عدم تعيين مدير لشركة التضامن. مؤداه. لكل شريك متضامن حق إدارتها وتمثيلها أمام القضاء. عدم تقديم الطاعن ما يثبت أن للشركة المذكورة مديراً أجنبياً عنها. أثره. ثبوت صفته - كشريك متضامن - في تمثيلها أمام القضاء في الدعوى المرفوعة بطلب إشهار إفلاسها. لا يغير من ذلك تعيين حارس قضائي عليها.
استقلال على فرع من فروع الشخص الاعتباري الخاص مالياً وإدارياً. لا يمنع أن يعهد بالإشراف عليه، وعلى بعض الفروع الأخرى إلى مركز إدارة آخر يخضع بدوره للمركز الرئيسي.
متى كانت أسباب الحكم سائغة وسليمة في ترتيب مسئولية الشريك المتضامن من الوجهة المدنية قبل الغير عن الكفالة التي عقدها معه منتحلاً فيها صفة مدير الشركة حالة كونه غير مدير لها فإن الحكم لا يكون مشوباً بالقصور
الشريك الذي يدير شئون الشركة. شأنه شأن الوكيل. عليه أن يقدم حساباً مؤيداً بالمستندات عما تناولته الوكالة. قيام كل شريك بإدارة بعض شئون الشركة. لا يحول دون حق كل منهما في مطالبة الآخر بتقديم حساب عما أداره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق