إدماج
الشركات بطريق الضم. أثره. حلول الشركة الدامجة محل الشركة المندمجة فى حقوقها
والتزاماتها. خلافتها فى ذلك خلافه عامة.
اندماج
شركة في أخرى وفقاً للقانون رقم 244 لسنة 1960. ماهيته. مجرد ضم وحدة إنتاجية أو
قطاع من نشاط شركة إلى شركة أخرى كحصة عينية في رأسمالها. عدم اعتباره اندماجاً.
اندماج
شركة في أخرى. أثره. اعتبار الشركة الدامجة خلفاً عاماً للشركة المندمجة في حدود
ما اتفق عليه في عقد الاندماج.
اندماج
إحدى شركات القطاع العام في شركة أخرى مساهمة تابعة لذات المؤسسة م 17 ق 32 لسنة
1966. لا يتقيد بشرط صدور قرار جمهوري بالترخيص به
.
إدماج
شركة في أخرى. مؤداه. خلافة الشركة الأخيرة لها خلافة عامة فيما لها من حقوق وما
عليها من التزامات. أثر ذلك. وجوب اختصام الشركة الدامجة دون غيرها في خصوص هذه
الحقوق والالتزامات.
نقل
قطاع من نشاط شركة إلى شركة أخرى كحصة عينية في رأسمالها.
استمرار
الشركة في مزاولة نشاطها دون تصفيتها. مؤداه. مسئوليتها وحدها عن كافة ديونها
السابقة على التأميم. إدماج الشركات بطريق الضم. أثره.
إدماج
الشركات بطريق الضم. أثره. حلول الشركة الدامجة محل الشركة المندمجة في حقوقها
والتزاماتها.
اندماج
شركة في أخرى. أثره. اعتبار الشركة الدامجة خلفاً عاماً للشركة المندمجة في حدود
ما اتفق في عقد الاندماج.
حق
العامل في قيمة الزيادة بين أنظمة المعاشات أو المكافآت أو الادخار الأفضل التي
ارتبطت بها الشركة. حق ناشئ عن عقد العمل. إدماج الشركة في أخرى أثره، التزام
الشركة الدامجة بقيمة هذه الزيادة.
إدماج
الشركات بطريق الضم وإن كان يترتب عليه أن تنقضي الشركة المندمجة وتمحي شخصيتها
الاعتبارية وذمتها المالية إلا أن الشركة الدامجة تحل محلها فيما لها من حقوق وما
عليها من التزامات
.
شراء
الذمة المالية للشركة. خلافة الشركة المشترية لها خلافة تامة. اندماجها بعد ذلك فى
مؤسسة عامة. القضاء بقبول الدعوى الموجهة لهذا المؤسسة الأخيرة. لا خطأ.
اندماج
شركة في أخرى وفقاً للقانون رقم 244 لسنة 1960. ماهيته. مجرد نقل قطاع من نشاط
شركة إلى شركة أخرى كحصة عينية في رأسمالها. عدم اعتباره اندماجاً. بقاء الشركة
الأولى مسئولة وحدها عن الديون المتعلقة بهذا النشاط قبل نقله.
اندماج
شركة في أخرى. أثره. خلافة الشركة الدامجة للشركة المندمجة خلافة عامة فيما لها من
حقوق وما عليها من التزامات. مباشرة الشركة الدامجة للدعوى. لا أهمية لإغفال هذه
الصفة في تقرير الطعن بالنقض
.
اندماج
الشركات. أثره انقضاء شخصية الشركة المندمجة وخلافة الشركة الدامجة لها فيما لها
من حقوق وما عليها من التزامات.
مسئولية
الدولة عن ديون المشروع المؤمم. م 4 قانون 38 لسنة 1963.
اندماج
عدة شركات في شركة أخرى. مؤداه. انقضاء الشركات المندمجة وبقاء الشركة الدامجة
محتفظة بشخصيتها.
اندماج
الشركة في أخرى. مؤداه زوال شخصية الشركة المندمجة وخلافة الشركة الدامجة لها في
حقوقها والتزاماتها. الشركة الدامجة وحدها هي التي تختصم في خصوص هذه الحقوق
والالتزامات.
اندماج
الشركات. أثره. انقضاء شخصية الشركة المندمجة وأيلولة جميع حقوقهما والتزاماتها
إلى الشركة الدامجة.
اندماج
شركة النيل للتأمين في شركة الشرق للتأمين. مقتضاه. انتهاء شخصية الشركة المندمجة.
اعتبار الشركة الدامجة وحدها الجهة التي تختصم في شأن حقوق الشركة المندمجة
والتزاماتها.
إعلان
التقرير بالطعن إلى الشركة المندمجة دون الشركة الدامجة. تقديم الشركة الأخيرة
مذكرة بدفاعها باعتبارها هي التي خلفت الشركة الأولى بعد انقضائها. تحقق الغاية
التي كان يبتغيها المشرع من إعلانها.
اندماج
شركة مصر للطيران في شركة الطيران العربية المتحدة. اندماج كلي انمحت به شخصية
الشركة الأولى وخلفتها الشركة الثانية
.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق