أصحاب المهن الحرة المقيدون كأعضاء عاملين في نقابتهم. إعفائهم من الضريبة على أرباح المهن غير التجارية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ مزاولتهم المهنة.الحكم كاملاً
الكيمياوي المقيد في نقابته المنتسب إليها. اعتباره مقيداً في نقابة مهنية. أثر ذلك. تمتعه بالإعفاء المؤقت من الضريبة على أرباح المهن غير التجارية. علة ذلك.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق