جلسة
27 أكتوبر سنة 1932
برياسة سعادة عبد
الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى
بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.
---------------
(64)
القضية رقم
25 سنة 2 القضائية
شفعة.
مصاريف
استغلال الأطيان المشفوع فيها والأموال المدفوعة عنها مدّة انتفاع المشفوع منه
بها. عدم إلزام الشفيع بأدائها إلى المشفوع منه.
(المادة 462 مدنى
والمادة العاشرة من دكريتو 23 مارس سنة 1901 بشأن الشفعة)
--------------
الشفيع غير ملزم
بأن يؤدّى للمشفوع منه ما دفعه من الأموال عن الأطيان المشفوع فيها، ولا ما أنفقه
عليها من مصاريف استغلالها، مدّة حيازته هو لها وانتفاعه بها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق