جلسة
25 يناير سنة 1934
برياسة سعادة عبد
الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى
حسين بك وحامد فهمى بك ومحمد نور بك المستشارين.
-----------
(163)
القضية رقم
63 سنة 3 القضائية
(أ)
نقض وإبرام.
سبب
للطعن لم يسبق الدفع به. متى لا يعتبر جديدا؟
(المادة
15 من قانون محكمة النقض)
(ب)
شفعة.
ميعاد
إبداء الرغبة في الشفعة. إضافة ميعاد مسافة. كيفية احتسابه.
(المادة 19 من
دكريتو 23 مارس سنة 1901 بشأن الشفعة والمادة 17 من قانون المرافعات)
------------
1
- إذا كان السبب الذى يتمسك به الطاعن لأوّل مرة أمام محكمة النقض داخلا في عموم
ما دفع به لدى محكمة الموضوع، وكانت عناصره الواقعية لا تخرج عما كان معروضا على تلك
المحكمة، وكان فوق ذلك منتزعا من أسباب الحكم المطعون فيه، فلا يعتبر سببا جديدا.
فاذا تمسك المشترى بسقوط حق الشفيع لعلمه بالبيع في تاريخ معين، ودفع الشفيع بعدم
علمه العلم التفصيلي بالبيع، وقضت المحكمة باعتباره عالما من ذلك التاريخ المعين
ورفضت دعوى الشفعة، ثم طعن الشفيع في هذا الحكم بوجه أنه أخطأ في تطبيق القانون في
احتساب ميعاد الخمسة عشر يوما المقررة قانونا لإبداء الرغبة في الاستشفاع، وتبين
لمحكمة النقض أن محكمة الموضوع أخطأت في احتساب هذا الميعاد على مقتضى القانون إذ
لم تمدّه لليوم التالي للعطلة ولم تضف إليه ميعاد المسافة، تعين على محكمة النقض
أن تقبل هذا الدفع لدخوله في عموم ما دفع به الطاعن أمام محكمة الموضوع.
2
- ميعاد الخمسة عشر يوما المحدّد قانونا لإبداء الرغبة في الأخذ بالشفعة هو من
المواعيد التي يزاد عليها ميعاد مسافة. وتحسب المسافة من محل الشفيع إلى محل
المشفوع منه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق