السند الإذني. اعتباره عملاً تجارياً. شرطه. أن يوقعه تاجر أو غير تاجر بسبب معاملة تجارية.الحكم كاملاً
الأصل في السند أن يكون مدنياً ولو أدرج فيه شرط الإذن. اعتبار السند الإذني ورقة تجارية. مناطه.الحكم كاملاً
السند الإذني اعتباره عملاً تجارياً. مناطه. أن يوقعه تاجر، أو يوقعه غير تاجر بسبب معاملة تجارية. م 2 من قانون التجارة. لا يجوز تأويل النص عند وضوحه، بدعوى الاستهداء بحكمة التشريع.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق