الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 20 يناير 2023

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ر / رسوم - رسوم قضائية / أوامر تقدير الرسوم



منازعة الطاعن في أمر تقدير الرسوم القضائية. سلوكه طريق المعارضة في قلم الكتاب وطريق الدعوى المبتدأة. القضاء بعدم قبول المعارضة وبرفض الدعوى موضوعاً. النعي على القضاء الأول. غير مقبول.الحكم كاملاً




من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أمر تقدير الرسوم القضائية هو بمثابة حكم بالدين يصير نهائياً باستنفاد طرق الطعن فيه أو بفواتها.الحكم كاملاً




أمر تقدير الرسوم. النزاع في أساس الالتزام بالرسوم ومداه والوفاء به دون المنازعة في تقدير قلم كتاب للرسم الذي يصح اقتضاؤه. سبيل الفصل في ذلك. سلوك إجراءات المرافعات العادية لا إجراءات المعارضة.الحكم كاملاً




أمر تقدير الرسوم. طرح الطلبات المتعلقة بمدى الالتزام بالرسم أو بانقضائه بالتقادم على محكمة الاستئناف في صورة معارضة في أمر التقدير. وجوب الحكم بعدم قبولها. جواز إبداء الدفع بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. لهذه المحكمة إثارته من تلقاء نفسها لتعلق إجراءات التقاضي بالنظام العام.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق