الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 17 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - ضريبة الأرباح التجارية والصناعية









المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية. تمتعها بالإعفاء الضريبي العشري المقرر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار. شرطه.




تمتع أرباح المشروع بالإعفاء المنصوص عليه في م 36/خامساً من ق 187 لسنة 1993. شرطه.




التكاليف والمصروفات التي تخصم من الإيراد في ضريبة الأرباح غير التجارية. شرطها. أن تكون هذه المصروفات لازمه لمباشرة المهنة ومتصلة ومتعلقة بها.




توقف المنشأة عن العمل كلياً أو جزئياً. أثره. فرض الضريبة على الأرباح الفعلية حتى تاريخ التوقف




التنازل الكلى أو الجزئي عن المنشأة. خضوعه لحكم التوقف في الفترة السابقة على التنازل. المادتان 29، 30 ق 157 لسنة 1981 قبل تعديلهما بالمادتين 32، 33 ق187 لسنة 1993.




البضائع الأجنبية المرخص للمشروعات المقامة في المناطق الحرة بتخزينها تمهيدًا لإعادة تصديرها. حظر إدخالها إلى السوق المحلى. تجاوز هذه المشروعات النشاط المرخص بإدخالها بضائع للسوق المحلى. أثره. عدم تمتعها بالإعفاء من الضرائب.




الضريبة على أرباح منشأة نرويجية مشتغلة في مصر. شرطها. قيامها بصفة دائمة في مصر ومزاولتها أعمالها على وجه الاعتياد. المواد 33 ق14 لسنة 1939 و 5، 7 من اتفاقية عدم الازدواج الضريبي المحررة بين مصر والنرويج.




ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. فرضها على كل شريك في شركات التضامن شخصيًا. مؤداه. مسئوليه الشريك في شركة التضامن أو الواقع شخصيًا عن الضريبة في مواجهة مصلحة الضرائب. أثره.




إعفاء مشروعات الإنتاج الداجني وفقاً للقانون 157 لسنة 1981 لمدة خمس سنوات من تاريخ مزاولة النشاط . ماهيته . تمتع المشروع بهذا الإعفاء لمرة واحدة .




القيمة الإيجارية للعقار الخاص بالشركة. اعتباره من التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية. شرطه.




الربط الإضافى. حالاته. اكتشاف مأمورية الضرائب العناصر المخفاة. أثره. وجوب إخطار الممول بالنموذج 20 ضرائب مبينًا به الربط الأصلى والإضافى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول خلال خمس سنوات من تاريخ هذا الاكتشاف.




الأرباح الناتجة عن التصرف فى العقارات لأكثر من مرة واحدة خلال عشر سنوات. خضوعها لضريبة الأرباح التجارية والصناعية. م 32 ق 14 لسنة 1939 المعدل بق 78 لسنة 1973.




المشروعات التى تنشأ بأموال مصرية ومملوكة للمصريين فى أحد المجالات الواردة بالمادة 3 ق 43 لسنة 1974 المستبدلة بالمادة الثانية ق32 لسنة 1977. تمتعها بالمزايا والإعفاءات الواردة بهذا القانون.




سريان ضريبة الأرباح التجارية والصناعية اعتبارًا من 1/ 1/ 1974 على التصرفات المشار إليها فى البند (1) م 32 ق 14 لسنة 1939 المعدل بق 46 لسنة 1978.




المشروعات المقامة بالمناطق الحرة. إعفاؤها وأرباحها من الضرائب والرسوم عدا رسوم الخدمات ورسوم السلع الداخلة إلى المنطقة الحرة أو الخارجة منها لحساب المشروع.




السند فى معنى المادة السابعة من القانون رقم 90 لسنة 1944. ماهيته. التزام الشريك المتضامن بالضريبة. السبب القانونى فيه هو ما يصيبه من ربح.




خضوع تقسيم أراضى البناء لضريبة الأرباح التجارية والصناعية. شرطه. قيام مالكها بتقسيمها أو أعمال تمهيد بها ثم بيعها وأن يسفر ذلك عن أرباح.




الضريبة لا تركن على رباط عقدي . تحديدها بالقوانين التي تفرضها . جواز تدارك ما وقع فيها من خطأ . للممول استرداد ما دفعه دون وجه حق . لمصلحة الضرائب المطالبة بما هو مستحق لها زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم .




إشارة النموذج 19 ضرائب الموجه للمطعون ضده إلى أرباحه الخاضعة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية دون عناصر الضريبة العامة على الدخل. مفاده. تعلق النموذج المذكور بالضريبة الأولى دون الثانية. تحديد نطاق الطعن المطروح بالضريبة الأخيرة. مؤداه. اقتصاره عليها دون الأولى التي تمت المحاسبة عنها.




خضوع الأرباح التي يحققها من يشيدون أو يشترون العقارات لحسابهم لضريبة الأرباح التجارية والصناعية. مناطه. توافر ركن الاعتياد. لازمه. وجوب تكرار عمليات التشييد أو الشراء واعتيادها بنية البيع.




إعفاء مشروعات استغلال حظائر تربية المواشي وفقاً للقانون 46 لسنة 1978 أو التي تقام بعده دون اعتداد بأعدادها. مدته.




الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية على التصرف في العقارات. اتساع نطاقها لكافة أنواع العقارات مبنية أو أرض معدة للبناء أو أرضاً زراعية. علة ذلك. م 32 من ق 14 لسنة 1939 المعدلة ق 146 لسنة 1950.




ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. فرضها على كل شريك شخصياً في شركة التضامن. لازمه. توجيه الإجراءات إليه شخصياً من مصلحة الضرائب واستقلاله في إجراءاته الموجهة لها. مؤداه. وجوب أن يطعن في الربط بنفسه أو بمن ينيبه. تخلف ذلك. أثره. صيرورة الربط نهائياً.




الفوائد التي تدفعها المنشأة عن المبالغ التي تقترضها. خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. شرطه.




التصرف في العقارات المبنية والأراضي الفضاء داخل كردون المدينة. خضوعها للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. م 32 ق 14 لسنة 1939 المعدل بق 46 لسنة 1978. الأراضي داخل كردون المدينة. ماهيتها. الأراضي الفضاء المعدة للبناء عليها.




التصرف في الأراضي الزراعية. خروجها من نطاق ضريبة التصرفات العقارية. علة ذلك. أنها غير معدة للبناء بحسب طبيعتها. م 32 ق 14 لسنة 1939 المعدل بق 78 لسنة 1973، 46 لسنة 1978 والمادتان 18، 19 ق 157 لسنة 1981.




خضوع الأرباح التي يحققها من يشيدون أو يشترون العقارات لحسابهم لضريبة الأرباح التجارية والصناعية. مناطه. توافر ركن الاعتياد. لازمه. وجوب تكرار عمليات التشييد أو الشراء واعتيادها بنية البيع سواء تم في صفقة واحدة بتاريخ واحد أو مبعضاً في تواريخ متتالية.




تقسيم الأراضي المعدة للبناء وبيعها. خضوعه للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. شرطه. أن تكون الأرض مملوكة للشخص أو الشركة التي تتولى تقسيمها وأن تقوم بأعمال التمهيد فيها ثم بيعها بالفعل في أوقات مختلفة أو دفعة واحدة دون اشتراط الاحتراف.




تقسيم الأراضي المعدة للبناء وبيعها. خضوعه للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. شرطه. أن تكون الأرض مملوكة للشخص أو الشركة التي تتولى تقسيمها وأن تقوم بأعمال التمهيد فيها ثم بيعها بالفعل في أوقات مختلفة أو دفعة واحدة دون اشتراط الاحتراف.




دين الضريبة. نشوئه بمجرد توافر الواقعة المنشئة له طبقاً للقانون. إخطار الممول بربط الضريبة. لا علاقة له بنشوئها.




ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. استحقاقها. منوط بنتيجة العمليات التي تباشرها الشركة أو المنشأة في بحر سنة.




توقف المنشأة عن العمل. ماهيته. م 29 من ق 157 لسنة 1981. وجوب التبليغ في الميعاد القانوني عن توقف النشاط وتقديم إقرار بنتيجة العمليات بالمنشأة مرفقاً به المستندات والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة.




الإخطار بالتوقف عن النشاط. لا يدل على استيفاء الممول البيانات والمستندات المقررة للتمتع باستبعاد النشاط من الضريبة. علة ذلك. اختلاف الأمرين لا يغني أحدهما عن الآخر




الضريبة لا ترتكن على رباط عقدي. تحديدها بالقوانين التي تفرضها. مؤداه. حق الممول في أن ينازع أمام المحكمة في مبدأ خضوعه للضريبة. علة ذلك. أنها مسألة قانونية لا يجوز الاتفاق على خلافها.




تقسيم أراضي البناء والتصرف فيها. خضوع أرباحه للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. عدم ورود تحديد لمفهوم تقسيم الأراضي. م 18 ق 157 لسنة 1981. التقسيم. ماهيته. تجزئة قطعة أرض إلى عدة قطع غير متصلة بطريق قائم بقصد عرضها للبيع. م 1 ق 52 لسنة 1940.




عدم مطابقة الإقرار المقدم من الممول إلى مصلحة الضرائب المبين به ما يُقدره لأرباحه أو خسائره للحقيقة. أثره. مجازاته بإلزامه بأداء مبلغ إضافي للضريبة بواقع 5% من فرق الضريبة المستحقة بحد أقصى مقداره خمسمائة جنيه سواء استند في الإقرار إلى الدفاتر أو السجلات والمستندات أم لا.




إعفاء مشروعات حظائر تربية المواشى وتسمينها من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية.




مشروعات حظائر تربية المواشى وتسمينها. إعفاء عمليات بيع ما تدره تلك المواشى من ألبان من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. شرطه.




مشروعات حظائر تربية المواشى وتسمينها القائمة وقت العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978.




قواعد الربط الحكمي. قصرها على ضريبة الأرباح التجارية والصناعية دون سواها.




الربط الإضافى شرطه عدم تقدم الممول بإقرار صحيح شامل بأن أخفى نشاطاً أو مستندات أو استعمل طرقاً احتيالية للتخلص من أداء الضريبة كلها أو بعضها




تقدير أرباح الممول ابتداء. لا تملكه المحاكم. اقتصار ولايتها على النظر فيما يقدم إليها من طعون في قرارات لجنة الطعن.




السيارة الأجرة المستغلة استغلالاً تجارياً. اعتبارها منشأة تجارية يخضع إيرادها لضريبة الأرباح التجارية والصناعية.




الواقعة المنشئة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية هي تحقيق الممول في نهاية السنة الضريبية أرباحاً فعلية نتيجة العمليات التي يباشرها.




قاعدة الربط الحكمي. سريانها. شرطه. وحدة النشاط في سنة القياس والسنوات المقيمة المقصود بوحدة النشاط. نوعه لا كميته. إضافة الممول سيارة لنشاطه نقل البضائع بالسيارات. لا أثر له في كونه نشاطاً واحداً.




عمليات بيع المحصولات والثمار الناتجة عن الأرض الزراعية بمعرفة صاحب الأرض أو المستغل لها. لا تعتبر عملاً تجارياً. م 3 ق التجارة. أثره. عدم انطلاق عليها وصف الأنشطة التجارية أو الصناعية التي تفرض عليها ضريبة الأرباح التجارية والصناعية.




انتهاء تقرير الخبير وقرار لجنة الطعن المحال عليهما من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى خضوع عمليات بيع الطاعن لمحصولات أرضه الزراعية للضريبة على الأرض التجارية والصناعية. استنادهما إلى أن تصدير المحصولات إلى الخارج يقتضي إجراء تحويرات بها تخرجها من نطاق الإعفاء.




الآلات والمعدات الجديدة التي تشتريها الشركات لاستخدامها في الإنتاج. وجوب خصم 25% من تكلفتها من صافي الربح ولمرة واحدة من تاريخ الاستخدام باعتبارها من التكاليف الواجبة الخصم.




ميعاد استئناف الأحكام الصادرة طبقاً للقانون رقم 14 لسنة 1939 في الطعون الضريبية المتعلقة بضرائب الأرباح التجارية والصناعية ولم تعلن قبل 11/ 10/ 1981.




تقدير أرباح الممول ابتداء. لا تملكه المحاكم. اقتصار ولايتها على النظر فيما يقدم إليها من طعون في قرارات لجنة الطعن.











الواقعة المنشئة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. تحديدها بالأرباح الناتجة عن التصرف في العقارات لأكثر من مرة واحدة خلال عشر سنوات في ظل العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978.




خلو المادة 44 من القانون رقم 157 لسنة 1981 من ذكر الشركات المنشأة طبقا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 ضمن بيان المخاطبين بأحكامها.




خضوع أرباح السمسرة لوعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. شرطه. عدم وجود علاقة عمل بين صاحب العمل والقائم بعمل السمسرة. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.




الشريك المتضامن. هو المسئول شخصياً عن الضريبة وسبب التزامه هو القانون وليس عقد الشركة.




ضريبة الأرباح التجارية على التصرف في العقارات المبنية والأراضي دخل كردون المدينة الآيلة للممول بطريق الميراث. تحديدها على أساس قيمة العقارات والأراضي في الوقت الذي آلت فيه إلى ملكية الوارث.




الضرائب التي تعفى منها الجرارات الزراعية الواردة من الخارج لحساب الجمعيات التعاونية. م 57/ 9 من ق التعاون الزراعي 122 لسنة 1980، م الأولى من ق 130 لسنة 1982. مقصودها. عدم انصرافها إلى الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.




اتخاذ سنة 1968 سنة أساس. المادتان 55، 55 مكرر ق 14 لسنة 1939 المعدل بق 77 لسنة 1969. شرطه. أن تكون هذه السنة سنة ضريبية كاملة وأن يحقق الممول فيها ربحاً. عدم تحقق ذلك. أثره. اتخاذ أول سنة ضريبية كاملة تالية حقق الممول فيها ربحاً سنة أساس.




إصدار القانون 157 لسنة 1981 بأحكام الضريبة التجارية والصناعية. مؤداه. عدم إعمال قرار محافظ دمياط الصادر بتاريخ 26/ 3/ 1980 بفرض رسم محلي على مصانع الطوب لصالح حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة من 1/ 1/ 1981 تاريخ العمل بالقانون السالف. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.




الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وعائها الأرباح الفعلية خلال سنة النزاع .




التقادم انقطاعه بالتنبيه بأداء الضريبة وبالإحالة إلى لجان الطعن والحجز المادة 383 من القانون المدني .




الفقرة الأخيرة من المادة 41 من القانون 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 78 لسنة 1973. مفادها. قيام قرينة قانونية على صورية الشركات .




إعفاء تصرفات الوارث في العقارات الآيلة إليه من مورثه بحالتها عند الميراث وإن تعددت من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية .




إعفاء الجرارات الزراعية الواردة من الخارج لحساب الجمعيات التعاونية من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم.




اتخاذ سنة 1968 سنة أساس. ق 77 لسنة 1969. شرطه. اختلاف عدد السنوات التي يسري عليها الربط الحكمي باختلاف الأرباح المقدرة في سنة الأساس.




تغيير الكيان القانوني للمنشأة في إحدى السنوات المقيسة. مقتضاه. تحديد أرباح المنشأة في تلك السنة تحديداً فعلياً.




التوقف عن النشاط الواجب الإبلاغ عنه. ماهيته. تخلل النشاط فترات ينقطع فيها تسلسله واستمراره بحسب طبيعته. لا يؤدي بطريق اللزوم إلى افتراض التوقف المنصوص عليه في المادة 58 في القانون 14 لسنة 1939.




صافي الأرباح التي تخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية. تحديده على أساس ناتج العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرتها المنشأة بعد خصم جميع التكاليف الفعلية دون التقيد بنسبة معينة لما يتم خصمه منها كحد أقصى سواء كانت الحسابات منتظمة أم لم تكن كذلك.




خضوع تقسيم الأراضي للبناء للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. شرطه. أن تكون الأرض معدة للبناء ومملوكة لمقسمها وأن يقوم قبل بيعها بأعمال التمهيد فيها.




ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. فرضها على كل شريك في شركات التضامن شخصياً ويكون الشريك في شركة التضامن أو الواقع مسئول شخصياً عن الضريبة في مواجهة مصلحة الضرائب.




شهر العقد. الواقعة المنشئة للضريبة على التصرفات العقارية في حالة التصرف الواحد الصادر من الممول لأول مرة وتربط الضريبة عند اتخاذ إجراءات شهر عقد البيع وتحدد بمثل الرسم النسبي المقرر بالقانون رقم 70 لسنة 1964.




إجراءات ربط ضريبة الأرباح التجارية. وجوب قيام المأمورية المختصة بإخطار الممول بعناصر الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب وإخطاره بعناصر ربط الضريبة بالنموذج 19 ضرائب. م 41 ق 157 لسنة 1981 والمادة 25 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون.




الواقعة المنشئة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية. تحققها. بالأرباح الناتجة من التصرف في العقارات لأكثر من مرة واحدة خلال عشر سنوات.




اتخاذ أرباح سنة 1968 أساساً لربط الضريبة على عدد من السنوات التالية لها تسمى السنوات المقيسة. تحديد عدد السنوات المقيسة باختلاف الأرباح المقدرة في سنة الأساس. تقسيم الممولين في هذا الخصوص إلى ثلاث فئات.




النص في المادة 32/ 5 من القانون 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون 46 لسنة 1978 على سريان ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على أرباح المحاصيل البستانية. دلالته. مجرد الاستغلال الزراعي للمحاصيل البستانية متى تجاوزت المساحة المزروعة منها ثلاثة أفدنة دون اعتبار لملكيتها من عدمه.




النموذج 18 ضرائب. ماهيته. إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة. النموذج 19 ضرائب. ماهيته. إخطار بربط الضريبة على الممول بطريق التقدير.




الوحدات السكنية المفروشة في الأماكن السياحية احتساب الضريبة عليها كيفيته المادة 32 من القانون 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون 46 لسنة 1978.




تغيير الكيان القانوني للمنشأة في إحدى السنوات المقيسة. أثره. عدم اتخاذ أرباح سنة الأساس معياراً حكمياً لربط الضريبة .




توقف المنشأة عن العمل في مفهوم المادة 58 من القانون 14 لسنة 1939. مقصوده. التوقف الفعلي عن مزاولة النشاط بسبب تغيير الشكل القانون لها.




الضرائب الملحقة بالضرائب الجمركية. الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لا تدخل ضمن تلك الضرائب.




سريان ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على أرباح الاستغلال الزراعي للمحاصيل البستانية. مأمورية الضرائب العقارية. هي الجهة المنوط بها تحصيل تلك الضريبة.




فوائد المبالغ التي تقترضها المنشأة. اعتبارها من التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية.




مباشرة الممول نشاطه الوحيد مع أكثر من جهة. حصره مع جهة دون أخرى في إحدى سنوات المحاسبة.




تغيير الشكل القانوني للمنشأة لاعتباره توقفاً عن العمل عند تطبيق حكم المادة 58 من القانون 14 لسنة 1939.




اتخاذ سنة 1968 سنة أساس. ق 77 لسنة 1969. شرطه. أن تكون هذه السنة سنة ضريبية كاملة وأن يحقق الممول خلالها ربحاً. عدم تحقق ذلك. أثره. اتخاذ أول سنة ضريبية كاملة تالية حقق الممول فيها ربحاً سنة أساس. اختلاف عدد السنوات التي يسري عليها الربط الحكمي باختلاف الأرباح المقدرة في سنة الأساس.




مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أنه يدخل في نطاق التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية الفوائد التي تدفعها المنشأة عن المبالغ التي تقترضها بشرط أن يكون القرض حقيقياً وبهدف إدارة المشروع والمحافظة على قوته الإنتاجية.




إعمال قواعد الربط الحكمي 5 ق 77 لسنة 1969. شرطه. أن تكون سنة 1968 سنة ضريبية كاملة حقق الممول خلالها ربحاً لا يجاوز الألف جنيه. عدم تحقق ذلك. أثره. اتخاذ أرباح أول سنة ضريبية كاملة لاحقة لتلك التي باشر نشاطه فيها أو استأنفه أو غيره أو طرأ فيها تعديل للشكل القانوني لها أساساً لربط الضريبة.




اتخاذ سنة 1968 سنة أساس. ق 77 لسنة 1969. شرطه. أن تكون سنة ضريبية كاملة حقق الممول فيها ربحاً. عدم تحقق ذلك. أثره. اتخاذ أرباح أول سنة تالية تحقق فيها الربح أساساً للربط الحكمي. تقسيم الممولين إلى فئات ثلاث. الفئة التي تبدأ أرباحها بمائتين وخمسين جنيهاً ولا تبلغ خمسمائة جنيه تحديد عدد سنواتها المقيسة بأربع سنوات.




انتهاء الخبير إلى استبعاد الربط الإضافي عن سنة 64/ 1965 لعدم تحقق الواقعة المنشئة للضريبة نتيجة التحفظ على الصفقة وعن سنة 65/ 1966 لذات السبب. القضاء باعتماد تقرير خبير الدعوى باستبعاد الربط في سنة 64/ 1965 وحدها رغم توافر ذات علة الاستبعاد في سنة 65/ 1966 التي أخذ في شأنها بتقرير خبير الدعوى المضمومة الذي افترض دون سند مزاولة الطاعنة للنشاط في تلك السنة لمجرد عدم إخطارها. تناقض.




الشريك في شركات التضامن مسئول شخصياً في مواجهة مصلحة الضرائب عن الضريبة المفروضة عليه وحده.




وقف جميع مواعيد سقوط الحق وجميع مواعيد الإجراءات التي سرت أو تسري في حق الحكومة وممولي محافظات القنال اعتباراً من 5/ 6/ 1967 حتى إزالة آثار العدوان التي فوض القانون وزير المالية في تحديد تاريخ تحققها بقرار يصدره صدور هذا القرار والعمل به اعتباراً من 3/ 10/ 1977. أثره. انفتاح مواعيد السقوط والإجراءات المنصوص عليها في قوانين الضرائب .




ميعاد استئناف الأحكام الصادرة طبقاً للقانون رقم 14 لسنة 1939 في الطعون الضريبية المتعلقة بضرائب الأرباح التجارية والصناعية ولم تعلن قبل 11/ 10/ 1981 - تاريخ العمل بقانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 - أربعون يوماً تبدأ من التاريخ المذكور .




الإعفاء من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية التي تستحق على التصرفات العقارية. اقتصاره على الجمعيات التعاونية وحدها بالنسبة للتصرفات التي تصدر منها ويقع عبء الضريبة فيها عليها .




الربط الحكمي. ق 55 لسنة 1967. شرط إعماله. انتهاء نشاط الممول خلال السنة المقيسة بخسارة رأسمالية. إخطاره مصلحة الضرائب بذلك في الميعاد. أثره. وجوب استبعاد تطبيق قاعدة الربط الحكمي.




استنزال قيمة الضرائب المستحقة على المنشأة المؤممة قبل التأميم من أصولها وإضافتها إلى خصومها لحساب مصلحة الضرائب بناء على طلبها. مؤداه.




الشريك المتضامن في شركات التضامن أو التوصية. مسئول شخصياًًًًً في مواجهة مصلحة الضرائب عن الضريبة المفروضة عليه وحده .




اقتصار الطعن في قرار لجنة الطعن على الشق الخاص بتطبيق حكم المادة 41 من ق 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون 78 لسنة 1973 .




سنة القياس. وجوب أن تكون أرباحها حقيقية. تقدير أرباح هذه السنة حكمياًًًًً. أثره.




تقدير أرباح سنة 1961 حكمياًًًًً. اتخاذها سنة أساس لربط الضريبة على السنوات من 1964 حتى 1967. خطأ.




تحصيل ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وضريبة الإيراد العام. شرطه. صدور أوراق واجبة التنفيذ باسم الملزمين بسدادها.




شراء العقارات أو المحال التجارية بقصد بيعها. خضوعه للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. شرطه.











الشركات التي تقوم بين الأصول والفروع والأزواج. وجوب ربط الضريبة باسم الأصل أو الزوج م 41 ق 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون 78 لسنة 1973. مؤداه.




المنشآت الفندقية وما في حكمها. اعتبارها محلاًًًًً تجارياًًًًً بهدف الكسب والربح. خضوعها لضريبة الأرباح التجارية.




الضريبة لا ترتكن على رباط عقدي. تحديدها بالقوانين التي تفرضها جواز تدارك ما وقع فيها من خطأ. للممول استرداد ما دفعه دون وجه حق. لمصلحة الضرائب المطالبة بما هو مستحق لها زيارة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم.




النشاط الصحفي يعد عملاً تجارياً. دخوله في مفهوم المهن والمنشآت التجارية الواردة بالفقرة الأولى من المادة 30 من القانون رقم 14 سنة 1939. خضوعه للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.




خضوع النشاط للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. شرطه. أن يتسم بصفة الاعتياد. الاستثناء. أعمال السمسرة والعمولة م 32 مكرر ق رقم 39 سنة 1941.




دين الضريبة نشوؤه بمجرد توافر الواقعة المنشئة له طبقاً للقانون. استحقاق ضريبة الأرباح التجارية سنوياً.




قاعد الربط الحكمي ق 55 لسنة 1967. إعمالها على الشركاء في شركات التضامن والتوصية البسيطة. مناطه. ألا تجاوز أرباح الشركة في سنة الأساس ألف جنيه وألا يجاوز نصيب الشركة خمسمائة جنيه. العدول عن تطبيق أحكام الربط الحكمي. شرطه.




قانون 77 لسنة 1969. اتخاذ سنة 68 سنة أساس. شرطه. أن تكون هذه السنة سنة ضريبة كاملة وأن يحقق الممول خلالها ربحاً. تخلف ذلك. أثره. اتخاذ أول سنة ضريبية كاملة تالية حقق الممول فيها ربحاً سنة أساس.




التزام الشريك المتضامن بالضريبة. سببه. ما يصيبه من ربح. الرسوم المستحقة على الطعن الضريبي. وجوب تقديرها باعتبار كل شريك على حده.




الإعفاء المقرر للجمعيات التعاونية من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. م 1/ 2 من القانون رقم 128 لسنة 1957 بشأن إعفاء الجمعيات التعاونية من بعض الضرائب. شرطه. أجور العاملين بها. خروجها من نطاق الإعفاء.




الممول الخاضع لأحكام القانون 102 لسنة 1958. ربط الضريبة عليه. كيفيته.




دفاتر الممول. لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تقديرها. أخذاً بها أو طرحاً لها كلها أو بعضها. متى أقامت حكمها على أسباب سائغة.




وعاء ضريبة الأرباح التجارية الصناعية. كيفية تحديده. المادتان 38، 39 ق 14 لسنة 1939. يكفي أن يكون نتيجة النشاط التجاري أو الصناعي في نهاية السنة الضريبية ربحاً حتى تفرض الضريبة علي الربح الصافي. عدم ضرورة قبض الربح فعلاً لاستحقاق الضريبة.




الديون المعدومة. هي ما فقد الأمل في تحصيلها تقدير ذلك من سلطة محكمة الموضوع. خضوعها لرقابة محكمة النقض إن شاب تقديرها مخالفة للقانون أو فساد في الاستدلال.




الديون المعدومة. اعتبارها بمثابة خسارة على المنشأة وجوب خصمها من حساب الأرباح والخسائر في ميزانية السنة التي يتحقق فيها انعدامها، وجوب تمثيل الميزانية للمركز الحقيقي للمنشأة.




ضريبة الأرباح التجارية. وعاؤها. صافي الأرباح الحقيقية في سنة الضريبة. لا يشترط قبض الربح فعلاً بل يكفي استحقاقه. جواز استنزال ما لحق المنشأة من خسائر متى كانت لم ترد إلى الممول فعلاً.




الشريك في شركة التضامن؛ وجوب التزامه بالضريبة دون الشركة. التزام السبب القانوني لذلك. هو ما يصيبه من ربح. أثره وجوب تقدير الرسوم القضائية على الطعن الضريبي بالنسبة لكل شريك على حدة.




صيرورة المنشأة الفردية شركة توصية بسيطة. أثره. اعتبار نشاط المنشأة الفردية منتهياً ولو اتحد النشاط فيهما.




إيرادات رؤوس الأموال المنقولة والأراضي الزراعية والمباني المملوكة للمنشأة. وجوب استبعادها بعد تنزيل 10% من قيمتها من وعاء ضريبة الأرباح التجارية. انطباق هذه القاعدة سواء في حالة الربح أو الخسارة.




قانون 55 لسنة 1967 إعمال أحكامه حتى سنة 1967 زيادة أرباح الممول في هذه السنة بنسبة 35% عن أرباح الأساس.




عدم التبليغ عن توقف المنشأة وعدم تقديم الوثائق والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة في الميعاد القانوني.




تأميم بعض المنشآت بالقانون 52 لسنة 1964 بأثر رجعي من تاريخ العمل بالقانون 117 لسنة 1961.




الدروباك. ماهيته. خضوعه لضريبة الأرباح التجارية باعتباره ربحاً. شرطه. أن تكون الرسوم الجمركية قد احتسبت ضمن المصروفات.




الشركات التي تقوم بين الأصول والفروع والأزواج. وجوب ربط الضريبة باسم الأصل أو الزوج. م 41 ق 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون 78 لسنة 1973 .




تعدد المنشآت التجارية للممول. وجوب ربط الضريبة على مجموع أرباحه منها. المأمورية المختصة. هي تلك الكائن بدائرتها مركز إدارة المنشآت أو المحل الرئيسي عند عدم إمكان تعيين هذا المركز.




المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه في أحوال التصفية لا يبدأ توقف المنشأة من تاريخ بدء التصفية ولكن من تاريخ انتهائها .




بيع الوارث منشأة المورث. خضوع الأرباح الناتجة عن البيع لضريبة الأرباح التجارية. شرطه. الاستمرار في استغلال المنشأة.




جميع الضرائب التي تدفعها المنشأة عدا ضريبة الأرباح. اعتبارها من التكاليف الواجب خصمها من وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية.




التزام الشريك المتضامن بالضريبة السبب القانوني فيه هو ما يصيبه من ربح الرسوم المستحقة على الطعن الضريبي وجوب تقديرها باعتبار كل شريك على حده.




فترة تصفية الشركة اعتبارها فترة عمل تصفية الشركة لوفاة الشريك المتضامن لا يمنع من فرض الضريبة حتى نهاية السنة المالية ولو كانت تالية للوفاة.




السيارة الأجرة المستغلة تجارياً. منشأة تجارية. عدم الإخطار عن بيعها في مدى 60 يوماً. أثره. التزام الممول بالضريبة عن سنة كاملة. مادتان 58، 59 ق 14 لسنة 1939.




القضاء النهائي بخضوع نشاط معين للممول في سنة معينة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية مانع من المنازعة في أمر خضوع هذا النشاط للضريبة في سنة تالية.




الممول الخاضع لقواعد الربط الحكمى فى القانون 55 لسنة 67 جواز اختياره المحاسبة على أساس أرباحه الفعلية. شرطة. تقديم طلب بذلك فى الميعاد المحدد لا يغنى عن ذلك تمسك الممول بهذا الطلب اثناء نظر النزاع فى أى مرحلة من مراحله.




ضريبة الأرباح التجارية. فرضها على شريك متضامن شخصيا فى شركات التضامن أو التوصية إلتزام هذا الشريك بتقديم الإقرار عن أرباحه وجوب توجيه إجراءات ربط الضريبة إليه أو إلى من بينه من الشركاء أو الغير.




الشريك فى شركة التضامن هو المسئول شخصيا عن الضريبة. سبب التزامه هو القانون. وليس عقد الشركة. طعن الشركاء فى تقدير الأرباح وفى تقدير الرسم بالطلبات المعلومة القيمة. لكل شريك على حده.




أجر العامل. جواز تقديره على أساس نسبة معينة من الأرباح. وجوب خصم هذه الأجور من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية للمنشأة. فائض الأرباح بعد التوزيع. القرار الجمهورى 1350 لسنة 1962. عدم خضوعه لضريبة الأرباح التجارية.




الشريك المتضامن في شركة التضامن. يأخذ حكم الممول الفرد من ناحية إخضاع كل منهما للضريبة على الأرباح التجارية في حدود ما يصيبه من ربح.




قاعدة الربط الحكمي. في القانونين 240 سنة 1952، 587 سنة 1954. شرط تطبيقها: وحدة النشاط ووحدة الممول في سنة القياس والسنة المقيسة.




الربط الحكمي. وفاة أحد الشركاء المتضامنين. لا أثر له بالنسبة للشريك الآخر الذي ظل يزاول ذات النشاط.




قاعدة الربط الحكمي الواردة بالقانون 102 سنة 1958. وجوب العمل بها على كافة الحالات التي لم يصبح فيها الربط نهائياً. يكفي لاعتباره كذلك .




المدير الشريك المتضامن في شركات التضامن أو التوصية البسيطة أو التوصية بالأسهم. خضوع ما يحصل عليه من عمله كمدير للضريبة على الأرباح التجارية. لا يغير من ذلك صدور قانون الشركات رقم 26 سنة 1954.




الممول الخاضع لأحكام القانون 102 لسنة 1958. ربط الضريبة عليه. كيفيته. هذا القانون لا يسري على مراكز ضريبية تحددت واستقرت نهائياً قبل صدوره.




الربط الحكمي ق 102 لسنة 1958، 55 لسنة 1967. شرطه. وحدة النشاط في سنة الأساس كاملة وفي السنوات المقيسة. مزاولة الممول لنشاط مستحدث خلال السنة يختلف نوعاً عن النشاط الأصلي. عدم جواز اتخاذ أرباح هذه الفترة من السنة أساساً لربط الضريبة عن سنة تالية.




قاعدة الربط الحكمي. ق 55 لسنة 1967 تطبيقها على كل نشاط على حدة متى تنوعت أنشطة الممول واستقل كل منها عن الآخر. تغيير الكيان القانوني للمنشأة بالنسبة لأحد الأنشطة عما كانت عليه في سنة الأساس. أثره. استبعاد قاعدة الربط الحكمي بالنسبة لهذا النشاط وحده .




ضريبة الأرباح التجارية والصناعية بالنسبة لشركات المحاصة. ربطها على الشريك الظاهر وحده. التزام بقية الشركاء المستترين بالضريبة قبل الشريك الظاهر وجوب الرجوع فيه إلى اتفاق الشركاء.




الشريك المتضامن في شركات التضامن أو التوصية. عدم مسئوليته شخصياً عن الضرائب المستحقة على باقي الشركاء المتضامنين أو حصة التوصية. م 34 ق 14 لسنة 1939. وجوب إعمال هذا النص ولو تعارض مع أي نص آخر ورد في القانون المدني أو قانون التجارة.




الربط الحكمي طبقاً للقانون 102 لسنة 1958. قصر تطبيقه على الممولين من الأفراد دون الشركات بأنواعها. شركات الواقع. اعتبارها من شركات التضامن. عدم خضوع أرباح الشركاء فيها لأحكامه.




المقرر في قضاءه هذه المحكمة أن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية بالنسبة لشركات المحاصة تربط على الشريك الظاهر فقط دون التفات إلى ما قد يكون هناك من شركاء مستترين مهما كانت صفتهم لأن واقع الحال فيها أن هناك شخصاً واحداً ظاهراً أمام الغير يتعامل باسمه ويلتزم عن نفسه.




تأجير الوحدات السكنية المفروشة قبل صدور القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن والقانون رقم 78 لسنة 1973 المعدل للقانون رقم 14 لسنة 1939. عدم خضوعه لضريبة الأرباح التجارية والصناعية، طالما أنه غير مصحوب بأعمال قصد بها خدمة غرض تجاري.




ربط الضريبة على الأرباح الحقيقية وفقاً للقانون 102 لسنة 1958. شرطه. أن تجاوز أرباح سنة الأساس 150 جنيهاً ولا تزيد عن 500 ج متى طرأ عليها تغيير جوهري في السنة المقيسة. ربط تلك الضريبة وفقاً للقانون 55 لسنة 1967. شرطه. مجاوزة أرباح سنة الأساس 250 جنيهاً.











ربط الضريبة على الأرباح الحقيقية وفقاً للقانون 102 لسنة 1958. شرطه. أن تجاوز أرباح سنة الأساس 150 جنيهاً ولا تزيد عن 500 ج متى طرأ عليها تغيير جوهري في السنة المقيسة. ربط تلك الضريبة وفقاً للقانون 55 لسنة 1967. شرطه. مجاوزة أرباح سنة الأساس 250 جنيهاً.




تقدير أرباح الممول التجارية في سنة 1955 بما يزيد عن خمسمائة جنيه. أثره. عدم حاجتها إلى إعمال الربط الحكمي بما في ذلك واجب الإخطار بوجود زيادة جوهرية في أرباح السنتين التاليتين. نزول لجنة الطعن بهذا التقدير إلى ما لا يجاوز هذا المبلغ. لا أثر له.




وجوب قيام الممول بالتبليغ عن توقفه عن العمل أو تقديم الوثائق والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة خلال 60 يوماً من بدء التوقف. إغفال ذلك. أثره. التزامه بأداء الضريبة عن سنة كاملة. لا يغير من ذلك علم مصلحة الضرائب بالتوقف أو ثبوت حصوله بوجه جازم.




تأييد لجنة الطعن قرار المأمورية بقصر محاسبة الممول حتى تاريخ التوقف الفعلي عن العمل رغم عدم حصول الإخطار بالتوقف. عدم طعن مصلحة الضرائب في هذا القرار. أثره صيرورته. نهائياً حائزاً قوة الأمر المقضي. نعي المصلحة في هذا الخصوص ولأول مرة أمام محكمة الاستئناف غير مقبول.




سنة القياس. وجوب أن تكون سنة ضريبية كاملة. بدء الممول نشاطه أو استئنافه له خلال السنة. وجوب اتخاذ أرباح السنة اللاحقة أساساً لربط الضريبة في السنوات التالية.




نص في المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 وقبل تعديلها بالقانون رقم 78 لسنة 1973 على أن تسري الضريبة كذلك على أرباح.."الأشخاص والشركات الذين يجرون تقسيم أراضي البناء المملوكة لهم ويبيعونها بعد القيام بما يقتضيه ذلك من أعمال التمهيد".




نقض الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بتقدير أرباح الشركاء المتضامنين. امتداد أثره إلى قضاء ذلك الحكم بالنسبة لتقدير أرباح الشريك الموصي ولو لم يذكر أسباباً خاصة لطعنه.




تستلزم المادة 33 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لكي تخضع المنشأة للضريبة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(1)] - قيامها في مصر ومزاولتها أعمالاًَ تجارية أو صناعية بها .




السنة المالية للمنشأة. الأصل فيها أنها تتمشى مع السنة التقويمية. تحديد بدء السنة المتداخلة. متروك لتقدير الممول. لا يجوز لمصلحة الضرائب أن تعدل في بداية السنة المتداخلة .




الإعفاء من أداء الضريبة على النشاط في تربية المواشي م 40، 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون 270 لسنة 1959. سريانه اعتباراً من 5/ 1/ 1960. عدم انطباقه على السنوات السابقة . علة ذلك .




القانون 102 لسنة 1958. ربط الضريبة على الأرباح الفعلية. شرطه. أن تتجاوز أرباح الممول 150 جنيهاً ولا تتعدى 500 جنيه في سنة الأساس .




تطبيق قاعدة الربط الحكمي في القانون رقم 102 لسنة 1958. شرطه. يستوي في ذلك أن تكون أرباح سنة الأساس موضوع ربط أصلي فقط أو اشتملت على ربط إضافي . علة ذلك .




تطبيق قاعدة الربط الحكمي في القانون 587 لسنة 1954. الاستثناء استحداث نشاط جديد يختلف نوعاً عن النشاط في سنة الأساس, أو التوقف عن مزاولة نشاط مستقبل .




وعاء الضريبة. الأرباح الناتجة من مجموع العمليات التي باشرتها المنشأة خلال سنة كاملة. تنفيذ العملية على عدة سنوات. الجزء الذي يتم منها كل سنة، تخضع نتيجته للضريبة إن كان ربحاً .




مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 587 لسنة 1954 - بشأن الربط الحكمي - أن أرباح سنة القياس لا تتخذ أساساً لربط الضريبة في السنوات المقيسة إلا إذا كانت الضريبة في سنة القياس قد ربطت على الممول بطريق التقدير .




مبالغ السمسرة أو العمولة. خضوعها لضريبة الأرباح التجارية والصناعية ولو كان الممول الذي دفعت له لا يمتهن السمسرة أو الأشغال بالعمولة بل يقوم بها بصفة عارضة .




وجوب اتخاذ أرباح سنة 1947 أساساً لتقدير الأرباح عن السنوات التالية حتى سنة 1951 بالنسبة للممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير. ولو كانت الحسابات منتظمة في تلك السنوات .




الأرباح الناتجة عن بيع الوارث لمنشأة مورثه. خضوعها لضريبة الأرباح التجارية والصناعية إذا كان قد استمر في استغلالها. اعتبارها ربحاً عارضاً لا تتناوله الضريبة إذا ما كف الوارث عن استغلال المنشأة بعد وفاة المورث .




إغفال الحكم الرد على ما تمسكت به مصلحة الضرائب من استمرار الورثة في مزاولة نشاط مورثهم. عدم بيان الحكم ما إذا كان الورثة قد اقتصروا على مجرد تصفية هذا النشاط أم أنهم قاموا باستغلاله بعد وفاة المورث . قصور .




إعمال قاعدة الربط الحكمي طبقاً لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958. شرطه. تجاوز أرباح الممول في سنة الأساس مبلغ خمسمائة جنيه .




المتنازل إليه عن المنشأة مسئول عن دين الضريبة بالتضامن مع المتنازل. إبطال التنازل. أثره. زوال التزام المتنازل إليه بأداء الضريبة .




الحكم بإبطال العقد الصادر من المدين. حجة على دائنة. علة ذلك. إبطال عقد بيع المنشأة أثره. زوال أثر العقد من وقت انعقاده سواء بالنسبة للمتعاقدين أو مصلحة الضرائب .




الربط الحكمي في القانون 102 لسنة 1958 قصر تطبيقه على الممولين من الأفراد دون الشركات، والشريك في شركة التضامن لا تسري عليه أحكام هذا الربط .




تصفية المنشأة. بدء توقف المنشأة من تاريخ انتهائها. فترة التصفية. فترة عمل. عمليات التصفية. اعتبارها استمراراً لنشاط الممول الخاضع للضريبة .




القانون 102 لسنة 1958 ربط الضريبة على الأرباح الفعلية. شرطه. أن يتجاوز أرباح الممول 150 جنيهاً ولا تتعدى 500 جنيهاً في سنة الأساس، مع زيادة أرباحه في إحدى السنتين المقيستين زيادة جوهرية سواء من ذات النشاط أو من نشاط مستحدث .




دين الضريبة ينشأ بمجرد توافر الواقعة المنشئة له طبقاً للقانون، وهذه الواقعة تولد مع ميلاد الإيراد الخاضع للضريبة، أما الورد فهو أداة تنفيذية لتحصيل الضريبة ولا يعتبر مصدراً للالتزام بالضريبة أو شرطاً لتكونه .




ضريبة الأرباح التجارية. استحقاقها سنوياً منوط بنتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي يباشرها الممول في بحر السنة .




القانون 102 لسنة 1958. المقصود بالربط النهائي. يكفي لاعتبار الربط غير نهائي أن يكون التقدير محل طعن من الممول أو المصلحة. لا محل لإعمال قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه .




وجوب اتباع قاعدة الربط الحكمي المنصوص عليها بالقانون 102 لسنة 1958 .




مسئولية المتنازل له عن الضرائب المتأخرة المستحقة على المنشأة. لا تمتد إلى الأرباح الناشئة عن التنازل.




تحديد وعاء الضريبة على الأرباح التجارية الداخل في وعاء الضريبة العامة على الإيراد، وجوب الرجوع إلى الأحكام المقررة في القانون 14 لسنة 1939.




طعن الممول في ربط الضريبة العامة على الإيراد. نطاقه. أوجه الخلاف التي لم يتناولها طعنه في الضريبة النوعية.




تحديد وعاء الضريبة على الأرباح التجارية الداخل في وعاء الضريبة العامة على الإيراد، وجوب الرجوع إلى الأحكام المقررة في القانون 14 لسنة 1939.




خصم خسائر الاستغلال التجاري من وعاء الضريبة العامة على الإيراد في سنة تحققها شرطه.




المبالغ المبينة بنص المادة 7 ق 66 لسنة 1949 المعتبرة تكليفاً يخصم من وعاء الضريبة النوعية.




أداء الممول ضريبة الأرباح التجارية والاستثنائية من واقع إقراره قبل تمام إجراءات الربط.




المادة 5 ق 430 لسنة 1953 بشأن دعم الاقتصاد القومي قبل إلغائه بالقانون 127 لسنة 1962. إعفاء شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم من أداء نصف الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المستحقة على أرباحها السنوية غير الموزعة، إذا كانت تزاول أحد الأنشطة المذكورة في المادة.




السيارة الأجرة المستغلة استغلالاً تجارياً. منشأة تجارية. وجوب الإخطار عن بيعها في مدى 60 يوماً. المادتان 58 و59 من القانون 14 لسنة 1939.




وجوب تطبيق قاعدة الربط الحكمي ولو اشتملت السنوات المقيسة على خسائر رأسمالية نتيجة حوادث عامة (حوادث 26 يناير سنة 1952) ق 240 لسنة 1952 و587 لسنة 1953. لا يغير من ذلك تعويض المنشأة عن بعض ما لحقها من خسارة.




تطبيق قاعدة الربط الحكمي بالنسبة للنشاط المستحدث المختلف نوعاً على نشاط الممول في سنة الأساس. شرطه. استمرار الممول في مزاولة هذا النشاط الجديد في السنوات المقيسة. توقف هذا النشاط. أثره. استبعاد قاعدة الربط الحكمي في حدود هذا النشاط.




إجراءات رفع الاستئناف عن أحكام المحاكم الابتدائية في الطعون الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. وجوب اتباع القواعد العامة المقررة في قانون المرافعات.




المادة 36 ق 14 لسنة 1939 بشأن خصم إيرادات القيم المنقولة وإيرادات الأراضي الزراعية والمباني المملوكة للمنشأة من الربح الخاضع لضريبة الأرباح. شروط تطبيقها. الشخصية المعنوية للشركة. مقتضاها أن تكون أموالها مستقلة عن أموال الشركاء. صيرورة حصة الشريك ملكاً للشركة كشخص معنوي.




استثمار بعض رأس مال المنشأة التجارية في أعمال التسليف دون أن يقتضي ذلك ضرورة مزاولة المهنة، وجوب خصم فوائد القرض - بعد تنزيل 10% منها مقابل المصاريف - من وعاء ضريبة الأرباح التجارية. علة ذلك. منع ازدواج الضريبة م 36 ق 14 سنة 1939.




أجور العمال بالمنشأة. جواز تقديرها بنسبة معينة من الأرباح. هذه الأجور تعد من التكاليف على الربح، ولو كانت هناك صلة قرابة تربط هؤلاء العمال بصاحب المنشأة. وجوب التحقق من تناسب الأجر مع ما يؤديه هؤلاء العمال من عمل. استخلاص ذلك. خاضع لتقدير محكمة الموضوع.




لمحكمة الموضوع سلطة اعتماد دفاتر الممول أو إطراحها كلياً أو جزئياً.




ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. فرضها على كل شريك متضامن شخصياً في شركات التضامن أو التوصية. التزام هذا الشريك بتقديم الإقرار عن أرباحه. وجوب توجيه إجراءات ربط الضريبة إليه أو إلى من ينيبه من الشركاء أو الغير، طعن الشركة في قرار اللجنة غير جائز.




أجرة العقار المبيع. حق للمشتري ولو لم يسجل العقد. توقيع مصلحة الضرائب حجزاً تحت يد مستأجري العقار المبيع بعد تاريخ استحقاق المشتري للأجرة وفاء لضريبة الأرباح التجارية المستحقة على البائع. غير صحيح إلا في حدود المبلغ الباقي من الثمن في ذمة المشتري.




سنة القياس وجوب أن تكون سنة ضريبة كاملة بدء الممول نشاطه خلال السنة.




الربط الحكمي شرطه وحدة النشاط ووحدة الممول في سنة القياس والسنوات المقيسة .




استمرار الورثة في استغلال نشاط مورثهم قيام شركة واقع بينهم كل بحسب نصيبه.











الضريبة لا ترتكن على رباط عقدي للممول أن يسترد ما دفعه بغير حق ولمصلحة الضرائب المطالبة بما هو مستحق زيادة على ما دفع.




الديون المعدومة هي ما فقد الأمل في تحصيلها تقدير ذلك من سلطة محكمة الموضوع.




جواز اتخاذ مصلحة الضرائب إجراءات موحدة خاصة بربط كل من ضريبة الأرباح التجارية، وضريبة الأرباح الاستثنائية. هذه الإجراءات تكون قاطعة للتقادم بالنسبة لكليهما.




ليس من شأن طلب مشتري المنشأة بياناً من مصلحة الضرائب تخطره فيه بالضرائب المستحقة لها على المنشأة المبيعة إليه وفقاً لنص المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 رفع الضرائب المستحقة على بائع المنشأة، وإنما يترتب على هذا الطلب أنه إذا لم تخطر مصلحة الضرائب مشتري المنشأة بهذا البيان خلال ستين يوماً من تاريخ طلبه.




الربط الحكمي. شرطه. وحدة النشاط ووحدة الممول في سنة القياس والسنوات المقيسة مباشرة الوارث نشاط مورثة. لا تعد استمراراً له.




الشريك في شركة التضامن. هو المسئول شخصياً عن الضريبة. له حق الطعن بنفسه في الربط أو بمن ينيبه في ذلك من الشركاء أو الغير.




ضريبة الأرباح التجارية والصناعية بالنسبة لشركات المحاصة تربط على الشريك الظاهر دون التفات إلى ما قد يكون هناك من شركاء مستترين مهما كانت صفتهم، لأن واقع الحال فيها أن هناك شخصاً واحداً ظاهراً أمام الغير يتعامل باسمه ويلتزم عن نفسه.




إذا كانت الخصومة بين الطاعنين - الممولين - ومصلحة الضرائب قد انعقدت - ومن الأصل - على تقدير أرباح سنة 1947 واتخاذها أساساً لربط الضريبة على أرباح سنة 1948، ولم تمتد إلى أرباح السنوات التالية، فإن النزاع بشأن أرباح هذه السنوات وانطباق أو عدم انطباق المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 عليها.




ضريبة الأرباح التجارية والصناعية تربط على أساس صافي الأرباح الحقيقية التي صفاها الممول في سنة الضريبة، وهي تتحقق إذا ربا ما كسبه على ما لحقه من خسائر، فلا يجوز استنزال ما تكبده من خسائر بسبب ما لحق منشأته من حريق متى كانت هذه الخسائر قد ردت إليه فعلاً.




المبالغ التي يدفعها السمسار لصندوق التأمين والمعاشات الخاص بسماسرة بورصة البضاعة الحاضرة للقطن وبذرة القطن: لا تعد من التكاليف الجائز خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية.




وجوب الطعن في تقديرات مصلحة الضرائب في خلال الميعاد المحدد قانوناً. سواء كان الطعن متعلقاً بالأرقام التي حددتها للأرباح، أو بمبدأ فرض الضريبة في ذاته.




خضوع الأرباح الناتجة عن الوساطة لضريبة الأرباح التجارية. شرطه. تعلق الوساطة بالبيع والشراء وأن يكون الوسيط مستقلاً في أدائه لعمله. الوسيط المشار إليه بالمادة 676 مدني. اعتباره أجيراً. خضوعه لضريبة المرتبات والأجور.




العبرة في شئون الضرائب هي بواقع الأمر لا بما يخلعه الأفراد على عقودهم من تسمية أو تكييف. نفي المحكمة - في حدود سلطتها الموضوعية - علاقة العمل بين الطرفين. اعتبار العمولة ربحاً تجارياً تسري عليه ضريبة الأرباح التجارية. صحيح. عدم لزوم تتبع المحكمة للخصوم في مناحي دفاعهم.




الضريبة.وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة. لا ترتكن على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب وبين الممول وإنما تحددها القوانين التي تفرضها، وليس في هذه القوانين ولا في القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذي يقع فيها، فللتاجر أن يسترد ما دفعه بغير حق، وللمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم.




مؤدى نص المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1948، أن مسئولية المتنازل إليه التضامنية يتحدد نطاقها بما هو مستحق من ضرائب متأخرة على المنشأة المتنازل عنها إلى تاريخ التنازل طبقاً للبيان الذي ترسله مصلحة الضرائب إلى المتنازل إليه بناءً على طلبه .




القانون 587 لسنة 1954 بعد تعديله بالقانون 206 لسنة 1955. استثناء الممولين الذين استحدثوا نشاطاً نوعياً جديداً يختلف عن سنة الأساس من قاعدة الربط الحكمي. النشاط الأصلي يخضع للقاعدة.




صندوق التأمين والمعاشات الخاص بسماسرة بورصة البضاعة الحاضرة للقطن وبذرة القطن. اشتراك السمسار فيه. اختياري.




النعي أمام محكمة الاستئناف بمغالاة لجنة الطعن ومحكمة أول درجة في تقدير إيراد ماكينتي الري.




ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. لم يفرضها القانون على ما تنتجه شركات التضامن من أرباح.




القيمة الإيجارية للعقار الخاص بالمنشأة. من التكاليف الواجب خصهما من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية.




أعمال السمسرة وأشغال العمولة. ركن الاحتراف ليس شرطاً خضوعها للضريبة على الأرباح التجارية. أعمال السمسرة والعمولة لا تقتصر على محيط التجارة .




حق وزير المالية في إضافة مهن غير تجارية إلى المهن الواردة بالقانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديله بالقانون رقم 146 لسنة 1950.




المبالغ التي تستقطعها المنشآت سنوياً لحساب صناديق التوفير أو الادخار أو المعاش أو غيرها من الأنظمة. اعتبارها من التكاليف الواجبة الخصم .




الممولون الخاضعون لربط الضريبة بطريق التقدير. م ق/ 240 لسنة 1952، ز/ 587 لسنة 1954. خضوعهم للربط الحكمي.




الممول الخاضع لأحكام القانون 102 لسنة 1958. ربط الضريبة عليه. كيفيته. هذا القانون لا يسري على مراكز ضريبية تحددت واستقرت نهائياً قبل صدوره.




عدم الاعتداد بالشخصية الاعتبارية لشركات التضامن أو التوصية في خصوص الضريبة على الأرباح التجارية.




اعتبار العقد تنازلاً في حكم المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لا عبرة بما يجريه المتنازل له من تغيير في نوع النشاط.




الإخطار بالتنازل عن المنشأة. وقوعه على عاتق المتنازل والمتنازل له. الإخطار الذي يوجهه الأخير إلى مصلحة الضرائب. إجراء قائم بذاته.




تقديم الممول إقرارات بأرباحه. إخطاره بعناصر ربط الضريبة على النموذج رقم 18 ضرائب قبل إخطاره بالربط على النموذج رقم 19 ضرائب.




يكفي أن يكون نتيجة النشاط التجاري أو الصناعي في نهائي السنة الضريبية ربحاً حتى تفرض الضريبة على الربح الصافي.




يكتفي بربط الضريبة قبلهم على النموذج رقم "19". حق مصلحة الضرائب في فحص حسابات ومستندات وإقرارات الممول. ولو كان تقدير أرباحه بطريق التقدير. التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام.




ضريبة الأرباح التجارية تفرض عن كل شريك متضامن شخصياً. تعدد المنشآت التي يستثمرها. وجوب ربط الضريبة على مجموع أرباحه منها. خسارة إحدى المنشآت في سنة معينة. وجوب خصمها من أرباح المنشآت الأخرى في نفس السنة.




وجوب إخطار الممول على النموذج رقم 20 ضرائب في حالة ربط الإضافي. اختلافه عن النموذج رقم 19 الخاص بالربط الأصلي.




توقف نشاط الممول لصدور تشريع يحتمه. جواز ترحيل الخسارة إلى السنوات الثلاث التي يستأنف فيها هذا النشاط بعد زوال هذا المانع القانوني.




وجوب تقدير القيمة الإيجارية للبناء وحده مجرداً عن الأرض واعتبار إيجار الأرض المدفوع تكليفاً على الربح واجب الخصم بجانب القيمة الإيجارية للبناء.




ضريبة الأرباح التجارية تربط على صافي الأرباح الحقيقية. وجوب استنزال ما تكبده الممول من خسائر نتيجة سرقة أو اختلاس متى ثبت عدم ردها.




الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية تفرض بحسب الأصل علي دخل مختلط نتيجة لتفاعل العمل مع رأس المال، ومن ثم لا يجوز لصاحب المنشأة سواء أكان تأجراً فرداً أم شريكاً متضامناً في شركة تضامن أو شركة توصية أن يحسب لنفسه أجراً عن عمله فيها .




شهرة المحل هي مجموعة العناصر التي تعمل على خفض التكاليف أو تحقيق أرباح تفوق الأرباح العادية للمنشأة وتشمل - من بين ما تشمل - حقوق الاختراع والعلامات التجارية والحق في إيجار المحل وسوق الصناعة .




إذ نصت المادة 33 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أنه "تستحق الضريبة على أرباح كل منشأة مشتغلة في مصر"، فإنها - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - تستلزم قيام المنشأة في مصر ومزاولتها أعمالاً تجارية أو صناعية وفي حالة وجود المنشأة في الخارج يجب أن يكون لها ممثلون في مصر خاضعون لأوامرها .




متى كانت المنشأة التي قدرت أرباحها شركة تضامن وتمت تصفيتها وأصبحت منشأة فردية فإن هذا التغيير من شأنه اعتبار نشاط الشركة منتهياً [(1)]، ولا يغير من ذلك أن يكون نشاط المنشأة الجديدة من نوع نشاط المنشأة السابقة.




الربط الحكمي. سريانه. شرطه. توافر وحدة النشاط في سنة القياس والسنوات المقيسة. المقصود بوحدة النشاط. نوع النشاط لا كميته.




ما تحوزه شركات التأمين على الحياة عن الأوراق المالية. اعتباره من الأموال الثابتة للشركة. الأصل عدم جواز إعادة تقديرها. علته. إعادة تقديرها. أثره. عدم جواز تحميل حساب الأرباح والخسائر الفرق الناتج من إعادة التقدير. أساسه.




التعويضات والفوائد المحكوم بها. تكاليف حقيقية. وجوب خصمها من الأرباح متى كانت متعلقة بنشاط المنشأة وثبتت في ذمة الممول بحكم نهائي.




محررات بغير اللغة العربية. التفرقة بين المحررات الموجهة إلى وزارات الحكومة ومصالحها وتلك التي يكون للجهات الحكومية حق التفتيش والاطلاع عليها. التمكن من الاطلاع عليها وفحصها. عدم التمسك بتقديم ترجمة رسمية لها. لا وجه للتمسك ببطلانها.




الربط الحكمي. إقرارات الشركة عن سنتي 47 و48. اعتماد الإيرادات كما هي من واقع الدفاتر. إجراء تعديل في المصروفات. عدم جواز اتخاذ نتيجة أعمال هاتين السنتين أساساً لربط الضريبة في سنتي 1949 و1950.




اتخاذ أرباح سنة 1947 أساسا لربط الضريبة فى السنوات من 1948 إلى 1954 بالنسبة للمولين الخاضعين لربط الطريقة بطريق التقدير. م. ق 240 لسنة 1952 اعتبار نتيجة الأعمال سنة 1947 - ربحا كانت أو خسارة - أساسا لهذا الربط.




ربط إضافى. مناطه. عدم تقدم الممول بإقرار صحيح شامل أو تقديمه بيانات غير صحيحة أو استعماله طرقا احتيالية للتخلص من أداء الضريبة كلها أو بعضها.




قرار لجنة الطعن بربط الضريبة بطريق التقدير على الأرباح المقررة عن أول سنة لاحقة بدأ فيها الممول نشاطه أو استأنفه. إتخاذ تلك الأرباح أساسا لربط الضريبة فى السنوات التالية وإن كانت الحسابات فيها منتظمة. المنازعة فى تقدير أرباح سنة القياس.




القانون رقم 430 لسنة 1953 باتخاذ بعض التدابير الضريبية لدعم الاقتصاد القومى. الإعفاء من أداء الضريبة. نطاقه. شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم. عدم امتداده إلى أشخاص المساهمين أو الشركاء فيها.




وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. الأرباح التى تحققها المنشأة عن جميع الأعمال التى تباشرها سواء اتصلت بنشاطها أو كانت نتيجة التنازل عن عنصر من عناصر أصولها أثناء قيام المنشأة أو عند انتهاء عملها .











وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. الأرباح التى تحققها المنشأة عن جميع الأعمال التى تباشرها سواء اتصلت بنشاطها أو كانت نتيجة التنازل عن عنصر من عناصر أصولها أثناء قيام المنشأة أو عند انتهاء عملها .




التنازل عن المنشأة. المتنازل إليه. عدم اتخاذ إجراءات ربط الضريبة وتقديرها فى مواجهته. بقاؤه خارجا عن الخصومة القائمة بين مصلحة الضرائب والممول بشأن عناصر الربط والتقدير وإجراءاته. بدء مسئوليته. إخطاره بالضرائب المستحقة على المنشأة بعد ربطها وتقديرها فى مواجهة الممول.




نشاط الممول فى تصنيع الكولونيا. اختلافه عن مجرد الاتجار فيها. عدم جواز اتخاذ أرباح السنة السابقة على هذا النشاط أساسا لربط الضريبة فى السنوات التالية.




يتحدد وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية من واقع الأرباح الفعلية التى حققها الممول خلال سنة النزاع لا بطريق القياس على أرباح سنة سابقة.




شركة تضامن. تعاقدها مع شركات التأمين الأجنبية على القيام بعمليات التأمين بالوكالة عنها. أرباحها. خضوعها للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.




التقدير الحكمي. أرباح سنة 1945. لجنة الطعن. تقريرها ربط الضريبة عليها بطريق التقدير.




ضرائب أجنبية. اعتبارها تكليفاً على الربح. خصمها من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.




التقدير الحكمي. سنة القياس. اشتمالها على أرباح أو خسائر رأسمالية. اتخاذها أساساً لربط الضريبة في السنوات المقيسة.




الإخطار بربط الضريبة. النموذج 19 ضرائب. تنبيه الممول إلى ميعاد الطعن وصيرورة الربط نهائياً في حالة عدم الطعن خلاله. بيان لازم وجوهري.




يشترط لسريان قاعدة الربط الحكمي - وعلى ما جاء في المذكرة التفسيرية للمرسوم بقانون 240 لسنة 1952 - توافر وحدة النشاط في سنة القياس والسنوات المقيسة.




متى كانت الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية في سنة 1947 قد ربطت بطريق التقدير تعين - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - اتخاذ هذه الأرباح أساساً لربط الضريبة في السنوات من 1948 إلى 1951 وإن كانت حسابات الممول فيها منتظمة .




الضريبة على أرباح المنشآت المشتغلة في مصر. مناطه. قيام المنشأة في مصر أو أن يكون لها بها ممثلون خاضعون لأوامرها. مزاولتها أعمالاً تجارية على وجه الاعتياد.




الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. توزيع للربح لا تكليف عليه. شركة مساهمة. تخصيص مبلغ في الميزانية للوفاء بالضريبة. اعتباره ديناً في ذمتها من تاريخ التخصيص. عدم دخوله ضمن عناصر رأس المال الحقيقي المستثمر.




متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع ببطلان قرار اللجنة لخلوه من بيان أرقام الأرباح ورأس المال الحقيقي المستثمر على أنه "وإن كان منطوق القرار لم يشتمل على ذكر المبالغ المقدرة في السنوات التي فصل فيها إلا أن هذه المبالغ سواء عن الأرباح أو رأس المال قد ذكرت تفصيلاً في صدر القرار في معرض بيان الوقائع وفي ذلك ما يغني عن تكرارها في المنطوق" .




المرتب الذي يستحقه المدير الشريك في شركة التضامن أو التوصية مقابل عمله هو بحسب الأصل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - حصة في الربح مستحقة للشريك وليس أجراً مستحقاً لأجير ويخضع للضريبة على الأرباح التجارية طبقاً للمادة 30 والفقرة الأخيرة من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 .




المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952. التقدير الحكمي. شرطه. وحدة الممول في سنة القياس والسنوات المقيسة. مباشرة الوارث نشاط مورثه وتخارجه مع باقي الورثة. لا يعتبر استمراراً له.




مسئولية المتنازل له عن كل أو بعض المنشأة وفقاً للمادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1948 يقتصر نطاقها على ما استحق من ضرائب متأخرة على المنشآت المتنازل عنها قبل التنازل ولا تمتد إلى أرباح التنازل.




مكاتب الشراء التي تنشئها الشركات الأجنبية في مصر تخضع للضريبة على الأرباح التجارية، حكمها في ذلك حكم بيوت التصدير بالعمولة، وتقدر الأرباح التي يمكن أن تنشأ عن نشاطها تقديراً حكمياً.




المدير الشريك المتضامن يأخذ حكم الممول الفرد من حيث إخضاع كل منهما للضريبة في حدود ما يصيبه من ربح. ما يأخذه في مقابل عمله هو حصة في الربح. خضوع مرتبه بقدر ما تتسع له أرباح الشركة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. عدم تحقيق أرباح في سنوات سابقة. إدراج حصته في الربح عن هذه السنوات في ميزانية السنة الأخيرة.




ما يحتجزه الممول من مجموع الأرباح لمواجهة الخسائر المحتملة أو لإعداد مقابل لوفاء الديون. لا يعد من التكاليف ولا يجوز خصمه في تحديد وعاء الضريبة.




إجراءات ربط الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. تقديم الممول إقرارات بأرباحه. إخطاره بعناصر ربط الضريبة على النموذج رقم 18 ضرائب قبل إخطاره بالربط على النموذج رقم 19 ضرائب. عدم تقديم الممول إقرارات بأرباحه. إخطاره بالربط بمقتضى النموذج رقم 19 ضرائب.




إحالة المسائل التي صدر فيها قبل أول يناير سنة 1951 تقدير المأمورية ولم يقبله الممول على لجنة الطعن. مناطه. اتخاذ كافة الإجراءات التي نص عليها القانون 14 لسنة 1939 ولائحته التنفيذية بغية الوصول إلى اتفاق مع الممول يصلح أساساً لربط الضريبة على أرباحه .




محاولة الاتفاق مع الممول قبل إحالة النزاع حول الأرباح على لجنة التقدير. وجوبها. أثر إغفالها. عدم جواز طرح النزاع على اللجنة. مخالفة الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون 14 لسنة 1939. بطلان.




سنة القياس. اتخاذ أرباحها معياراً حكمياً لربط الضريبة في السنوات المقيسة. المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 والقانون رقم 587 لسنة 1954. أرباح تحققت في سنوات سابقة واعتبرت ديناً معدوماً ثم أضيفت إلى أرباح سنة 1947. احتسابها في مقام الربط الحكمي عن السنوات المقيسة.




التقدير الحكمي. خضوع الممول لربط الضريبة بطريق التقدير في سنة 1947. اعتبار سنة 46/ 1947 سنة القياس. ربط الضريبة من واقع دفاتر الممول وحساباته في هذه السنة ثم ربطها بطريق التقدير في سنة 1947 - 1948. عدم جواز اتخاذ الربط الأخير قياساً لأرباح باقي السنوات.




أرباح تجارية وصناعية. سنوات متداخلة. تقديرها من واقع الأرباح الفعلية التي حققتها المنشأة. قياس أرباح فترة من السنة على أرباح فترة من السنة السابقة. لا يجوز.




اختتام حساب إحدى السنين بخسارة. ترحيلها. يفترض وحدة الممول واستمرار نشاطه الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية إلى ما بعد سنة الخسارة.




متى تم الاتفاق بين مصلحة الضرائب والممول على تقدير أرباحه أو كانت مصلحة الضرائب قد اتخذت الإجراءات المنصوص عليها في القانون لتقديرها وتمت وأصبحت نهائية فإن مركز الممول - وهو مركز قانوني - يكون قد تحدد واستقر عند هذا الوضع مما لا يجوز معه اتخاذ إجراءات جديدة لإعادة التقدير.




ميعاد الطعن في قرارات لجان التقدير. سريانه في شأن الدعاوى التي ترفع بالطعن في تقديرات اللجان دون غيرها. الدعوى ببراءة الذمة من دين الضريبة وبطلان قرار اللجنة الصادر بإعادة التقدير. لا محل لمراعاة هذا الميعاد.




الديون المعدومة. اعتبارها بمثابة خسارة على المنشأة. وجوب خصمها من حساب الأرباح والخسائر في ميزانية السنة التي يتحقق فيها انعدامها. وجوب تمثيل الميزانية للمركز الحقيقي للمنشأة.




مرحلة الإخطار بالنموذج رقم 18 ضرائب - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هي مرحلة قدر المشرع إمكان أن تتلاقى فيها وجهتا نظر مصلحة الضرائب والممول لما رأى في ذلك من تحقق المصلحة لكليهما للعمل على إزالة الخلاف بينهما ولم يفتح المشرع باب الطعن في هذه المرحلة بل فتحه في مرحلة الإخطار بالربط على النموذج رقم 19.




المرسوم بقانون 240 لسنة 1952. تقرير الحكم أن دفاتر المنشأة غير شاملة لجميع أوجه نشاطها، وأن القيود الواردة فيها إجمالية وبعضها غير مؤيد بالمستندات ولا تخرج عن كونها مسودات لتسوية الحساب بين الشركاء. إجراء مأمورية الضرائب تعديلات جوهرية تمس أمانتها. اعتبار دفاتر المنشأة وحساباتها غير منتظمة.




الأصل في السنة المالية للمنشأة أن تكون متمشية مع السنة التقويمية. السنوات المتداخلة. تحديد الضريبة في الحالتين على أساس الربح الذي تكشف عنه الميزانية الختامية في نهاية كل سنة.




وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. دخوله في وعاء الضريبة العامة على الإيراد. تحديده، الرجوع إلى الأحكام المقررة في القانون 14 لسنة 1939.




احتساب الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية على مقدار الأرباح في السنة السابقة أو في فترة الإثني عشر شهراً التي اعتبرت نتيجتها أساساً لوضع آخر ميزانية. تحديد صافي الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها.




الربط الحكمي. النشاط المستحدث. المقصود به. كل نشاط يختلف نوعياً عن النشاط الأصلي ويصلح بذاته أن يكون أساساً لربط مستقل.




الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية هي ضريبة القانون العام في حكم القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديله بالقانون 146 لسنة 1950. سريانها على كل مهنة أو منشأة لا تسري عليها ضريبة أخرى خاصة بها.




ميعاد الطعن في قرارات لجان التقدير. سريانه في شأن الدعاوى التي ترفع بالطعن في تقديرات اللجان دون غيرها، الدعوى بسقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بدين الضريبة وبطلان إجراءات التنفيذ المترتبة عليه. لا محل لمراعاة هذا الميعاد.




توقف المنشأة عن العمل وعدم إخطار المصلحة به. عدم بدء سريان مدة التقادم المسقط لدين الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية إلا بعد مضي شهرين من انتهاء السنة المالية للممول.




تعتبر المنشأة الأجنبية مشتغلة في مصر في معنى المادة 33 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض متى كان لها ممثلون خاضعون لأوامرها أو كان لها فرع مستقر فيها .




مؤدى ما نصت عليه المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 من أن "يكون تحديد صافي الأرباح بعد خصم الاستهلاكات الحقيقية التي حصلت في دائرة ما يجرى عليه العمل عادة طبقاً للعرف ولطبيعة كل صناعة أو تجارة أو عمل" أنه يرجع في تقدير قيمة هذه الاستهلاكات إلى القيمة الحقيقية للأصول المستهلكة .




جرى قضاء محكمة النقض على أن لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير دفاتر الممول أخذاً بها أو إطراحاً لها كلها أو بعضها حسبما يتبين لها من التحقيقات التي تجريها .




اتخاذ أرباح سنة 1947 بالنسبة للممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير أساساً لربط الضريبة عليهم عن السنوات من 1948 إلى 1951.




المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952. اتخاذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 أساساً لتقدير الأرباح في السنوات التالية حتى سنة 1951 بالنسبة للممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير ولو كانت حساباتهم في تلك السنوات منتظمة.




اتخاذ الأرباح المقدرة في سنة 1947 أساساً لربط الضريبة عن السنوات من 1948 إلى 1951 وذلك بالنسبة للممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير.




في أحوال التصفية لا يبدأ توقف المنشأة من تاريخ بدء التصفية ولكن من تاريخ انتهائها، ومن ثم فإن فترة التصفية تكون فترة عمل يباشر فيها الممول نشاطه الخاضع للضريبة.




جرى قضاء محكمة النقض على أن اشتمال أرباح السنة المقيسة على أرباح رأسمالية وأرباح تصفية لا يتنافى مع وحدة النشاط في حكم المرسوم بقانون 240 لسنة 1952.




الأصل هو فرض الضريبة على الأرباح الحقيقية. فرضها على أساس المماثلة استثناء. القانون 120 لسنة 1944 بإلغاء المادة 55 من القانون رقم 14 لسنة 1939 التي أجازت هذا الاستثناء. وجوب الرجوع إلى الأصل.




الأصل أن تكون السنة المالية متمشية مع السنة التقويمية. نظام السنوات المتداخلة. تحديد الضريبة في الحالين على أساس الربح الذي تكشف عنه الميزانية الختامية في نهاية كل سنة. أرباح سنة 1946 المتداخلة في سنة 1947 لا تتحقق إلا في سنة 1947. اعتبارها سنة الأساس في حكم المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952.




لم ينص الشارع في المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 97 لسنة 1952 على قواعد وإجراءات خاصة لرفع الطعون في قرارات اللجان الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية .











قاعدة تقدير وعاء الضريبة الواردة بالمرسوم بقانون 240 لسنة 1952. وجوب العمل بها في كافة الحالات التي لم يصبح فيها الربط نهائياً. يكفي لاعتباره كذلك الطعن فيه من أي من الطرفين.




اتخاذ أرباح سنة 1947 بالنسبة للممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير أساساً لربط الضريبة عليهم عن السنوات من 1948 إلى 1951. إذا لم يوجد نشاط للممول في سنة 1947 أو كان قد بدأ عمله أو استأنفه خلالها اتخذ أساساً لربط الضريبة عليه الأرباح المقدرة في أول سنة لاحقة بدأ فيها نشاطه أو استأنفه.




عدم موافقة الممول على التقدير الأولي الذي اقترحته عليه مصلحة الضرائب. سقوطه باعتباره مجرد عرض لم يلحقه القبول. عدم التزام المصلحة به.




تضامن المتنازل والمتنازل له في المسئولية عما استحق من ضرائب على المنشآت المتنازل عنها إلى تاريخ التنازل مقصور على طرفي التنازل وحدهما ولا يتعداهما إلى المتنازلين والمتنازل إليهم المتعاقبين. التضامن لا يفترض ولا يؤخذ فيه بالظن.




تعاقد الشركة وهي شركة توصية بسيطة - مع شركات التأمين الأجنبية على القيام بعمليات التأمين بالوكالة عنها. خضوع الأرباح التي يحققها فرع التأمين بالشركة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية باعتبارها أرباحاً حققتها الشركة لا الشركاء.




في الفترة السابقة على تاريخ العمل بالقانون 146 لسنة 1950 لم يكن أي من النموذجين 19 و20 ضرائب يتضمن إخطاراً من المأمورية للممول بتحديد عناصر ربط الضريبة أو بربطها. الإجراء القاطع للتقادم في تلك الفترة يتمثل في إخطار الممول من قبل المصلحة بربط الضريبة بعد حصول الاتفاق عليها أو بعد صدور قرار لجنة التقدير.




إحالة النزاع بشأن الأرباح إلى لجنة التقدير لا يعتبر بمثابة الإحالة إلى لجنة الطعن التي من شأنها قطع التقادم.




الخسارة الرأسمالية التي تصيب المنشأة من بيع أحد أصولها أو تصفيته تدخل في وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية.




الشريك المتضامن يأخذ حكم الممول الفرد من حيث إخضاع كل منهما للضريبة في حدود ما يصيبه من ربح - مباشرة الممول نشاطه كشريك متضامن في المنشأة خلال سنة 1947 اتخاذ الأرباح المقدرة في سنة 1948 وهي السنة التالية لبدء نشاطه أساساً لربط الضريبة عليه في السنوات التالية.




بيع المنشأة على وجه يتحقق به معنى التنازل عنها وانتقال ملكيتها من البائع للمشتري مقتضاه توقف البائع عن مباشرة نشاطه من تاريخ تسليمها للمشتري. لا يصح اتخاذ أرباحه عن سنة البيع أساساً لربط الضريبة عن السنوات التالية.




توقف المنشأة عن العمل الذي تؤدي الضريبة على أرباحه توقفاً كلياً أو جزئياً. أثره. تحصيل الضريبة على الأرباح لغاية التاريخ الذي وقف فيه العمل، شرط انتفاع الممول بهذا الحكم هو وجوب إبلاغه مصلحة الضرائب عن التوقف وتقديمه الوثائق والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة.




توجيه النموذج رقم 18 "ضرائب" في الحالات التي يجب أن يوجه فيها. إجراء جوهري. على مصلحة الضرائب التزامه. إغفاله يترتب عليه البطلان.




استحدث القانون رقم 146 لسنة 1950 أوضاعاً جديدة لتحديد أرباح شركات المساهمة وربط الضريبة عليها وأدائها وإجراءات الطعن في هذا الربط والجهة المختصة بنظره. سريانها بأثر فوري على جميع الحالات التي لم يكن قد تم ربط الضريبة فيها على تاريخ العمل به.




الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية هي ضريبة القانون العام. سريانها على كل مهنة أو منشأة لا تسرى عليها ضريبة أخرى خاصة بها. الضريبة على أرباح المهن غير التجارية لا تسرى إلا على المهن التي عينها المشرع في المادة 72 من القانون 14 لسنة 1939 أو صدر بها قرار من وزير المالية.




تستحق ضريبة الأرباح التجارية والصناعية سنويا، ومناط استحقاقها هو نتيجة العمليات التى تباشرها المنشأة على اختلاف أنواعها.




وجوب اتخاذ الأرباح عن سنة 1947 أساسا لربط الضريبة عن السنوات التالية حتى سنة 1951 بالنسبة للممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير




تغيير الكيان القانونى للمنشأة من منشأة فردية إلى شركة تضامن من شأنه اعتبار نشاط المنشأة الفردية منتهيا - ولو كان من نوع نشاط الشركة الجديدة.




الأرباح الناتجة عن تأجير المحال الصناعية والتجارية مع أثاثها والأدوات اللازمة لتشغيلها تخضع لضريبة الأرباح التجارية




خضوع الشريك المتضامن والممول الفرد للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية فى حدود ما يصيبه من ربح.




تغيير الكيان القانونى للمنشأة من منشأة فردية إلى شركة تضامن من شأنه اعتبار نشاط المنشأة الفردية منتهيا منذ تكوين الشركة.




مناط تطبيق المرسوم بقانون رقم 240 سنة 1952 واعتبار أرباح الممول فى سنة 1947 أساسا لربط الضريبة عليه فى السنوات التالية




لم يفتح الشارع باب الطعن فى النموذج رقم 18 ضرائب وإنما فتحه بالنسبة للنموذج رقم 19 ضرائب.




وجوب اتخاذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 أساسا لتقدير الأرباح عن السنوات التالية حتى سنة 1951 بالنسبة للممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير




لا يجوز تحميل حساب الأرباح والخسائر ما تستقطعه المؤسسة من أرباحها لتغذى به حساب المكافآت وتعويضات المستخدمين والعمال




فى الفترة السابقة على نفاذ القانون رقم 146 لسنة 1950: لم يكن أى من النموذجين 19، 20 ضرائب يتضمن اخطارا من المأمورية للممول بتحديد عناصر ربط الضريبة أو بربطها.




تقدير الأرباح تقديراً غير نهائي لم يخطر به الممول ولم يقبله أو يتم بشأنه اتفاق بينه وبين مصلحة الضرائب. إعادة المصلحة تقدير الأرباح الحقيقية متى اتضح لها اتساع نشاط الممول في سني النزاع. لا مخالفة في ذلك للقانون.




إثبات مزاولة الممول لنشاط تجاري بالقرائن جائز قانوناً. عدم قيام ما ينفي هذه القرائن. تقدير الدليل وكفايته من شأن محكمة الموضوع. النعي بمخالفة قواعد الإثبات في غير محله. كفاية القرائن لحمل الحكم عليها لا قصور ولا فساد في الاستدلال.




الطعن في قرار لجنة التقدير أمام المحكمة الابتدائية في حقيقته طعن من نوع خاص يتميز بإجراءات معينة ومواعيد محددة. لا يرد عليه الاستئناف المقابل.




احتساب مدة التقادم المسقط لدين الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية من اليوم التالي لانقضاء المهلة المحددة لتقديم الإقرار المنصوص عليها بالمادة 48 ق 14 سنة 1939. إضافة مدة وقف التقادم المقررة بالقانون رقم 189 سنة 1950 إلى مدة التقادم. لا مخالفة في ذلك للقانون ولا قصور في التسبيب.




وجوب اتخاذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 أساساً لتقدير الأرباح عن السنوات التالية حتى سنة 1951 بالنسبة للممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير ولو كانت الحسابات منتظمة في تلك السنوات قاعدة عامة لا يستثنى منها إلا الممولين الذين يمسكون حسابات منتظمة وذلك عن السنوات من سنة 1952 حتى سنة 1954.




لجنة التقدير هي الهيئة المختصة بتقدير الأرباح. لها تحقيق إقرارات الممول وملاحظات مأمورية الضرائب بمختلف الوسائل. قرارها بإعادة ملف الموضوع للمأمورية لتصحيح بعض الأخطاء أو استجلاء بعض عناصر الأرباح.




وجوب اتخاذ أرباح سنة 1947 أساساً لتقدير الأرباح عن السنوات التالية متى كان الربط لم يصبح نهائياً ولو كان محل طعن من الممول وحده لا محل للتحدي بقاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه.




اتخاذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 أساساً لربط الضريبة عن السنوات التالية ولو كانت حسابات الممول منتظمة.




ضريبة الأرباح التجارية والصناعية هي ضريبة القانون العام في ظل القانون رقم 14 سنة 1939 قبل تعديله بالقانون رقم 146 سنة 1950. التعديل الذي تم به تشريع مستحدث لا يسري على الضرائب المستحقة قبل تاريخ سريانه.




مهنة كاتب عمومي. عدم خضوعها لضريبة المهن غير التجارية طبقاً للقانون رقم 14 سنة 1939 قبل تعديله بالقانون 146 سنة 1950.




وجوب اتخاذ أرباح سنة 1947 أساساً لتقدير الأرباح عن السنوات التالية متى كان الربط لم يصبح نهائياً ولو كان محل الطعن من الممول وحده. لا محل للتحدي بقاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه.




المقصود بالربط النهائي في حكم القانون 240 سنة 1952 هو الربط الغير قابل للطعن أمام جهة الاختصاص. طعن الممول وحده في تقدير الأرباح يكفي لاعتبار الربط غير نهائي. لا محل لإعمال قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه.




اتخاذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 أساساً لربط الضريبة عن سنة 1949. تغير نوع الشركة. عدم التمسك بذلك أمام محكمة الموضوع. دفاع يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.




المهن غير التجارية. مناطها. هي المهن التي يكون العنصر الأساسي فيها هو العمل والممارسة الشخصية لبعض الفنون والعلوم ولو كان الربح مختلطاً. مهنة التمثيل المسرحي.




وجوب اتخاذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 - بالنسبة للممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير - أساساً لربط الضريبة عليهم في السنوات من 1948 - 1951 - حتى ولو كانت حساباتهم في تلك السنوات منتظمة.




تقدير مصلحة الضرائب الضريبة المستحقة على الممول تقديراً حكمياً عن السنوات من 1948 - 1951 إعمالاً لأحكام المرسوم بقانون 240/ 1952. كون هذا التقدير لا يستلزم إثارة منازعات موضوعية أو قانونية من قبل الممول مما يقتضي توجيه النموذج رقم 18 إليه.




وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية هو كل ما يحققه الممول من أرباح فعلية. أما وعاء الضريبة على الأرباح الاستثنائية فهو كل ربح يتجاوز ربح إحدى السنوات 37، 38، 39، أو 12% من رأس المال الحقيقي المستثمر حسب الأحوال.




وجوب التبليغ عن التوقف وتقديم الوثائق والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة في ميعاد 60 يوماً من تاريخ التوقف وإلا التزام الممول بدفع الضريبة عن سنة كاملة بصرف النظر عن أسباب التوقف ودواعيه. الم 58 الق 14/ 39.




وجوب اتباع القاعدة التي رسمها المر بق 240/ 5 لتقدير وعاء الضريبة من تاريخ سريانه على كافة الحالات التي لم يصبح فيها الربط نهائياً.




انحصار اختصاص المأمورية في تقدير أرباح الممول بصورة تقريبية على النموذجين 18، 19 بنية الوصول لاتفاق يكون أساساً للربط. إذا تعذر كانت لجنة التقدير هي المختصة ابتداء بالربط .




التزام المتنازل والمتنازل إليه بالإخطار. ما ورد بالم 59 من الق 14/ 39 قبل تعديلها بالق 137/ 48 هو فرض هذا الالتزام على عاتق المتنازل إليه أيضاً.




تحتم تطبيق أحكام المر بق 240/ 52 في جميع الحالات حتى ولو لم يطلب الممول ذلك. لا محل للقول بأن الممول لم يتمسك بتطبيق أحكامه أمام محكمة الموضوع.




ميعاد مطالبة الممول بها: عدم استطاعة مصلحة الضرائب مطالبة الممول بالضريبة عن أرباحه إلا بعد مضي شهرين من انتهاء سنته المالية. الم 48 ق 14/ 39.




نظر كل الدعاوى المنصوص عليها في القانون رقم 14 لسنة 1939 على وجه السرعة وفقاً لنص المادة 94 منه. انصراف نص المادة 99 في خصوص تحديد ميعاد الاستئناف بثلاثين يوماً إلى الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية في الطعون المرفوعة إليها في قرارات لجان التقدير أو الطعن فيما يتعلق بالأرباح التجارية والصناعية.




المرحلة التي تحاول فيها المأمورية الاتفاق مع الممول قبل إحالة النزاع على لجنة التقدير هي مرحلة واجبة قدر المشرع تحقق المصلحة في التزامها بالنسبة للممول أو المصلحة. إغفال إجرائها يترتب عليه عدم جواز طرح النزاع على لجنة التقدير.












المرحلة التي تحاول فيها المأمورية الاتفاق مع الممول قبل إحالة النزاع على لجنة التقدير هي مرحلة واجبة قدر المشرع تحقق المصلحة في التزامها بالنسبة للممول أو المصلحة. إغفال إجرائها يترتب عليه عدم جواز طرح النزاع على لجنة التقدير.




لم يقيد الشارع حق استئناف الأحكام الصادرة في شأن قرارات لجان التقدير - أما ما كانت تنص عليه المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1951 قبل تعديلها بالقانون رقم 97 لسنة 1952 من عدم جواز استئناف حكم المحكمة الابتدائية.




استناد الحكم في إثبات مباشرة الطاعن لنشاط تجاري إلى قرائن أوردها. عدم تقديم الطاعن أي دليل ينفي ما استخلصته محكمة الموضوع من هذه القرائن. تقدير الأدلة وكفايتها من شأنها متى كان تقديرها لا خروج فيه على الثابت بالأوراق. النعي بمخالفة القانون غير سديد.




استناد الحكم في رفضه ادعاء الطاعن توقفه عن العمل إلى عدم إخطاره مصلحة الضرائب عن هذا التوقف. عدم تقديم الطاعن لمحكمة الموضوع ما يفيد قيامه بهذا الإجراء. اعتباره مزاولاً لنشاطه استناداً إلى قرائن أثبتها الحكم. لا يصح النعي عليه بمخالفة القانون.




تغيير شكل المنشأة من فردية إلى شركة تضامن. اعتبار نشاط المنشأة الفردية منتهياً وشركة التضامن بادئة في نشاطها منذ تكوينها. لا يغير من ذلك اتحاد نشاط المنشأتين في النوع.




نفي محكمة الموضوع عن الدين صفة الانعدام بأسباب سائغة مقامة على واقع لم يجادل فيه الطاعن. اعتبار الدين معدوماً هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بها متى أقامت حكمها على أسباب سليمة.




مناط تحديد أرباح الممول على أساس دفاتره وأوراقه أن تكون مطابقة لحقيقة الواقع. حق المحكمة في إطراح دفاتر الممول لأسباب سائغة والأخذ بالتقدير الجزافي. لا يمنع من الاسترشاد بالدفاتر كعنصر من عناصر التقدير.




أخذ الحكم بتقدير الخبير لنسبة إجمالي الربح لأسباب سائغة مستمدة من استخلاص سليم. من مسائل الواقع التي تخضع لتقدير قاضي الموضوع. بمنأى عن رقابة محكمة النقض.




محكمة الموضوع. اعتمادها في تقدير المصاريف التي يريد الممول احتسابها إلى تقرير الخبير. إطراحها أوراقاً قدمها الممول لأسباب سائغة أوردتها. مما يدخل في سلطتها التقديرية. بمنأى عن رقابة محكمة النقض.




الربح الذي يخضع للضريبة. هو الربح الصافي الذي تحققه المنشأة من جميع العمليات التي تباشرها المتصلة بنشاطها أو نتيجة التنازل عن أي عنصر من عناصر أصولها.




المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 بشأن ربط الضريبة على الإيراد الحكمي.




تخول المادة 37 من دستور سنة 1923 للسلطة التنفيذية حق إصدار لوائح تنفيذية في شكل قرارات وزارية إذا نص القانون على ذلك.




أخضعت الفقرة السابعة من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939، قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 - الأفراد الذين يشترون عادة لحسابهم العقارات بقصد بيعها لضريبة الأرباح التجارية والصناعية لما ينطوي عليه القيام بهذه الأعمال من قصد تحقيق الربح عن طريق المضاربة.




سريانها بالنسبة لأرباح المخرج السينمائي طبقاً للقانون 14 لسنة 1939 قبل تعديله بالقانون 146 لسنة 1950.




العبرة في خضوع الربح الناتج من عمليات شراء وبيع الأوراق المالية لهذه الضريبة القانون 14 سنة 1939.




إن امتهان أحد الأشخاص مهنة ما واتخاذها حرفة معتادة له هو من المسائل المتصلة بالوقائع والتي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع.




اعتبارها الأصل العام الذي يسري على كل مهنة لم تستثن بنص خاص طبقاً للقانون 14 لسنة 1939 قبل تعديله بالقانون 146 لسنة 1950.




قيام الممول الخاضع للربط بطريق التقدير بالطعن في تقدير أرباحه في سنة 1948 وتنازله عن الطعن بعد صدور المرسوم بقانون رقم 240 سنة 1952.




اتخاذ أرباح الممول في سنة 1947 أساساً لتقدير أرباحه في سنة 1948 والاستناد في تقدير أرباح سنة 1947 إلى حكم ابتدائي صادر به مع أنه ألغى استئنافياً وتمسك مصلحة الضرائب بذلك.




ضريبة المهن التجاريه. سريانها بالنسبة لأرباح مهنة الرقص قبل إلغاء المادة 72 ق 14 سنة 1939 بالقانون رقم 146 لسنة 1950.




مهنة التدليك الطبي والرياضة البدنية اعتبارها من المهن التي تخضع لهذه الضريبة قبل القانون 146 لسنة 1950.




الاستهلاكات التي تخصم من الأرباح التي تفرض عليها الضريبة. اعتبار الاستهلاك حقاً للممول وليس واجباً عليه إجراؤه.




الديون. عدم جواز خصمها من الأرباح إلا بعد صدور الحكم نهائي بها ووجوب خصمها في السنة التي ثبتت فيها بمقتضى هذا الحكم وليس في سنة نشوء الدين.




رجوع الربح الذي تدره منشأة الممول إلى ما يضيفه إلى الأزهار والورود من عناصر خارجة عنها كالأسبتة والأسلاك وغيرها ورجوعه أيضاً إلى ترتيب الأزهار وتنسيقها بطرق معينة أساسهاً الفن والخبرة. خضوع الأرباح في هذه الحالة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية.




عدم اقتصار نشاط الزراع على بيع الزهور المنقولة من مزرعته أو تسهيل البيع بحسن عرضها في محله وامتداد نشاطه إلى إدخال عناصر أخرى فنية بتنسيق الزهور في باقات وسلال بوسائل استخدمت فيها مواد أخرى بواسطة أيد مدربة. خضوع أرباح هذا النشاط لضريبة الأرباح التجارية والصناعية.




خضوع الممول لربط الضريبة بطريق التقدير وعدم ربط الضريبة عليه فى سنة 1948 ربطا نهائيا.




قيام الممول بفتح محل لبيع الزهور واستغلاله بعد ذلك أرضا فى زراعة الزهور وثبوت أن عمله فى المحل يقوم فى أكثره على ما يشتريه من الغير لا على ما تنتجه زراعته.




ضريبة المهن التجارية والصناعية. هي الضريبة العامة. سريانها على كل مهنة أو منشأة لا تسري عليها ضريبة أخرى. القانون 146 لسنة 1950 لا يسري على الماضي. مثال. المادتان 32 و72 من القانون رقم 14 لسنة 1939.




الأرباح التي تحققها الشركة وهي في دور التصفية. خضوعها لضريبة الأرباح التجارية والصناعية. المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939.




شركات التضامن والتوصية. الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. فرضها على الأرباح التي يصيبها الشريك المتضامن أسوة بالممول المنفرد. عدم الاعتداد بالشخصية الاعتبارية لهذه الشركات. اختلاف هذه الشركات في هذا الخصوص عن شركات المساهمة. لا فرق في هذا الشأن بين شركات التوصية البسيطة وشركات التوصية بالأسهم. المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939.




الأساس الذي تربط عليه. هو صافي الأرباح التي جناها الممول في سنته الضريبية. وجوب استنزال ما تكبده من خسائر بسبب ما ثبت وقوعه على منشأته من سرقة أو اختلاس. لا يغير من ذلك أن يكون الممول قد أهمل أو تراخى في تنفيذ الحكم الذي استصدره بالتعويض على السارق أو المختلس.




سريانها على كل مهنة أو منشأة لا تسري عليها ضريبة خاصة. لا عبرة بما إذا كانت المهنة تعتبر في ذاتها عملاً مدنياً أو عملاً تجارياً وفقاً لقانون التجارة. حكم. تسبيبه. اعتباره مهنة الكاتب العمومي خاضعة لضريبة الأرباح غير التجارية. خطأ في القانون. المواد 30 و32 و72 من القانون رقم 14 لسنة 1939.




تقديرها متروك لقاضى الموضوع. اعتماده فيما اعتمد عليه من عناصر التقدير على المظهر الخارجي لمحل الممول وصقعها.




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق