الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 17 يناير 2023

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شفعة - تجزئة الشفعة



بيع جزء شائع في عقار لعدة مشترين على الشيوع للشفيع الأخذ بالشفعة في نصيب أحدهم دون أنصبة الباقين لا يعد ذلك تجزئة للصفقة.



الصفقة الواحدة ليس للشفيع أخذ بعضها دون باقيها علة ذلك عدم الإضرار بالمشتري بتبعيض الصفقة وتجزئتها.



عدم جواز تجزئة الشفعة. تخلف الشفعة بالنسبة لأحد الشفعاء. أثره. إنقاص العقار المطلوب أخذه بالشفعة بقدر نصيبه.



قاعدة عدم تجزئة الشفعة. مفادها. ليس للشفيع الأخذ بالشفعة في صفقة واحدة بعض المبيع دون البعض الآخر. علة ذلك. جواز الأخذ بالشفعة في بعض صفقات بيع العقار دون بعض إذا تعددت وتوافرت شروطها.



القاعدة المقررة لعدم تجزئة الشفعة تعني أنه لا يجوز للشفيع أن يأخذ بالشفعة في صفقة واحدة بعض المبيع دون بعضه الآخر حتى لا يضار المشتري بتبعيض الصفقة عليه.



قاعدة عدم التجزئة في الشفعة. لا تجيز للشفيع أن يأخذ بالشفعة في صفقة واحدة بعض المبيع دون البعض الآخر. علة ذلك. عدم الإضرار بالمشتري بتبعيض الصفقة عليه.




المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الحكم المطعون فيه لم يقض بشيء ضد الطاعن وكان لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه فإن الطعن يكون من غيره غير جائز.



عدم جواز تجزئة الشفعة. طلب الشفيعين أحقيتهما في أخذ كل المساحة المبيعة بالشفعة. تضمنين إعلان الرغبة أو صحيفة الدعوى ما يشير إلى اقتسام الشفيعين للعقار المبيع على نحو معين. لا أثر له.



إن استخلاص المحكمة من ظروف الدعوى ووقائعها أن المشتري قد أراد بتجزئة الصفقة التي اشتراها التحيل لمنع من له أن يشفع فيها من أخذها بالشفعة هو من أمور الموضوع التي يفصل فيها قاضي الدعوى دون معقب عليه.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق