الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 17 يناير 2023

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شفعة - الثمن وملحقاته


عدم اشتراط ايداع الثمن خلال الميعاد فى حالة " تكملة الثمنالحكم كاملاً




الإنذار الرسمي الموجه إلى الشفيع . وجوب اشتماله على بيان الثمن والمصروفات الرسمية .الحكم كاملاً




وجوب إيداع الشفيع للثمن الحقيقي الذي حصل به البيع. م 942/ 2 مدني. الثمن الحقيقي. استقلال محكمة الموضوع باستخلاصه متى كان سائغاً .الحكم كاملاً




اشتراط المشرع للأخذ بالشفعة إيداع الثمن الحقيقي مغفلاً ملحقاته بما يترتب عليه عدم سقوط الحق في الأخذ بالشفعة. اتساع دعوى الشفعة لبحث ما يقوم بين طرفي الخصومة حول إلزام الشفيع بأداء ملحقات الثمن من مصروفات رسمية وغير رسمية .الحكم كاملاً




إيداع كامل الثمن الحقيقي شرط لقبول دعوى الشفعة. لا يملك البائع إعفاء الشفيع من هذا الشرط. حق البائع طبقاً للمادة 945/ 2 مدني في منح الشفيع أجل الوفاء الممنوح للمشتري. لا يكون إلا بعد ثبوت حق الشفيع في الشفعة قضاء أو رضاء.الحكم كاملاً




اشتراط القانون المدني الجديد إيداع كامل الثمن وإلا سقط الحق في الأخذ بالشفعة إغفاله ملحقات الثمن فيما يجب إيداعه خلافاً لقانون الشفعة القديم عدم رد الحكم المطعون فيه على ما أثاره الطاعنان من سقوط حق المطعون عليه في الأخذ بالشفعة لعدم اشتمال صحيفة الدعوى على استعداده لدفع الملحقات. لا قصور .الحكم كاملاً




لما كان هدف المشرع من شرط إيداع الثمن قبل رفع دعوى الشفعة - وعلى ما جرى به قضاء محكمةالنقض .هو ضمان الجدية في طلب الشفعة دون تحديد فاصل زمني معين بين الإيداع ورفع الدعوى.الحكم كاملاً




دعوى الشفعة. وجوب تحديد الحكم للثمن الذي يلتزم الشفيع بدفعه مقابل تملكه العقار سواء للبائع إذا لم يكن قد قبضه أو للمشتري إذا كان قد أداه.الحكم كاملاً




لما كان هدف المشرع من شرط إيداع الثمن قبل رفع دعوى الشفعة - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو ضمان الجدية فى طلب الشفعة، دون تحديد فاصل زمنى معين بين الإيداع ورفع الدعوى. وإذ يتحقق هذا الهدف بأسبقية الإيداع أو القبلية على رفع الدعوى.الحكم كاملاً




استخلاص المحكمة من التحقيق الذي أجرته جدية عقد شراء الطاعنين. عدم أخذها بالثمن الذي ورد به لما ثبت لها من أنه صوري. لا تناقض.الحكم كاملاً




إستعراض محكمة الموضوع مستندات الخصوم ومناقشتها شهادة الشهود والقرائن. استخلاصها السائغ المتفق مع الثابت بالأوراق أن الثمن صوري وأن حقيقته هو كذا وليس أكثر. حقها في ذلك مما تستقل به بمنأى عن رقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع سلطة تقدير إجابة أو رفض طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق للتحري عن حقيقة الثمن تبعاً لما يتراءى لها من عناصر الدعوى.الحكم كاملاً




عرض ملحقات الثمن. شرط وجوبه. أن يكون الشفيع عالماً بهذه الملحقات. عدم سقوط حق الشفيع في الشفعة إلا بإثبات هذا العلم وإغفاله إبداء الرغبة في الالتزام بها.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق