل عقده، ومن وقت التسجيل لا قبله، فإن الحكم إذا نفى حق الشفيع في الشفعة على أساس أن تسجيل عقده لحصة شائعة في القطعة التي بها الأطيان المشفوعة لاحق لعقد البيع الصادر إلى المشفوع منه لا يكون قد أخطأ.
اختصام الشفيع والمشترى والبائع. واجب في أول درجة وفى الاستئناف وفى النقض. عدم قبول الدعوى أو الطعن. تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها.
طعن في حكم بالشفعة. بناؤه على الطعن في الحكم الذى قضى للشفيع بملكية العين التي شفع بها. رفض هذا الطعن يستتبع رفض الطعن في حكم الشفعة.
استناد أثر الشرط إلى الماضي. متى يصح؟ شرط قرره القانون. الحكم المعلق على هذا الشرط. لا يوجد إلا عند تحقق الشرط. المادة 105 مدنى. لا انطباق لها في غير باب التعهدات والعقود. شرط التسجيل لنقل الملكية. لا انسحاب لأثره على الماضي. رفض دعوى الشفعة بناءً على أن الشفيع لم يكن مالكا للعين المشفوع بها إلا من تاريخ تسجيل عقد الشراء. لا مخالفة فيه للقانون.
شفعة. استرداد الحصة المبيعة. الفوارق بينهما.
العين المشفوعة لا تصير إلى ملك الشفيع إلا من بعد الحكم بالشفعة انتهائياً. دعوى الشفيع بالريع عن المدة السابقة للحكم بالشفعة. لا سند لها من القانون.
عرض الملحقات مع الثمن. لا يكلف الشفيع ذلك. إذا لم يكن للثمن محلقات وقت التعاقد. مؤجل الثمن. تخصيصه لوفاء الديون المسجلة على الأطيان محل الشفعة. لا محل لعرضه.
إذا لم يكن لثمن البيع ملحقات وقت التعاقد فلا يكلف الشفيع عرضها فى إعلان رغبته في الشفعة. وإذا كان المؤجل من الثمن قد خصص لوفاء الديون المسجلة على الأطيان محل الشفعة فلا محل كذلك لعرضه.
شفيع عقده غير مسجل. العين محل هذا العقد. لا يجوز أن يشفع بها.
رفض الشفيع أخذ العين المشفوع فيها بالثمن الذى طلبه المشفوع منه لاستكثاره إياه على الثمن الحقيقي. اعتباره غير متنازل عن الشفعة. في محله.
استرداد الحصة المبيعة. الغرض من المادة 462: حماية الشركاء الأصليين من الأجنبي الدخيل عليهم. حصة شائعة ظاهرة سهولة تسليمها للمشتري دون إخلال بالغرض الذي ترمي إليه المادة 462. لا يصح استردادها.
ملكية الحكومة لما يؤول إليها نتيجة تدخلها لصيانة الثروة العقارية. تكييفها. شراء غير المدين ممن يكون استعمل حق الأولوية. تمليك ملكية جديدة. لا تثبت له إلا من يوم التسجيل. لا يجوز له أن يشفع فيما بيع بعقد مسجل قبل تسجيل عقده هو.
عقد حرر باعتباره صادراً من كل الورثة عن بيع منزل. عدم توقيع بعض الورثة عليه. الموقعون على العقد. كل منهم مرتبط قبل المشتري ببيع حصته التي يملكها. تكييف هذا العقد بأنه مشروع بيع لم يتم لامتناع باقي الشركاء عن توقيعه. خطأ. هو عقد بيع بات فتصح فيه الشفعة.
إذا كان عقد البيع قد حرر باعتباره صادراً من كل الورثة عن جميع المنزل موضوع العقد، وكان بعض الورثة لم يوقعه فإن من أمضى منهم العقد يصبح مرتبطاً قبل المشتري عن حصته التي يملكها، وللمشتري أن يطالبه دائماً بنفاذ البيع في حصته ولا يجوز له أن يتحلل من هذا الارتباط بناءً على امتناع باقي الشركاء عن التوقيع. وإقرار البائعين في العقد بتضامنهم في نفاذ البيع وصحته ليس معناه أن الواحد منهم يبيع أكثر من حصته، ولا أن انعقاد البيع فيها لا يتم إلا إذا باع باقي الشركاء حصصهم، بل معناه أن الواحد منهم ضامن صحة البيع ونفاذه في حصته ثم في حصص الآخرين أيضاً. وإذن فتكييف المحكمة مثل هذا العقد بأنه مشروع بيع لم يتم مع دلالة ظروف الدعوى وأوراقها على أن طرفيه قد اعتبراه عقد بيع بات ملزم لهما وترتيبها على هذا أنه لا تصح فيه الشفعة. ذلك منها يكون خطأ.
الطعن 55 لسنة 14 ق جلسة 1 / 3 / 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 215 ص 580
من المقرر أن ملكية الشفيع للعقار الذي يشفع به يجب أن تكون ثابتة وقت بيع العقار الذي يشفع فيه، وأن الشفعة جائزة في العقار المبيع ولو كان عقد البيع لم يسجل. فإن حق الشفعة الذي ينشأ من يوم البيع لا يمكن تعليقه على حصول تسجيل العقد أو القول بتولده من يوم التسجيل فقط.
إيداع الثمن المسمى في العقد والملحقات التي يدعيها المشتري. لا يلزم. امتناع الشفيع عن ذلك بعد تكليفه به من المشتري. لا يؤثر في حقه. التنازل عن الحق في الشفعة. متى يعتبر؟ إذا صدر من الشفيع ما يدل على أنه اعتبر المشتري مالكاً نهائياً للمبيع.
الطعن 89 لسنة 14 ق جلسة 1 / 2 / 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 201 ص 555
العرض الحاصل من الشفيع. لا يشترط لصحته التصريح بأن يكون الأخذ بالثمن المسمى في العقد إذا ثبتت صحة هذا الثمن. كل ما على الشفيع أن يعرض الثمن الذي يعرف أنه الثمن الحقيقي.
الطعن 31 لسنة 14 ق جلسة 7 / 12 / 1944 مج عمر المدنية ج 4 ق 166 ص 465
الدفع بأن الشفيع لا يملك العين التي يشفع بها لأن عقد الشراء الذي يستند إليه في تملكها لم يصدر من المالك بل من وكيل عنه كان قد عزله. هذا الادعاء لو صح لا يترتب عليه إلا بطلان العقد بطلاناً نسبياً. لا شأن للمشفوع منه بهذا البطلان. القضاء للشفيع بالشفعة. في محله.
الطعن 119 لسنة 13 ق جلسة 8 / 6 / 1944 مج عمر المدنية ج 4 ق 148 ص 409
وجود مصرف في العقار المشفوع فيه فاصل بينه وبين العقار المشفوع به ومخصص لصرف مياه أراض أخرى. لا يمنع قيام حالة الجوار بين العقارين بالمعنى المقصود في قانون الشفعة. وجود حق ارتفاق للغير على أرض هذا المصرف. لا يخرجها عن ملكية صاحبها. الشفيع يحل محل المالك ويتلقى العقار محملاً بهذا الحق.
شفعة. سببها في الحكم. شيوع لا يتناول جميع الأرض. عدم تحدّث الحكم عن أثر ذلك في حق الشفيع والمشفوع ضدّه. قصور.
إذا قضت المحكمة بالشفعة وأثبتت في صدد سببها أن الشيوع لا يتناول جميع القطع، ولم تتحدّث عن مؤدّى ما أثبتته من أن بعض الأرض المشفوع فيها شائع والبعض غير شائع وعن أثر ذلك في حق الشفيع والمشفوع ضدّه، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور.
إظهار الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة. ميعاد الخمسة عشر يوما المحدّدة لذلك. متى يبتدئ؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق