المنشآت الفندقية والسياحية. ماهيتها. المواد 1، 5 ق 1 لسنة 1973م في شأن المنشآت الفندقية والسياحية، 25 ق 46 لسنة 1978م بشأن تحقيق العدالة الضريبية.الحكم كاملاً
إعفاء المنشآت الفندقية ومنها البواخر السياحية من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على القيم المنقولة وغيرها من الضرائب الإضافية لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق