الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 7 يناير 2023

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - إجراءات شهرها ونشرها





إغفال شهر البيان الخاص بمقدار حصة كل شريك في رأس المال والأرباح والتعديلات التي ترد عليه. لا بطلان.
الطعن رقم ۱٥۹٥ لسنة ٥٤ ق - جلسة ۱ / ۲ / ۱۹۹۳
مكتب فنى ( سنة ٤٤ - قاعدة ۷۲ - صفحة ٤۰۷ )


منح الشركاء مهلة للقيام بإجراءات الشهر والنشر. من الرخص المخولة لمحكمة الموضوع. عزوفها عن استعمال تلك الرخصة. لا يعيب حكمها
الطعن رقم ٤۸۱ لسنة ٥۰ ق - جلسة ۱۹ / ۳ / ۱۹۸٤
مكتب فنى ( سنة ۳٥ - قاعدة ۱٤۰ - صفحة ۷۳٦ )


البطلان المترتب على عدم استيفاء شركات التضامن أو التوصية إجراءات الشهر والنشر المقررة قانوناً. وجوب تمسك صاحب المصلحة بالبطلان. للشركاء التمسك به قبل بعضهم.
الطعن رقم ٤۸۱ لسنة ٥۰ ق - جلسة ۱۹ / ۳ / ۱۹۸٤
مكتب فنى ( سنة ۳٥ - قاعدة ۱٤۰ - صفحة ۷۳٦ )
الطعن رقم ۲٤ لسنة ٤٤ ق - جلسة ٥ / ۳ / ۱۹۷۹
مكتب فنى ( سنة ۳۰ - قاعدة ۱۳۲ - صفحة ۷۱۳ )
الطعن رقم ٥٤٤ لسنة ٤٥ ق - جلسة ۸ / ۱ / ۱۹۷۹
مكتب فنى ( سنة ۳۰ - قاعدة ۳٥ - صفحة ۱۲۷ )

مفاد نص المادة 49 من قانون التجارة أن استيفاء الإجراءات المتعلقة بشهر ونشر الشركة (شركة التضامن) ليس منوطاً بمدير الشركة وحده بل يجوز لكل من الشركاء القيام به.
الطعن رقم ۳٥٤ لسنة ۳۰ ق - جلسة ۹ / ۱۱ / ۱۹٦٥
مكتب فنى ( سنة ۱٦ - قاعدة ۱٥٥ - صفحة ۹۸٦ )


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق