إجراءات ربط الضريبة على أرباح المهن غير التجارية، هى ذات إجراءات ربط الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.الحكم كاملاً
الضريبة على أرباح المهن غير التجارية. سريانها على الإيراد الناتج من النشاط المهني في سنة المحاسبة بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة. كيفية تقدير هذه التكاليف فعلاً أو حكماً. مناطه. المواد 76، 77، 79، 86/ 2 من القانون رقم 157 لسنة 1981.الحكم كاملاً
عدم صدور قرار من وزير المالية بشأن مؤشرات الدخل والقرائن التي تكشف عن أرباح المهندسين. أثره. قصر الإعفاء على نسبة 20% مقابل جميع التكاليف.الحكم كاملاً
الضريبة على أرباح المهن غير التجارية. سريانها على الإيراد الناتج من النشاط المهني في سنة المحاسبة بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة. كيفية تقدير هذه التكاليف فعلاً أو حكماً. مناطه. المواد 76، 77، 79، 86/ 2 من القانون رقم 157 لسنة 1981.الحكم كاملاً
أصحاب المهن الحرة المقيدون في نقابات مهنية. إعفاؤهم من الضريبة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة بصورة فعلية. م 76/ 2 ق 14 لسنة 1939 المعدلة بق 46 لسنة 1978. تخفيض مدة الإعفاء إلى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة. شرطه. مضي أكثر من خمسة عشر عاماً على تخرجه. التخرج. مقصوده.الحكم كاملاً
الضريبة على أرباح المهن غير التجارية سريانها على الإيراد الناتج من العمليات الخاضعة للضريبة والتى يقوم بها الممول فى سنة المحاسبة بعد خصم جميع التكاليف التى تصرف بمسوغ وتكون لازمة لمباشرة النشاط والمبالغ المبينة حصراً بالمادة 77 ق 157 لسنة 1981 عدم اعتبار هذه المبالغ ضمن التكاليف المذكورة.الحكم كاملاً
الضريبة على أرباح المهن التجارية. سريانها على الإيراد الناتج من النشاط المهني في سنة المحاسبة بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة على اختلاف أنواعها ومسمياتها. تقدير هذه التكاليف. كيفيته. المواد 76، 79، 86/ 2 ق 157 لسنة 1981.الحكم كاملاً
الضريبة على أرباح المهن غير التجارية. سريانها على الإيراد الناتج من النشاط المهني في سنة المحاسبة بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة.الحكم كاملاً
الضريبة على أرباح المهن غير التجارية. سريانها على الإيراد الناتج من النشاط المهني في سنة المحاسبة بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة.الحكم كاملاً
المهن غير التجارية. ماهيتها. سريان الضريبة المفروضة عليها على كل مهنة أو نشاط لا يخضع لضريبة أخرى من الضرائب النوعية. المرشدون السياحيون. عدم تبعيتهم في أدائهم عملهم لوزارة السياحة. مؤداه. خضوع الأرباح التي يحققونها من مزاولة مهنتهم على استقلال ولحسابهم الخاص لضريبة المهن غير التجارية.الحكم كاملاً
المهن غير التجارية. ماهيتها. سريان الضريبة المفروضة عليها على كل مهنة أو نشاط لا يخضع لضريبة نوعية أخرى.الحكم كاملاً
تشريعات الضرائب. آمره تتعلق بالنظام العام. سريانها بأثر فوري على كل مركز قانوني لم يكن قد تم أو اكتمل إلى تاريخ العمل بها.الحكم كاملاً
من المبادئ الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها .الحكم كاملاً
إعفاء المطعون ضده من ضريبة الأرباح غير التجارية عن نشاطه كطبيب في سنة 1977 استناداً إلى المادة 76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 .الحكم كاملاً
أداء تلاوة القرآن الكريم بطريقة مبتكرة ومميزة عن غيرها. اعتبارها من المصنفات الفنية مما عنته المادة الثانية من القانون 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف.الحكم كاملاً
المهن غير التجارية. ماهيتها. سريان الضريبة المفروضة عليها على كل مهنة أو نشاط لا يخضع لضريبة نوعية أخرى. الأرباح التي يحققها المرشدون السياحيون من مزاولة مهنتهم على استقلال ولحسابهم الخاص. خضوعها لضريبة المهن غير التجارية.الحكم كاملاً
سريان ضريبة الأرباح غير التجارية على كل مهنة أو نشاط لا يخضع لضريبة أخرى من الضرائب النوعية. م 72 ق 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950. إعفاء المهنة أو النشاط من أي ضريبة أخرى . مؤداه. عدم خضوعه لضريبة الأرباح غير التجارية .الحكم كاملاً
القضاء نهائياًًًًً بخضوع نشاط الممول للضريبة مانع للخصوم من مناقشة هذه المسألة في أية دعوى أخرى عن سنوات تالية.الحكم كاملاً
المهن غير التجارية. ماهيتها. سريان الضريبة المفروضة عليها على كل مهنة أو نشاط لا يخضع لضريبة نوعية أخرى. إخضاع الجائزة التشجيعية للتخرج السينمائي لهذه الضريبة استناداً إلى اتصالها بنشاطه في الإخراج. لا خطأ.الحكم كاملاً
ضريبة المهن غير التجارية. حق مصلحة الضرائب في تصحيح إقرار الممول أو تعديله قاصر على مجرد تغيير بعض البنود. خصم نسبة مئوية جزافاً من المصروفات المثبتة بالدفاتر أو بالإقرار للوصول إلى المصروفات الحقيقية لا يعد تصحيحاً أو تعديلاً للإقرار.الحكم كاملاً
النشاط الذي يزاوله الممول بقصد تحقيق ربح مالي ولا يخضع لضريبة نوعية. خضوعه لضريبة المهن غير التجارية. لا يشترط في هذا النشاط أن يتخذه صاحبه مهنة معتادة له.الحكم كاملاً
إعفاء نسبة 25% من صافي أرباح المشتغلين بالفن من ضريبة المهن غير التجارية. ق 64 لسنة 1964. قصره على الفئات الواردة فيه على سبيل الحصر. مهنة الرقص الشرقي. الأرباح الناتجة عنها لا ينطبق عليها هذا الإعفاء.الحكم كاملاً
ضريبة المهن غير التجارية. القضاء ببطلان إجراءات ربطها على الأرباح الفعلية للممول الخاضع للضريبة الثابتة. عدم خضوعه لحكم م 2/ 2 من القانون 642 لسنة 1955 قبل إلغائه بالقانون 199 لسنة 1960. جواز استئنافه وفقاً للقواعد العامة.الحكم كاملاً
المهن غير التجارية. هي المهن التي يكون العنصر الأساسي فيها هو العمل وتقوم على الممارسة الشخصية لبعض العلوم والفنون. لا يغير من ذلك كون الربح فيها مختلطاً بنتيجة استثمار رأس المال والعمل متى كان العمل هو المصدر الأول والغالب. مهنة تعليم الرقص.الحكم كاملاً
إعفاء المعاهد التعليمية من ضريبة المهن غير التجارية. ماهية المعاهد التعليمية. مثال، بشأن معهد خاص لتعليم الرقص.الحكم كاملاً
تحديد وعاء ضريبة أرباح المهن غير التجارية. أرباح كل سنة ضريبة تتحمل بالتكاليف الفعلية التي أنفقها الممول في تلك السنة. لا محل لتوزيع التكاليف في سنوات سابقة على سنوات النزاع اللاحقة.الحكم كاملاً
إعفاء الجماعات التي لا ترمي إلى الكسب من أداء ضريبة المهن غير التجارية. مناطه. مزاولة النشاط في حدود أغراضها الاجتماعية أو العلمية أو الرياضية .الحكم كاملاً
التكاليف الواجبة الخصم من وعاء الضريبة على الأرباح غير التجارية. التبرعات والاحتياطيات. لا تعد من التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة .الحكم كاملاً
الجماعات التي لا ترمي إلى الكسب. إعفاؤها من ضريبة الأرباح غير التجارية في حدود نشاطها الاجتماعي أو العلمي أو الرياضي. انتفاء هذا الإعفاء بالنسبة لنشاط آخر يخضع بطبيعته لتلك الضريبة .الحكم كاملاً
ضريبة الأرباح غير التجارية. وعاؤها. صافي الأرباح بعد خصم التكاليف التي تصرف بمسوغ وتكون لازمة لمباشرة النشاط .الحكم كاملاً
تقدير المصروفات جزافاً بخمس الإيراد في حالة عدم وجود حسابات منتظمة مزيدة بالمستندات. عدم تحقيق الممول إيراداً. وجوب تقدير المصروفات تقديراً فعلياً .الحكم كاملاً
نشاط المؤلف في نقل مؤلفه إلى الجمهور واستغلاله بطريق مباشر أو غير مباشر. خضوعه للضريبة على أرباح المهن غير التجارية. أعضاء هيئات التدريس بالجامعات. خضوعهم للضريبة المذكورة بالنسبة للأرباح التي يحققونها من نشر بحوثهم ومؤلفاتهم .الحكم كاملاً
نشاط المؤلف في نقل مؤلفه إلى الجمهور واستغلاله بطريق مباشر أو غير مباشر. خضوعه للضريبة على أرباح المهن غير التجارية.الحكم كاملاً
أعضاء هيئات التدريس بالجامعات. خضوعهم للضريبة على أرباح المهن غير التجارية بالنسبة للأرباح التي يحققونها من نشر بحوثهم ومؤلفاتهم.الحكم كاملاً
امتناع الممول الخاضع لضريبة المهن غير التجارية عن تقديم إقراره. أثره. ربط الضريبة على أرباحه وفقاً لتقدير مصلحة الضرائب.الحكم كاملاً
خصم التكاليف من الإيرادات. عدم تقديم الطاعن دليلاً على تمسكه بذلك أمام محكمة الموضوع. نعي غير مقبول. لا يكفي تقديم صورة غير رسمية من صحيفة الاستئناف.الحكم كاملاً
خضوع الممول للضريبة على الأرباح غير التجارية شرطه أن يهدف إلى تحقيق الربح.الحكم كاملاً
حق وزير المالية في إضافة مهن غير تجارية إلى المهن الواردة بالقانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديله بالقانون رقم 146 لسنة 1950.الحكم كاملاً
التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة. المغايرة بينها وبين المصروفات. المقصود بكل منهما. الممول الذي لا يمسك حسابات منتظمة. وجوب خصم التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة من جملة إيراده .الحكم كاملاً
أصحاب المهن الحرة التي تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال. الأصل خضوعهم لنظام الربط الثابت.الحكم كاملاً
عدم وجود حسابات منتظمة ومؤيدة بالمستندات. وجوب تقدير المصروفات جزافاً بخمس الإيرادات. لا يغير من ذلك أن تكون حسابات الإيرادات وحدها غير منتظمة.الحكم كاملاً
عدم وجود حسابات منتظمة. وجوب تقدير المصروفات جزافاً بخمس الإيرادات ولو كانت المصروفات مؤيدة بالمستندات.الحكم كاملاً
اختيار الممول - من أصحاب المهن الحرة الحاصلين على دبلوم عالٍ - المحاسبة على أساس أرباحه الفعلية. عدم جواز العدول إلى طلب المحاسبة على أساس الضريبة الثابتة بدعوى إدخال مصلحة الضرائب بعض تعديلات بالزيادة على حساباته. الأرباح الفعلية هي الأرباح الحقيقية التي يسفر عنها فحص حسابات الممول.الحكم كاملاً
النص في المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 على أنه "لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية"، مفاده.الحكم كاملاً
نشاط المؤلف فى نقل مؤلفه إلى الجمهور واستغلاله بطريق مباشر أو غير مباشر. خضوعه للضريبة على أرباح المهن غير التجارية. م 72 من القانون رقم 14 لسنة 1939.الحكم كاملاً
ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية طبقاً للمادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 هو ثلاثون يوماً من تاريخ إعلان الحكم.الحكم كاملاً
عدم وجود حسابات منتظمة مؤيدة بالمستندات. تقدير المصروفات جزافاً بخمس الإيرادات. م 73/ 2 ق 14 لسنة 1939.الحكم كاملاً
الضريبة على أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية. وعاؤها الأرباح الصافية التي قبضها الممول أو وضعت تحت تصرفه عن عمليات باشرها خلال السنة أو في سنوات سابقة لا الأرباح التي استحقت ولم يتم قبضها بعد. م 72 و73 ق 14 لسنة 1939.الحكم كاملاً
طبقاً للفقرة الثانية من المادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 في حالة عدم وجود حسابات منتظمة مؤيدة بالمستندات تقدر المصروفات جزافاً بخمس الإيرادات.الحكم كاملاً
سريان أحكام الضريبة على المهن غير التجارية على أرباح المهن الواردة في المادة 72 من القانون 14 لسنة 1939 وعلى أرباح كل مهنة غير تجارية بعينها وزير المالية.الحكم كاملاً
النص في المادة 54 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 على قواعد وإجراءات خاصة لرفع الطعون وإعلانها استثناء من القواعد العامة في قانون المرافعات. طرق وإجراءات الطعن في قرارات اللجان الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. عدم تعديه إلى أنواع الضرائب الأخرى.الحكم كاملاً
مهنة كاتب عمومي. عدم خضوعها لضريبة المهن غير التجارية طبقاً للقانون رقم 14 سنة 1939 قبل تعديله بالقانون 146 سنة 1950.الحكم كاملاً
دستورية تفويض وزير المالية الوارد بالمادة 72 من القانون 14 لسنة 1939 بإضافة مهن غير تجارية إلى المهن الواردة في هذه المادة.الحكم كاملاً
جرى قضاء محكمة النقض بأن رخصة القياس على المهن غير التجارية الواردة في المادة 72 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 - مقصورة على وزير المالية الذي خوله وحده القانون أن يضيف إلى المهن الواردة في تلك المادة مهناً أخرى بقرارات تصدر منه حسبما يتجلى له وجه الرأي في حقيقة هذه المهن.الحكم كاملاً
إلغاء المادة 72 من القانون رقم 14 سنة 1939 بالقانون 146 لسنة 1950.الحكم كاملاً
الضريبة على أرباح المهن غير التجارية. بيان بعض هذه المهن في المادة 72 وتفويض وزير المالية إضافة مهن أخرى بقرار يصدر منه. ميعاد سريان الضريبة. يسري اعتباراً من أول الشهر التالي لصدور القانون.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق