الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 21 يناير 2023

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ر / رهن - رهن رسمي



الرهن الرسمي يُرتب للدائن المرتهن حقاً عينياً على العقار المرهون لوفاء الدين. أثره. تقديمه على الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن العقار المرهون في أي يد تكون.الحكم كاملاً




صدور توكيل من الطاعن للمطعون ضده الأول يخوله التوقيع نيابة عنه على العقود في بيع وشراء ورهن الأراضي وإدارة شركة التضامن القائمة بينهما. مؤداه. إبرام الوكيل عقد القرض المضمون بالرهن العقاري مع البنك المطعون ضده باسم الشركة ورهن قطعة أرض مملوكة للأخير ضماناً لهذا القرض.الحكم كاملاً




الضمان الناشئ لمصلحة مشتري العقار نتيجة قيام البائع بتحميل العقار المبيع برهن رسمي باعتباره تعرضاً مادياً منه. لا يتيح للمشتري الذي لم يقم بقضاء الدين المضمون بالرهن وأراد استبقاء المبيع واختار التعويض العيني سوى مطالبة البائع إزالة التعرض أو التعويض بمقابل .الحكم كاملاً




الرهن الرسمي انقضاؤه بانقضاء الدين المضمون حق للمدين الراهن في التمسك قبل الدائن المرتهن بانقضاء الرهن للوفاء بالدين.الحكم كاملاً




الرهن الرسمي على العقار. غير قابل للتجزئة. للدائن المرتهن التنفيذ على العقار المرهون بكل الدين أو ما بقي منه. مسئولية المورث وشريكه الذين اشتريا العقار المرهون مسئولية شخصية عن سداد الدين لا باعتبارهما حائزين للعقار. وجوب خصم الدين كله من أصول التركة، ولو أن للتركة حق الرجوع على المدين الآخر.الحكم كاملاً




دعوى عدم نفاذ التصرف. التواطؤ بين المدين والمتصرف إليه على الإضرار بحقوق الدائن وقت صدور التصرف.الحكم كاملاً




بقاء الرهن الصادر من المالك في حالة إبطال أو فسخ سند ملكيته قائماً لمصلحة الدائن المرتهن. شرطه، حسن نية الدائن. انتفاء حسن النية متى كان الدائن يعلم وقت إبرام الرهن أو كان في مقدوره أن يعلم بأن ملكية الراهن للعين المرهونة مهددة بالزوال لأي سبب .الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق