الرهن
الحيازي. عقد تابع لالتزام أصلى يضمنه ويتبعه في وجوده وانقضائه. م 1096 مدنى.
حيازة
النائب هي حيازة للأصيل. الراهن يعتبر حائزاً في مدة الحيازة التي للدائن المرتهن.
ثبوت حيازة الدائن المرتهن للعقار المرهون
.
عدم
إجازة المالك بورقة رسمية رهن ملك الغير الحيازي حتى تم استهلاك الدين، مؤداه.
اعتبار يد الدائن المرتهن ومن تلقى الحق عنه على العين بمثابة غصب موجب للطرد.
المصلحة
القائمة التي يقرها القانون. شرط لقبول الدعوى توقيع حجز إداري على العقار المرهون
رهناً حيازياً ليس للدائن توجيه أي طعن على إجراءات الحجز .
الدائن
المرتهن الذي انتقلت إليه حيازة الأرض المرهونة. حقه في تأجيرها للغير. عدم انقضاء
الإيجار بانقضاء الرهن. امتداد عقد الإيجار تلقائياً في مواجهة المدين الراهن.
الدائن
المرتهن الذي انتقلت إليه حيازة الأرض المرهونة . حقه في تأجيرها للغير . عدم
انقضاء الإيجار بانقضاء الرهن . امتداد عقد الإيجار تلقائياً في مواجهة المدين
الراهن . ومن حل محله قانوناً
.
الرهن
الحيازي. عقد تابع. اعتباره عملاً تجارياً إذا كان الالتزام الأصلي تجارياً. مثال.
الرهن الحيازي الذي يعقد ضماناً لرد المبالغ التي يسحبها العميل من الاعتماد
المفتوح لصالحه. جواز إثبات ذلك الرهن بكافة طرق الإثبات المقبولة في المواد
التجارية سواء بالنسبة للمتعاقدين أو الغير.
الدائن
المرتهن الذي انتقلت إليه حيازة الأرض المرهونة. حقه في تأجيرها للغير. عدم انقضاء
الإيجار بانقضاء الرهن. امتداد عقد الإيجار تلقائياً في مواجهة المدين الراهن ومن
اشترى منه العقار.
حلول
الدين المضمون بالرهن دون انقضائه. لا يمنع من الحكم بصحة الرهن الحيازي.
رهن
ملك الغير أو رهن المشتري بعقد عرفي للعقار المبيع. قابل للإبطال لمصلحة الدائن
المرتهن.
المنع
من إعادة النزاع في المسألة المقضى فيها. شرطه. طلب محو قيد الرهن بسقوطه بسبب عدم
التجديد خلال عشر سنوات. عدم سبق إثارة هذه المسألة في دعوى تثبيت الملكية للأسباب
المرهونة أو دعوى الأحقية في حبس تلك الأطيان دفعتا للتعرض لهما وحيازتها.
شرط
سريان الرهن الحيازي العقاري في حق الغير. انتقال الحيازة وقيد الرهن. المادتان
1114 مدني، 12 من قانون الشهر العقاري. سقوط القيد بسبب عدم تجديد خلال عشر سنوات.
أثره. عدم سريان الرهن في حق الغير. المقصود بالغير.
استخلاص
الحكم من تقرير الخبير أن الإقرار اللاحق إنما ينصب علي العقد السابق الذي وصف
بأنه بيع بات. استنتاجه من عباراته أن العقد قصد به منذ البداية أن يكون ساتراً
لرهن حيازي
.
تأسيس
القضاء بالتعويض على وقوع خطأ من البنك يستوجب مسئوليته ببيعه الغلال المرهونة
لديه دون التنبيه على المدين بالوفاء قبل استصدار إذن بالبيع من القاضي. لا خطأ.
اتفاق
البنك الطاعن والمطعون عليها الثانية على فتح اعتماد مستندي لصالح المطعون عليها
الأولى مقابل رهن البضاعة المبيعة منها إلى المطعون عليها الثانية. قبول المطعون
عليها الأولى تنفيذ الاتفاق. تسليمها - من بعد - البضاعة للمطعون عليها الثانية
دون الطاعن وقبل سداد قيمة الاعتماد. مسئوليتها عن مقابل ما ضاع على البنك الطاعن
من الرهن الضامن للوفاء بهذه القيمة.
نفاذ
الرهن الحيازى للمنقول فى حق الغير. شرطه فى القانون المدنى تدوين العقد فى ورقة
ثابتة التاريخ يحدد بها مبلغ الدين المضمون بالرهن أو الحد الأقصى الذى ينتهى إليه
الدين. عدم اشتراط ذلك فى الرهن التجارى. الرهن ضمانا لدين تجارى يثبت سواء
بالنسبة للمتعاقدين أو الغير بكافة طرق الإثبات.
تقدير
ريع العين المرهونة رهنا حيازياً عند إجراء عملية الاستهلاك. تقدير موضوعي تستقل
به محكمة الموضوع متى أقيم على أسباب سائغة.
مسئولية
مصلحة الجمارك عن فقد البضائع المحبوسة تحت يدها ما لم تثبت أن الفقد كان لسبب
قهرى.
التزام
الدائن المرتهن بأن يبذل جهده فى استغلال العقار المرهون. تقرير الحكم بأن الدائن
قصر فى استغلال العقار.
دعوى
من الطاعن بطلب فك رهن عن أطيان سبق أن رهنها البائع له إلى مورثه المطعون عليهم
رهناً حيازياً. حكم برفضها. اعتماده فيما اعتمد على حكمين نهائيين سابقين يجوز
الاحتجاج بهما على الطاعن، حسبما أوجه النزاع التي أثارها في دفاعه عن ملكية
الأطيان إذ قررا أن مورثة المطعون عليهم قد تملكتا. في هذا وحده ما يكفي لإقامة
الحكم.
وضع
يد الراهن على العين المرهونة بوصفه مستأجراً لها من المرتهن أو زوال يده عنها لا
أثر له في قطع التقادم أو تحديد بدء سريانه فيما بينه وبين دائنه من حقوق.
إن
القانون يوجب لصحة رهن الحيازة وضع المرهون في حيازة الدائن المرتهن، ويقضي ببطلان
هذا الرهن إذا رجع المرهون إلى حيازة راهنه.
إن
دين الموكل قبل موكله لا تبدأ مدّة تقادمه إلا من تاريخ انتهاء الوكالة وتصفية
الحساب بينهما، إذ هذا الدين قبل ذلك احتمالي لا يلحقه السقوط. والدائن المرتهن
رهن حيازة يعتبر قانوناً وكيلاً عن صاحب العين المرهونة في إدارتها واستغلالها وقبض
ريعها، وعليه أن يقدّم للراهن حساباً مفصلاً عن ذلك.
إن
المادة 339 من القانون المدني تجيز للبائع أن يثبت بكافة الطرق، ومنها البينة
والقرائن، أن العقد لم يكن بيعاً باتاً وإنما هو - على خلاف نصوصه - يستر رهناً
حيازياً.
فى
عقد الرهن الحيازى إذا امتنع الراهن عن تسليم الرهن أمكن للمرتهن أن يجبره على ذلك
قضاء. ويبطل الرهن إذا بقى المرهون باختيار المرتهن فى حيازة الراهن أو رجع إليه
باختياره أيضا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق