بيع
المالك على الشيوع ملكه مجرداً مفرزاً. بيع صحيح وإن كان معلق على نتيجة القسمة أو
إجازة الشركاء فى الشيوع.
ليس
للمتصرف إليه المطالبة بتسليمه حصة مفرزة متى كان الأخير لا يملك حق الاختصاص بها
قبل حصول القسمة وطالما بقيت حالة الشيوع. علة ذلك.
ثبوت
أن الواقعة المطروحة من المطعون ضدهم على المحكمة هي عدم نفاذ عقد إيجار شقة
النزاع في حقهم لأن الطاعن الأول المؤجر غير مالك وانتهاء تقرير الخبرة إلى ملكيته
لربع العقار الكائنة به مشاعاً وقضاء محكمة أول درجة ترتيباً على ذلك برفض الدعوى
أخذاً بأنها لا تملك تغيير سببها
.
حق
تأجير المال الشائع. ثبوته للأغلبية المطلقة للشركاء. صدور الإيجار للعين كلها أو
لجزء مفرز منها من أحد الشركاء دون أن تكون له أغلبية الأنصبة. أثره. وقوع الإيجار
صحيحاً ونافذاً بينه والمستأجر منه
.
الشريك
في معنى المادة 936/ ب مدني. المقصود به. المالك على الشيوع. المشتري. عدم اعتباره
مالكاً إلا بتسجيل عقده ومن وقت التسجيل لا قبله
.
انفراد
المالك على الشيوع بوضع يده على جزء مفرز من العقار الشائع. أثره. حق باقي الشركاء
ينحصر في طلب القسمة أو مقابل الانتفاع. لا محل لإعمال قواعد إدارة المال الشائع .
علة ذلك .
حالة
الشيوع بين الشركاء. عدم انتهائها إلا باتجاه إرادتهم جميعاً إلى قسمة المال
الشائع قسمة نهائية. قيام أي منهم بتأجير المال الشائع كله أو بعضه لا يعتبر
دليلاً على حصول القسمة
.
(4إقرار المطعون ضده في عقد البيع بأنه
باع للطاعن شقة مفرزة بعقار تتعادل مع حصة شائعة فيه وبخضوع البيع لقواعد ملكية
الطبقات المنصوص عليها في المواد من 856 حتى 869 مدني
.
دعوى
المطعون ضده الأول بطلب إلزام الطاعن بأن يرد إليه المبلغ الذي دفعه للمطعون ضدها
الثانية أحد شركائه على الشيوع في الملكية لدفع تعرضها له بالدعوى التي أقامتها
ضده مدعية فيها ملكيتها لجزء من القدر المباع له من الطاعن تمسك الأخير بحقه كمالك
على الشيوع.
بيع
المالك على الشيوع ملكه محدداً مفرزاً. صحيح وإن كان معلقاً على نتيجة القسمة أو
إجازة الشريك على الشيوع. أثره. ليس للمستحق سواء كان شريك على الشيوع أو متلقي
ملكه من شريك على الشيوع - أن يدعي الاستحقاق في المبيع إلا بعد القسمة.
المشتري
لحصة شائعة في العقار الشائع. ليس له طلب التسليم مفرزاً. علة ذلك.
نص
م 22/ 2 ق 136 لسنة 1981. لا محل لتخصيصه أو تقييده بالملكية المفرزة دون الشائعة.
سريانه. في حالة تملك المستأجر البناء مع آخرين. شرطه. أن يكون نصيبه أكثر من ثلاث
وحدات سكنية.
نص
المادة 22/ 2 ق 136 لسنة 1981 سريان حكمها فى حالة تملك المستأجر البناء مع آخرين
على الشيوع شرطه ان يكون نصيبه أكثر من ثلاث وحدات سكنية.
وضع
أحد الملاك على الشيوع يده على جزء مفرز في العقار الشائع. عدم أحقية باقي الشركاء
في انتزاع هذا القدر منه.
الشريك
الذي يطلب إنهاء حالة الشيوع والحصول على ما يقابل حصته من ثمن العقار المبيع
بالمزايدة عند عدم إمكان قسمته بغير ضرر.
قسمة
المهايأة بين الشركاء على الشيوع. ماهيتها. الإيجار الصادر من الشريك عن الجزء
المفرز الذي اختص به. نافذ في حق باقي الشركاء.
تولي
أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون اعتراض الباقين. اعتباره وكيلاً عنهم. أثره.
عدم سريان التقادم بينه وبينهم طوال مدة قيام الوكالة. تمسك الطاعنين بأن مورثي
المطعون ضدهم كانوا يضعون اليد على أعيان التركة التي يطالبون بحصصهم الميراثية
فيها لحساب جميع الورثة.
قسمة
المهايأة بين الشركاء على الشيوع. ماهيتها. الإيجار الصادر من الشريك عن الجزء
المفرز الذي اختص به نافذ في حق باقي الشركاء.
دعوى
قسمة المال الشائع. قيام الحكم الصادر فيها على ثبوت ملكية الشركاء لما يطلبون
قسمته من هذا المال. اعتبارها بهذه المثابة من قبيل المطالبة بالحق. أثره. رفع
الشريك في المال الشائع لهذه الدعوى يترتب عليه سقوط دعواه بالحيازة السابق رفعها.
القسمة
غير المسجلة. أثرها. اعتبار المتقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكاً
ملكية مفرزة للجزء الذي وقع فيه نصيبه. عدم الاحتجاج بهذه الملكية على الغير إلا
إذا سجلت القسمة.
المتقاسمون.
ضمان بعضهم البعض فيما يقع من تعرض أو استحقاق لسبب سابق على القسمة.
ثبوت
استئجار أحد المتقاسمين حصة شائعة من سائر الشركاء بإجارة نافذة في حقهم جميعاً
وخاضعة للتشريع الاستثنائي. مؤداه. سريان الإجارة في حق من آلت إليه هذه الحصة من
الشركاء ما لم يكن المستأجر قد التزم في اتفاق لاحق على عقد القسمة بتسليم العين
المؤجرة إليه تسليماً فعلياً.
ليس
للشريك في الشيوع الأخذ بالشفعة في حصة شائعة مبيعة لمشتر شريك على الشيوع توافرت
فيه وقت الشراء الشروط التي تجعله شفيعاً.
تعدد
البائعين لحصة شائعة أخذ نصيب بعضهم بالشفعة مؤداه انتقاص المبيع على المشتري
والإضرار به.
القسمة
غير المسجلة أثرها اعتبار المتقاسم بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكاً ملكية
مفرزة للجزء الذي وقع في نصبيه.
منازعة
المتقاسم مع غيره من المتقاسمين في الانتفاع بالجزء الذي آل بموجب عقد القسمة تعرض
ممتنع عليه قانوناً.
إقامة
الدعوى من أحد الشركاء على الشيوع دون اعتراض الباقين أثره عد وكيلاً عنهم.
وضع
المالك على الشيوع يده على جزء مفرز من العقار يوازي حصته.
نص
المادة 22/ 2 ق 136 لسنة 1981. سريان حكمها في حالة تملك المستأجر البناء مع
آخرين. شرطه. أن يكون نصيبه أكثر من ثلاث وحدات سكنية.
الحصة
الشائعة في عقار. جواز أن تكون محلاً للحيازة بنية التملك على وجه التخصيص
والانفراد. لا يحول دون ذلك اجتماع يد الحائز مع يد المالك.
قسمة
منفعة وحدات العقار قسمة مهايأه مكانية مع بقاء الشيوع قائماً في ملكية الأرض
والأجزاء المشتركة والمستحدثة.
محكمة
الموضوع. سلطتها في استخلاص حصول القسمة المنهية لحالة الشيوع. ما دام استخلاصها
سائغاً.
للحائز
على الشيوع حماية حيازته ضد المتعرض له فيها. يستوي في ذلك أن يكون المتعرض شريكاً
معه أو من تلقى الحيازة عنه أو كان من غير هؤلاء.
الاتفاق
على إدارة المال. مقتضاه. تسليم المدير المال محل الإدارة من مالكه لمباشرة سلطة
الإدارة عليه.
للمالك
على الشيوع حق الملكية في كل ذرة من العقار الشائع. الثمار الناتجة عنه حق للشركاء
جميعاً.
أعمال
الحفظ التي يحق للشريك على الشيوع اتخاذها بغير موافقة باقي الشركاء. م 830 مدني.
حلول
المشتري محل البائع في هذه الحقوق قبل باقي الشركاء المشتاعين في العقار. مؤدى ذلك.
أعمال
إدارة المال الشائع التي يوافق على إجرائها الشركاء مجتمعين. ملزمة لهم ولو كانت
تخرج عن حدود الإدارة المعتادة.
تمسك
الطاعن بموافقة المطعون ضده على الفتحات التي أجراها بالحائط المملوك على الشيوع
بينهما وطلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك.
بيع
الشريك المشتاع حصته مفرزة لأجنبي. بيع صحيح معلق على نتيجة القسمة أو إجازة باقي
الشركاء.
الحكم
بعدم قبول دعوى تمكين من عين مفرزة لرفعها قبل الأوان على سند أنها لا زالت شائعة.
المشتري
لقدر مفرز من العقار الشائع. لا يجوز له طلب التسليم مفرزاً ولو كان عقده مسجلاً
إلا برضاء باقي الشركاء جميعاً أو ثبوت حصول قسمة نافذة ووقوع القدر المبيع في
نصيب البائع له.
الأماكن
وأجزاء الأماكن التي استهدف المشرع إسباغ الحماية القانونية عليها بموجب تشريعات
الأماكن الاستثنائية. المقصود بها. كل حيز مغلق بحيث يكون حرزاً.
إقامة
أحد الشركاء المشتاعين بناء على الأرض الشائعة دون اعتراض من الباقين. مؤداه.
اعتباره وكيلاً عنهم. أثره. أيلولة البناء ملكاً شائعاً بينهم جميعاً ولو لم يفوا
بما عليهم من نفقات. علة ذلك.
الحصة
الشائعة في عقار. جواز أن تكون محلاً للحيازة بنية التملك على وجه التخصيص والانفراد.
اجتماع يد الحائز مع يد المالك. أثره. اكتساب الشريك على الشيوع حصة باقي الشركاء
بالتقادم. شرطه.
ورثة
المنتفع بأرض الإصلاح الزراعي. بقاؤهم منتفعين بأنصبتهم في الأرض على الشيوع حتى
يتم أيلولتها إلى المستحق منهم اتفاقاً أو قضاءً.
للشريك
على الشيوع حق المطالبة بريع حصته ممن تلقى منه حيازتها وأدارها نيابة عنه.
نص
المادة 22/ 2 ق 136 لسنة 1981. سريان حكمها في حالة تملك المستأجر البناء مع آخرين
على الشيوع.
عدم
جواز تحلل الشريك المتقاسم من التزامه بحجة تخلف شريك آخر عن التوقيع على عقد
القسمة.
المشترى
لجزء مفرز من العقار الشائع. اعتبار القسمة اللاحقة بين الشركاء حجة عليه ولو لم
يكن طرفاً فيها.
بيع
المالك على الشيوع حصته مفرزة لأجنبي. بيع صحيح معلق على نتيجة القسمة أو إجازة
باقي الشركاء. اعتباره في حكم التصرف في قدر شائع بالنسبة لهم. أثره حقهم في أخذ
الحصة المبيعة بالشفعة. المادتان 826، 936/ ب مدني.
بيع
المالك على الشيوع لقدر مفرز من نصيبه قبل إجراء القسمة نافذ في حقه. أثر ذلك.
تعلق نفاذه في حق باقي الشركاء على نتيجة القسمة.
إقامة
أحد الشركاء المشتاعين مشروعاً أو بناء على جزء مفرز من أرض شائعة بعلم الباقين
ودون اعتراض منهم. مؤداه. اعتباره وكيلاً عنهم فيه. أثره. شيوع ملكيته بينهم
جميعاً.
قسمة
المهايأة بين الشركاء على الشيوع ماهيتها الإيجار الصادر من الشريك عن الجزء
المفرز الذي اختص به نافذ في حق باقي الشركاء.
المشتري
لقدر مفرز من العقار الشائع. ليس له طلب التسليم مفرزاً. علة ذلك.
وضع
أحد الملاك على الشيوع يده على جزء مفرز في العقار الشائع. عدم أحقية باقي الشركاء
في انتزاع هذا القدر منه.
القسمة
غير المجمع عليها لا ترتب إنهاء حالة الشيوع. عدم توقيع بعض الشركاء على عقد
القسمة أثره. لا بطلان. اعتباره ملزماً لمن وقعه. عدم جواز تحلل الشريك المتقاسم
من التزاماته بحجة تخلف شريك عن التوقيع على عقد القسمة. للأخير إقراره متى شاء.
مؤداه. انصرف أثره إليه. م 835 مدني.
ما
ينتهي فيه الوقف على غير الخيرات. يصبح ملكاً للواقف إن كان حياً وله حق الرجوع
فيه فإن لم يكن آلت الملكية للمستحقين الحالين كل بقدر حصته. دون حاجة إلى شهر
إنهاء الوقف.
تحديد
نطاق العقد. وجوب الرجوع إلى النية المشتركة للمتعاقدين. ورود عقد الإيجار على حصة
من دكان النزاع الذي لا يقبل الانقسام بطبيعة وإقرار المستأجر باستلامه له كاملاً.
اعتبار العقد منصباً على كامل مساحة العين.
تأجير
أصاحب الأغلبية في المال الشائع كامل العين المؤجرة. سريان هذه الإجارة في حق
مالكة الحصة الباقية. تأجير الأخيرة حصتها في ذات العين. اعتبار الإجارة غير نافذة
في حقهم. م 828 مدني.
لئن
كانت قسمة المهايأة المكانية لا تنتهي حالة الشيوع من حيث المال الشائع إلا أنها
تفرزه من حيث المنفعة وذلك لمدة موقوتة لا تزيد على خمس سنوات قابله للتجديد.
إنفراد
المالك على الشيوع بوضع يده على جزء من العقار الشائع. أثره. حق باقي الشركاء
ينحصر في طلب القسمة أو مقابل الانتفاع.
المشتري
لقدر مفرز في العقار الشائع. ليس له طلب التسليم مفرزاً.
الشريك
على الشيوع. حقه في المطالبة بريع حصته من الشركاء الآخرين الذين يضعون اليد على
ما يزيد عن حصتهم، كل بقدر نصيبه في هذه الزيادة.
المقرر
في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 826/ 2 من القانون المدني أن للشريك على
الشيوع أن يبيع جزءاً مفرزاً من المال الشائع قبل إجراء القسمة .
يترتب
على قسمة المال الشائع إفراز حصة الشريك في الشيوع بأثر كاشف للحق غير منشئ له وفق
ما تقرره المادة 843 من التقنين المدني
.
الحراسة
القضائية. الحكم الصادر فيها. ماهيته. لا يجوز للحارس انتزاع الأعيان الموضوعة تحت
الحراسة والتي يضع اليد عليها الشريك على الشيوع بسند قانوني .
المالك
على الشيوع. جواز استئجاره العقار أو جزء منه من باقي الشركاء.
يحق
للمالك على الشيوع في العقار أن يستأجره من باقي الملاك أو يستأجر جزءاً منه، وإذ
ليس هناك ما يمنعه قانوناً من ذلك
.
تسجيل
البيع الصادر من جميع الشركاء المشتاعين لجزء مفرز من العقار الشائع . أثره . نقل
ملكية الجزء المبيع إلى المشتري مفرزاً دون توقف على إبرام عقد آخر بقسمة العقار
أو بإفراز القدر المبيع
.
أعمال
الحفظ التي يحق للشريك على الشيوع اتخاذها بغير موافقة باقي الشركاء . م 830 مدني
. اتساعها لرفع دعاوى الحدود والحيازة والاستحقاق وما يلحق بها من طلبات الإزالة
والتعويض .
اعتبار
تجزئة الأرض المعدة للبناء تقسيماً. شرطه. أن يكون بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة
أو للتأجير أو للتحكير. المادتان 1 و10 ق 52 لسنة 1940. تجزئة الأرض بين مالكيها
ليقيم كل منهم مسكناً عليها أو ليقيم مالكيها عدة مبان عليها. لا يعد تقسيماً.
مثال. في إنهاء حالة الشيوع بالقسمة.
استعمال
حق استرداد الحصة الشائعة التي باعها شريك لأجنبي بطريق الممارسة قبل القسمة في
المنقول الشائع أو في مجموع من المال. م 833 مدني. شرطه. أن يكون البيع محل
الاسترداد صادراً من أحد الشركاء في الشيوع إلى أجنبي عنهم.
بيع
الشريك المشتاع حصته مفرزة لأجنبي. بيع صحيح معلق على نتيجة القسمة أو إجازة باقي
الشركاء. اعتباره في حكم التصرف في قدر شائع بالنسبة لهم. أثره. ثبوت حقهم في أخذ
الحصة المبيعة بالشفعة. المادتان 826، 936 مدني.
وضع
يد المالك على الشيوع على جزء مفرز من العقار يوازي حصته.
محكمة
الموضوع تأسيس حكمها على أسباب مفصلة مستخلصة من أوراق الدعوى ومنتجة لما قضت به.
بيع
الشريك في العقار الشائع لقدر مفرز قبل القسمة. عدم اعتبار المشترى شريكا ولا يلزم
تمثيله فى القسمة ولو سجل عقده قبلها
.
المشتري
للقدر المفرز في العقار الشائع. ليس له المطالبة بالتسليم مفرزاً قبل حصول القسمة
إلا برضاء الشركاء جميعاً.
بيع
الشريك المشتاع لجزء مفرز من العقار الشائع قبل إجراء القسمة ليس للمشتري طلب
تثبيت ملكيته لما اشتراه ولو كان عقده مسجلاً.
الحصة
الشائعة في عقار. جواز أن تكون محلاً للحيازة بنية التملك على وجه التخصيص
والانفراد. اجتماع يد الحائز مع يد المالك. أثره. اكتساب الشريك على الشيوع حصة
باقي الشركاء بالتقادم. شرطه.
إدارة
المال الشائع. حق للشركاء مجتمعين. تولي أحدهم الإدارة دون اعتراض الباقين.
اعتباره وكيلاً عنهم. مثال في إقامة دعوى. إخلاء مستأجر.
بيان
العقار المطلوب أخذه بالشفعة. العبرة فيه بما ورد بالعقد المشفوع فيه لا بما يسلمه
البائع للمشتري.
وفقاً
للمادة 843 من القانون المدني يترتب على صدور حكم بالقسمة أن يعتبر المتقاسم
مالكاً للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع وأنه لم يملك غيرها شيئاً في
بقية الحصص وأن ما يقضى به حكم القسمة ملزم لكافة الشركاء المتقاسمين الذين كانوا
طرفاً في دعوى القسمة بما حدده من نصيب لكل منهم.
تمليك
الأسر المهجرة من النوبة أرضاً زراعية بالموطن الجديد. إنشاء لحالة من حالات ملكية
الأسرة. استحقاق كل من أفرادها لنصيبه في الريع.
بيع
المالك على الشيوع حصته مفرزه لأجنبي. بيع صحيح معلق على نتيجة القسمة أو إجازة
باقي الشركاء. اعتباره في حكم التصرف في قدر شائع بالنسبة لهم. حقهم في أخذ الحصة
المبيعة بالشفعة. المادتان 826، 936 مدني.
ثبوت
حق إدارة المال الشائع للشركاء مجتمعين أو لأغلبيتهم المطلقة دون سواهم. المادتان
827، 828 مدني.
ورثة
المنتفع بأرض الإصلاح الزراعي. بقاؤهم منتفعين بأنصبتهم في الأرض على الشيوع حتى
يتم أيلولتها إلى المستحق منهم اتفاقاً أو قضاء. المادتين 23، 24 ق 187 سنة 1952.
للشريك
على الشيوع حق المطالبة بريع حصته من الشركاء الآخرين الذين يضعون اليد على ما
يزيد عن حصتهم. كل بقدر نصيبه في هذه الزيادة.
بيع
الشريك المشتاع لجزء من العقار الشائع، ليس للمشتري طلب تثبيت ملكيته لهذا المبيع
قبل إجراء القسمة ووقوعه في نصيب البائع له ولو كان عنده مسجلاً. م 826/ 2 مدني.
إدارة
أحد الشركاء المال الشائع دون اعتراض من الباقين. أثره. اعتباره وكيلاً عنهم. مثال
في إيجار.
بيع
الشريك حصته في الملك الشائع بعد رفع دعوى القسمة وقيام المشتري بتسجيل عقد شرائه
قبل انتهاء إجراءات القسمة.
المشتري
لجزء مفرز من العقار الشائع. اعتبار القسمة اللاحقة بين الشركاء حجة عليه ولو لم
يكن طرفاً فيها. أثر ذلك ارتباط. حقه بالجزء الذي يختص به البائع له من الشركاء
بموجب القسمة.
تأجير
المال الشائع. حق للشركاء مجتمعين ما لم يتفق على غير ذلك. تولي أحد الشركاء
الإدارة دون اعتراض. عد وكيلاً عنهم. لمحكمة الموضوع استخلاص الوكالة الضمنية من
القرائن وظروف الأحوال.
المشتري
لقدر مفرز. طلبه الحكم بصحة ونفاذ العقد عن ذات القدر شائعاً. القضاء بإجابته إلى
طلبه على خلاف سنده. خطأ.
القسمة
غير المسجلة. أثرها. اعتبار المتقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكاً
ملكية مفرزة للجزء الذي وقع في نصيبه. عدم الاحتجاج بهذه الملكية على الغير إلا
إذا سجلت القسمة.
اكتساب
الشريك على الشيوع ملكية حصة أخرى في المال الشائع بالتقادم. شرطه. قيام حيازته
لها على معارضة مالكها دون شبهة غموض أو خفاء أو مظنة تسامح.
إقامة
الشريك على الشيوع بناء على جزء من الأرض الشائعة. تجاوزه الحصة المملوكة له.
اعتباره بانياً في ملك غيره.
بيع
المالك على الشيوع لقدر مفرز من نصيبه قبل إجراء القسمة نافذ في حقه - أثر ذلك.
تعلق نفاذه في حق باقي الشركاء على نتيجة القسمة.
التفرقة
بين الشركة والشيوع. وجوب توافر نية المشاركة في الشركة وانتفائها في الشيوع. تعرف
هذه النية. استقلال قاضي الموضوع بتقديره.
وضع
أحد الملاك على الشيوع يده على جزء مفرز من العقار الشائع. حق باقي الشركاء قبله.
اختلافه تبعاً لما إذا كان محل وضع اليد يوازي حصته أو يزيد عنها.
بيع
المالك على الشيوع حصة مفرزة في العقار الشائع قبل إجراء القسمة بين الشركاء. توقف
تحديد المبيع على نتيجة القسمة.
دعوى
سد المطلات. لكل شريك على الشيوع مباشرتها. عدم لزوم موافقة باقي الشركاء.
الحصة
الشائعة يصح - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون محلاً لأن يحوزها حائز
على وجه التخصيص والإنفراد بنية تملكها
.
قسمة
المهايأة. أثرها بالنسبة للمتقاسمين. عدم الاحتجاج بها قبل الغير إلا إذا سجلت.
عقد
القسمة. عدم انعقاده إلا بين الشركاء في المال الشائع. قسمة المالك لماله مع
الغير. اعتباره هبة مستورة في عقد قسمة.
بيع
المالك على الشيوع - حصته مفرزة للغير. بيع صحيح معلق على نتيجة القسمة أو إجازة
باقي الشركاء.
بيع
الشريك على الشيوع جزءاً مفرزاً من المال الشائع قبل القسمة. تمسك المشتري بعدم
ملكية البائع للبيع مفرزاً. لا محل له.
المشتري
لحصة مفرزة من العقار من أحد الملاك على الشيوع. عدم أحقيته في طلب الحكم بصحة
عقده طالما أن الحصة المبيعة لم تقع في نصيب البائع له بعد القسمة.
قسمة
المال الشائع رضاء أو فضاء أثره اعتبار المتقاسم مالكاً لحصته المفرزة دون غيرها
منذ بدء الشيوع.
تعدد
ملاك العين المؤجرة. حق من يملك أغلبية الأنصبة في طلب إنهاء الإيجار بوصفه من
أعمال الإدارة.
للشريك
على الشيوع حق طلب الشفعة في العقار المجاور ولو لم يشترك معه في طلبها باقي
الشركاء. لا يغير من ذلك أن تسفر القسمة فيما بعد عن حرمانه من الجزء المجاور
للعقار المشفوع فيه.
بيع
جزء شائع في عقار لعدة مشترين على الشيوع. امتناع الأخذ بالشفعة بالنسبة لنصيب أحد
المشترين. لا يمنع أخذ أنصبة المشترين الآخرين بالشفعة.
حق
الشريك المشتاع على حصته. نطاقه. القضاء بطرد الوارث من العين المملوكة للمورث
لثبوت وفاته وهي في حيازته وأن استقلال الوارث بحيازتها فيه إضرار بحقوق باقي
الورثة.
الشركاء
على الشيوع الذين يملكون ثلاثة أرباع المال الشائع حقهم في إجراء تغيير فيه نفاذه
في حق باقي الشركاء ما لم تقض المحكمة المختصة بإجاباتهم إلى اعتراضهم على هذا
التغيير.
إقامة
الدعوى بإخلاء المستأجر من أحد ورثة المؤجر. دفع المستأجر بعدم قبول الدعوى لعدم
إقامتها من الورثة مجتمعين، لا سند له. اعتبار المدعي وكيلاً عن باقي الورثة في
إدارة المال الشائع طالما لم يعترض أحد منهم على ذلك. عدم التزام المحكمة بالرد
على هذا الدفع.
أجازت
المادة 948/ 1 من القانون المدني النزول عن الحق في الأخذ بالشفعة قبل البيع، وعلى
ذلك فإذا أقام الشركاء المشتاعون بناء بقصد تمليك طوابقه وشققه للغير بطريق البيع
عد هذا نزولاً منهم عن حقهم في أخذ الطوابق أو الشقق بالشفعة عند بيع أحدهم لنصيبه
فيها.
حيازة
الشريك للحصة الشائعة صلاحيتها أساساً لتمليكها بالتقادم متى قامت على مناهضة حق
باقي المالكين بما لا يترك مجالاً لشبهه الغموض أو مظنة التسامح.
المال
الشائع. تأجيره حق للأغلبية المطلقة للشركاء بحسب الأنصبة. عقد الإيجار الصادر ممن
لا يملك أكثر من النصف. عدم سريانه في حق الباقين إلا إذا ارتضوه صراحة أو ضمناً.
للحائز
على الشيوع أن يحمي حيازته بدعاوى الحيازة ضد المتعرض له فيها سواء كان هذا
المتعرض شريكاً معه أو تلقى الحيازة عن هذا الشريك.
تأجير
المال الشائع وحق للأغلبية المطلقة للشركاء الإيجار الصادر من أحدهم للعين كلها أو
لجزء مفرز منها صحيح نافذ بينه وبين المستأجر عدم سريانه في حق باقي الشركاء.
الاختصاص
الانفرادي للجان الفصل في المنازعات الزراعيةمناطه المنازعة بشأن عدم نفاذ عقد
الإيجار الصادر من أحد الشركاء على الشيوع قبل باقي الشركاء الاختصاص بنظرها
للمحاكم العادية دون اللجان.
المشتري
لحصة شائعة في عقار بعقد مسجل. هو صاحب الشأن في القسمة التي تجرى لهذا العقار.
إجراء القسمة مع الشريك البائع لنصيبه. أثره. عدم جواز الاحتجاج بهذه القسمة على
المشتري الذي سجل عقده قبل تسجيل حكم القسمة.
القضاء
بعدم اعتبار الطاعنة شريكة على الشيوع في العقار المشفوع فيه. استناده في ذلك إلى
أن تسجيل الحكم بصحة العقد الصادر إليها لاحق لعقد البيع سبب الشفعة. لا خطأ.
تصرف
الشريك في قدر شائع يزيد على حصته. عدم نفاذه في حق باقي الشركاء بالنسبة للقدر
الزائد. لهم الحق في طلب تثبيت ملكيتهم وبعدم نفاذ هذا التصرف في القدر الزائد دون
انتظار نتيجة القسمة.
القسمة
الفعلية للمال الشائع. صورتها. تصرف كل من الشركاء في جزء مفرز من المال الشائع
يعادل حصته. اعتبار نصيب كل منهم هو هذا الجزء الذي تصرف فيه. المتقاسم يعد مالكاً
وحده للحصة المفرزة من وقت أن تملك في الشيوع.
الغير
في حكم المادة العاشرة من قانون الشهر العقاري هو من تلقى حقاً عينياً على العقار
على أساس أنه ما زال مملوكاً على الشيوع، وقام بتسجيله قبل تسجيل سند القسمة، وأما
من تلقى من أحد الشركاء حقاً مفرزاً فإنه لا يعتبر غيراً ولو سبق إلى تسجيل حقه
قبل أن تسجل القسمة.
وضع
يد المالك على الشيوع على جزء مفرز من العقار يوازي حصته. لا يحق لأحد شركائه
انتزاع هذا القدر منه. حق هذا الشريك في طلب القسمة أو مقابل الانتفاع .
من
حق الشريك على الشيوع أن يبيع جزءاً مفرزاً من المال الشائع قبل إجراء القسمة.
إدارة
الأموال الشائعة للشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك. تولي أحد الشركاء
إدارتها دون اعتراضهم. اعتباره وكيلاً عنهم.
الثلاجة
المملوكة للخصم مع آخرين. وضعها في أرض ومبان مملوكة لهذين الآخرين ضمن أطيان أخرى
على الشيوع لا يجعلها عقاراً بالتخصيص لحسابهما دون باقي الشركاء. انتهاء الحكم
إلى ملكية الخصم لنصف الثلاجة. النعي عليه بمخالفة الثابت بتقرير الخبير في خصوص
رصدها لخدمة أطيان الطاعنين. غير منتج.
للوارث
أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة متى استوفى وضع يده الشروط القانونية.
القواعد
الواردة بالمادة 846/ 1 من القانون المدني الحالي - في خصوص قسمة المهايأه
المكانية - لا نظير لها في القانون المدني السابق. عدم جواز إعمالها على التصرفات
السابقة على العمل بالقانون الحالي.
حيازة
الشريك في العقار الشائع حصة أحد الشركاء المشتاعين حيازة تقوم على معارضة حق
المالك لها مدة 15 سنة دون انقطاع. أثره. كسب ملكيته هذه الحصة بالتقادم.
وضع
يد الشريك على أرض مملوكة له مع آخرين على الشيوع. خلو وضع يده من مواجهة باقي
الشركاء بما يفيد جحد ملكيتهم وإنكارها عليهم.
للشريك
على الشيوع - في علاقته بالشريك الآخر الذي تصرف ببيع المحصول الناتج من زراعتهما
المشتركة - أن يثبت في حدود هذه العلاقة صدور هذا التصرف بوصفه من أعمال الإدارة
بجميع طرق الإثبات. اعتبار هذا التصرف بالنسبة له واقعة مادية.
قسمة
المهايأة المكانية التي تدوم خمس عشرة سنة. صيرورتها قسمة نهائية ما لم يتفق
الشركاء على غير ذلك. القرينة الواردة في المادة 846/ 2 مدني.
موضوع
دعوى تثبيت الملكية والمطالبة بالريع قابل للتجزئة ولو أنصبت الدعوى على مال شائع.
إغفال
المحكمة البحث في حقيقة الأطيان المبيعة وما إذا كانت مفرزة كما هي موصوفة في عقد
الوعد بالبيع أو شائعة مع غيرها على ما جاء بعريضة الدعوى المرفوعة بصحة العقد
ونفاذه وإغفال التحدث عن هذا الخلاف في الحكم. قصور.
وضع
يد الشريك على جزء مفرز يعادل حصته فى الملك الشائع أو مجرد وجود مسقى فاصلة بين
وضع يده ووضع يد شركائه.
إنذار
معلن من الشريك عن الشيوع إلى شريكه جاء فيه أنه يضع يده على جزء مفرز تسلمه رسميا
من العين المتنازع على قيام حالة الشيوع فيها ويطلب فرز الجزء الباقى له.
حق
الحائز على الشيوع فى رفع دعوى وضع اليد ضد شركائه.
حق
محكمة الموضوع فى تكوين عقيدتها عن قيام حالة الشيوع من أى دليل فى الدعوى. عدم
التزامها بندب خبير لتحقيق هذه الحالة.
حق
الشريك على الشيوع فى بيع حصته محددة قبل القسمة.
روكية.
شيوع في الأعيان المخلفة عن المورث. ما يشتريه مدير الشركة باسمه خاصة. متى يصح
اعتباره روكيه. نفى الحكم قيام الروكية بناء على أسباب مسوغة.
لكل
من الشركاء على الشيوع حق تأجير المال الشائع كله أو بعضه من غير أن يعتبر ذلك
دليلاً على حصول قسمة هذا المال.
ليس
ثمة ما يمنع البائع وإن كان مالكاً على الشيوع أن يبيع ملكه محدداً مفرزاً، وحالة
التحديد هذه وإن ظلت موقوفة أو معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشريك على الشيوع
إلا أن ذلك كله لا يبطل عقد البيع.
إن
مجرد وضع يد المدعى على قدر (مفرز) من أرض مشتركة لا يمنعه من أن يطالب بتثبيت
ملكيته لحصته الميراثية شائعة فى هذه الأرض، ولا من القضاء له بذلك، ما دامت
التركة لا تزال على الشيوع. وإذن فلا يعيب الحكم فى هذه الدعوى إغفاله بحث أمر وضع
اليد اعتباراً بأنه غير منتج.
إنه
وإن كانت الملكية الشائعة تسرى بقدرها إلى كل أجزاء المال المشاع فإن ذلك لا يمحو
ما لكل حصة فيه من كيان ذاتى فتكون فى كل جزء منه متميزة بالقوة عن غيرها إلى حصول
القسمة، وحينئذ تصير متميزة بالفعل.
إذا
قضت المحكمة بالشفعة وأثبتت في صدد سببها أن الشيوع لا يتناول جميع القطع، ولم
تتحدّث عن مؤدّى ما أثبتته من أن بعض الأرض المشفوع فيها شائع والبعض غير شائع وعن
أثر ذلك في حق الشفيع والمشفوع ضدّه، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور.
زوال
حالة الشيوع بين شريكين. قسمة الأرض بينهما. ظهور عجز فيما باعه أحدهما. لا شأن
للآخر به. ضمان البائع. المساحة التي باعها على التحديد في عقد البيع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق