من المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه متى كان العقد صورياً فإنه يعد غير موجود قانوناً حتى ولو سجل.
بيع مشتري العقار المشفوع فيه لمشتر ثان قبل إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة أو قبل تسجيلها. م 938 مدني. مؤداه. عدم جواز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني. شرطه. ألا يكون البيع الثاني صورياً. اختصام الشفيع للمشتري الثاني في الدعوى وإثبات صورية عقده. أثره. إعفاء الشفيع من توجيه طلب الشفعة إليه
اعتبار المشتري شفيعاً يفضل غيره من الشفعاء الذين هم من طبقته أو من طبقة أدنى. م 937/ 3 مدني. شرطه. أن يكون مالكاً بالفعل وقت البيع المشفوع فيه .
بيع مشتري العقار المشفوع فيه لمشتر ثان قبل إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة أو قبل تسجيلها، م 938 مدني. مؤداه. عدم جواز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني وشرط ذلك ألا يكون البيع الثاني صورياً.
بيع مشتري العقار المشفوع فيه لمشتر ثان قبل إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة أو قبل تسجيلها. مادة 938 مدني. مؤداه. عدم جواز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني. شرط ذلك. ألا يكون البيع الثاني صورياً. للشفيع إثبات الصورية بكافة الطرق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق